Q: I've been separated from my husband since january 28th and have only received my talaaq papers in march. I recently received a proposal and wish to persue it. I am sterilized and can't have babies. Can you advise me on when my iddat commenced? Is it from the time I physically / literally separated (28 january) or from the time my talaq papers arrived?
A: Your iddat commenced from the time your husband wrote out the talaaq. Hence the iddat will terminate after the passing of three menstrual cycles from that time.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّـهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴿البقرة: ٢٢٨﴾
قال في الهندية الكتابة على نوعين مرسومة وغير مرسومة ونعني بالمرسومة أن يكون مصدرا ومعنونا مثل ما يكتب إلى الغائب وغير المرسومة أن لا يكون مصدرا ومعنونا وهو على وجهين مستبينة وغير مستبينة فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته وغير المستبينة ما يكتب على الهواء والماء وشيء لا يمكن فهمه وقراءته ففي غير المستبينة لا يقع الطلاق وإن نوى وإن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة إن نوى الطلاق يقع وإلا لا وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو
ثم المرسومة لا تخلو أما إن أرسل الطلاق بأن كتب أما بعد فأنت طالق فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة وإن علق طلاقها بمجيء الكتاب بأن كتب إذا جاءك كتابي فأنت طالق فجاءها الكتاب فقرأته أو لم تقرأ يقع الطلاق كذا في الخلاصة (رد المحتار 3/246)
فروع كتب الطلاق إن مستبينا على نحو لوح وقع إن نوى وقيل مطلقا ولو على نحو الماء فلا مطلقا ولو كتب على وجه الرسالة والخطاب كأن يكتب يا فلانة إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق طلقت بوصول الكتاب جوهرة (رد المحتار 3/ 246)
( ومبدأ العدة بعد الطلاق و ) بعد ( الموت ) على الفور ( وتنقضي العدة وإن جهلت ) المرأة ( بهما ) أي بالطلاق والموت لأنها أجل فلا يشترط العلم بمضيه سواء اعترف بالطلاق أو أنكر
قال الشامي في رد المحتار : قوله ( لأنها أجل ) أي لأن العدة أجل فلا يشترط العلم بمضيه أي بمضي الأجل اه ح وفي عامة النسخ لأنهما بضمير التثنية أي عدة الطلاق وعدة الموت قلت وهذا مبني على تعريف البدائع من أن العدة أجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح وقدمنا ترجيحه (رد المحتار 3/ 520)
Answered by:
Checked & Approved: