Q: Can an operation be done on animals to prevent pregnancy?
A: It is permissible.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن جابر قال : ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين فلما وجههما قال : " إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح " . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي وفي رواية لأحمد وأبي داود والترمذي : ذبح بيده وقال : " بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي " (مشكاة #1461)
عن جابر قال ذبح النبي أي أراد أن يذبح بدليل قوله فلما الخ يوم الذبح أي يوم الأضحى ويسمى يوم النحر أيضا كبشين أقرنين أملحين موجؤين بفتح ميم وسكون واو فضم جيم وسكون واو فهمز مفتوح وفي المصابيح موجبين بضم الميم ففتح الجيم والياء الأولى مخففة ومشددة وكلاهما خطأ على ما في المغرب أي خصيين قال ابن الملك ويروى موجبين وهو القياس قلبوا الهمزة والواو ياء على غير قياس اه في النهاية الوجاء أن ترض أي تدق أنثيا الفحل رضا شديدا يذهب شهوة الجماع وقيل هو أن يوجا العروق والخصيتان بحالهما وفي القاموس ووجيء هو بالضم فهو موجوء ووجيء دق عروق خصيتيه بين حجرين ولم يخرجهما أو هو رضاضهما حتى ينفضخا أي ينكسرا في شرح السنة كره بعض أهل العلم الموجوءة لنقصان العضو والأصح أنه غير مكروه لأن الخصاء يزيد اللحم طيبا ولأن ذلك العضو لا يؤكل وفيه استحباب أن يذبح الأضحية بنفسه إن قدر عليه وكذلك المرأة (مرقاة)
قال رحمه الله ( وخصى البهائم ) يعني يجوز لأنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين موجو ( ( ( موجوءين ) ) ) أين والموجوء هو الخصي ولأن لحمه يطيب به ويترك النكاح فكان حسنا ولك أن تقول الدليل لا يفيد جواز الفعل وإنما يفيد جواز التضحية به ولا يلزم من جواز التضحية جواز الفعل والجواب أن البهائم كانت تكثر في زمنه فتكوى بالنار لأجل المنفعة للمالك فكذا يجوز هذا الفعل لتعود المنفعة للمالك وفي الصحاح جمع خصي هو خصا بكسر الخاء والرجل خصي وخصية اه قال العيني والخصيان بضم الخاء جمع خصي وفي المحيط أن الأصل إيصال الألم إلى الحيوان لمصلحة تعود إلى الحيوان يجوز ولا بأس بكي البهائم للعلامة ويكره كسب الخصي من بني آدم وقتل النملة قيل لا بأس به مطلقا (البحر الرائق 8/232)
وأما خصاء الفرس فقد ذكر شمس الأئمة الحلواني في شرحه أنه لا بأس به عند أصحابنا وذكر شيخ الإسلام في شرحه أنه حرام وأما في غيره من البهائم فلا بأس به إذا كان فيه منفعة (هندية 5/357)
Answered by:
Checked & Approved: