Q: Husband me apni wife ko three talaq aik Saath di or phir 3 month se pehle wapes rakh lia ab woh log Saath rehte hai shariat main is Kia hukum hai?
A: Biwi ku teen talaaq dene se nikaah toot jaata he. Us ke ba'd downo ke lia saath rehna jaaiz nahi he.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال عليه السلام لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول (صحيح البخاري 2/491)
اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ۪ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوۡفٍ اَوْ تَسْرِیۡحٌۢ بِاِحْسَانٍ ؕ وَلَا یَحِلُّ لَكُمْ اَنۡ تَاۡخُذُوۡا مِمَّاۤ اٰتَیۡتُمُوۡہُنَّ شَیۡئًا اِلَّاۤ اَنۡ یَّخَافَاۤ اَلَّا یُقِیۡمَا حُدُوۡدَ اللہِ ؕ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا یُقِیۡمَا حُدُوۡدَ اللہِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡہِمَا فِیۡمَا افْتَدَتْ بِہٖ ؕ تِلْکَ حُدُوۡدُ اللہِ فَلَا تَعْتَدُوۡہَا ۚ وَمَنۡ یَّتَعَدَّ حُدُوۡدَ اللہِ فَاُولٰٓئِکَ ہُمُ الظّٰلِمُوۡنَ ﴿۲۲۹﴾ ( سورة البقرة ، الآية 229)
"باب من أجاز طلاق الثلاث" واعلم أن الطلاق البدعي ينقسم عندنا إلى قسمين: بدعي من حيث الوقت وهو في زمان الحيض و بدعي من حيث العدد وأما عند الشافعي فلا بدعي عنده من حيث العدد فلا يكون الجمع بين الطلاقات الثلاث بدعة عنده وإليه مال المصنف خلافا للجمهور (فيض الباري على شرح البخاري 4/310-311)
( والبدعي ثلاث متفرقة ) أو اثنتان بمرة أو مرتين في طهر واحد ( لا رجعة فيه
و قال الشامي : قوله ( ثلاثة متفرقة ) وكذا بكلمة واحدة بالأولى وعن الإمامية لا يقع بلفظ الثلاث ولا في حالة الحيض لأنه بدعة محرمة وعن ابن عباس يقع به واحدة وبه قال ابن إسحاق وطاوس وعكرمة لما في مسلم أن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث قال في الفتح بعد سوق الأحاديث الدالة عليه وهذا يعارض ما تقدم وأما إمضاء عمر الثلاث عليهم مع عدم مخالفة الصحابة له وعلمه بأنها كانت واحدة فلا يمكن إلا وقد اطلعوا في الزمان المتأخر على وجود ناسخ أو لعلمهم بانتهاء الحكم لذلك لعلمهم وقول بعض الحنابلة توفي رسول الله عن مائة ألف عين رأته فهل صح لكم عنهم أو عن عشر عشر عشرهم القول بوقوع الثلاث باطل أما أولا فإجماعهم ظاهر لأنه لم ينقل عن أحد منهم أنه خالف عمر حين أمضى الثلاث ولا يلزم في نقل الحكم الإجماعي عن مائة ألف تسمية كل في مجلد كبير لحكم واحد على أنه إجماع سكوتي وأما ثانيا فالعبرة في نقل الإجماع نقل ما عن المجتهدين والمائة ألف لا يبلغ عدة المجتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشرين كالخلفاء والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأنس وأبي هريرة والباقون يرجعون إليهم ويستفتون منهم وقد ثبت النقل عن أكثرهم صريحا بإيقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف فماذا بعد الحق إلا الضلال وعن هذا قلنا لو حكم حاكم بأنها واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف وغاية الأمر فيه أن يصير كبيع أمهات الأولاد أجمع على نفيه وكن في الزمن الأول يبعن اه ملخصا ثم أطال في ذلك (رد المحتار 3/232)
Answered by:
Checked & Approved: