Q: Is it permissible to use bone meal as compost when planting trees, etc.? Bone meal is made from dried and crushed or powdered animal bones. It could be from any animal. When planting, it is thrown on the roots with manure and then covered. It could be sprinkled on the plants as well.
A: In the case where the bone meal consists of pieces of bone with meat, it will be permissible for one to purchase it in the case where it is from animals that were slaughtered according to the Shar’ee method of slaughter. If it is from animals that were not slaughtered according to the Shar’ee method of slaughter, it will not be permissible as the meat will be regarded as carrion. It is not permissible for a believer to purchase carrion. However, in the case where the meat content is less than the pieces of bone, and is mixed in such a way that it is inseparable from it, it will be permissible to purchase it for compost.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّـهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿المائدة: ٣﴾
ولا يجوز بيع الحر والخمر والخنزير والميتة كذا في التهذيب (الفتاوى الهندية 3/ 116)
رجل ذبح كلبه أو حماره جاز أن يطعم سنوره من ذلك وليس له أن يطعمه خنزيره أو شيئا من الميتة كذا في السراجية (الفتاوى الهندية 5/ 361)
وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال كل شيء أفسده الحرام والغالب عليه الحلال فلا بأس ببيعه ونبين ذلك وما كان الغالب عليه الحرام لم يجز بيعه ولا هبته كالفأرة إذا وقعت في العجين والسمن المائع وكذلك قال محمد في الزيت إذا وقع فيه ودك الميتة أنه إن كان الزيت غالبا يجوز بيعه وإن كان الودك غالبا لا يجوز بيعه لأن الحلال إذا كان هو الغالب يجوز الانتفاع به استصباحا ودبغا على ما ذكرنا في كتاب الطهارات فكان مالا فيجوز بيعه وإذا كان الحرام هو الغالب لم يجز الانتفاع به بوجه فلم يكن مالا فلا يجوز بيعه.(بدائع الصنائع 5: 144)
قال رحمه الله ( وذبح ما لا يؤكل لحمه يطهر لحمه وجلده إلا الآدمي والخنزير ) وقال الشافعي رحمه الله تعالى الذكاة لا تؤثر في جميع ذلك لأن أثر الذكاة في إباحة اللحم أصل وفي طهارته وطهارة الجلد تبع ولا تبع بدون الأصل فصار نظير ذبح المجوس ولنا أن الذكاة مؤثرة في إزالة الرطوبات النجسة فإذا زالت طهرت كما في الدباغ وهذا الحكم مقصود في الجلد كالتناول في اللحم وفعل المجوسي غير معتد به فلا بد من الدباغ وكما يطهر لحمه شحمه أيضا حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده وهل يجوز الانتفاع به لغير الأكل قيل لا يجوز اعتبارا بالأكل وقيل يجوز كالزيت إذا خالطه شحم الميتة والزيت غالب فإنه ينتفع به في غير الأكل والخنزير لا يؤثر فيه الدباغ لنجاستة والآدمي لكرامته وفي روايتة ( ( ( رواية ) ) ) لا يطهر بالذكاة لحم ما لا يؤكل لحمه والجلد يطهر هو الصحيح وقد مر في كتاب الطهارة اه.(البحر الرائق 8: 196)
Answered by:
Checked & Approved: