Q: Agar kisi mard ya awrat par ghusal farz hojaye or usse yeh bhi andesha ho ke me ghusal karunga to namaaz ka waqt chala jaye ga yani namaz bhi meri qaza hogi ab woh kya kare? Ager wo tayamum kare ga to bhi usse najaasat door karni hogi na maslan mani ab itna waqt bhi baqi nahi ho ke woh apne jisam se najasat door kare ya kappre dusre pehne ab aysi suraton main wo kya kare?
A: Agar paani maujood ho, to tayammum karna jaaiz nahi hoga. Aadmi jaldi ghusal karke namaaz parhe.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
ومن لم يجد ماء وهو مسافر أو خارج المصر بينه وبين المصر نحو ميل أو أكثر يتيمم بالصعيد لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وقوله عليه الصلاة والسلام التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء والميل هو المختار في المقدار لأنه يلحقه الحرج بدخول المصر والماء معدوم حقيقة والمعتبر المسافة دون خوف الفوت لأن التفريط يأتي من قبله (الهداية 1/49)
(من عجز) مبتدأ خبره تيمم (عن استعمال الماء) المطلق الكافي لطهارته لصلاة تفوت إلى خلف (لبعده) ولو مقيما في المصر (ميلا) أربعة آلاف ذراع، وهو أربع وعشرون أصبعا، وهي ست شعيرات ظهر لبطن، وهي ست شعرات بغل (أو لمرض) يشتد أو يمتد بغلبة ظن أو قول حاذق مسلم ولو بتحرك، أو لم يجد من توضئه، فإن وجد ولو بأجرة مثل وله ذلك لا يتيمم في ظاهر المذهب كما في البحر وفيه: لا يجب على أحد الزوجين توضيء صاحبه وتعهده، وفي مملوكه يجب ... (تيمم) لهذه الأعذار كلها.(الدر المختار 1/232-236)
الفصل الأول في أمور لا بد منها في التيمم ... (ومنها عدم القدرة على الماء) يجوز التيمم لمن كان بعيدا من الماء ميلا هو المختار في المقدار سواء كان خارج المصر أو فيه وهو الصحيح وسواء كان مسافرا أو مقيما. هكذا في التبيين لا يجوز التيمم لعدم الماء في المصر وكذا القرى التي لا يفارقها أهلها أو أكثرهم نهارا وذكر عن السلمي جواز ذلك والصحيح عدم الجواز والخلاف بعد الطلب، وأما قبله فلا يجوز إجماعا. كذا في السراج الوهاج وأقرب الأقوال أن الميل وهو ثلث الفرسخ أربعة آلاف ذراع طول كل ذراع أربع وعشرون أصبعا وعرض كل أصبع ست حبات شعير ملصقة ظهر البطن. هكذا في التبيين والمعتبر المسافة دون خوف الوقت. كذا في الهداية.(الفتاوى الهندية 1/26-27)
Answered by:
Checked & Approved: