Q: Is it permissible to work as a cashier in a gas station, where liquor, lottery tickets, cigarettes, haraam food, etc. are sold on an hourly basis?
A: It is not permissible to sell liquor, lottery tickets and haraam meat. Selling cigarettes is permissible. If you feel that you will be forced to sell the haraam items then you should not accept the job.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیۡکُمُ الۡمَیۡتَة وَ الدَّمَ وَ لَحۡمَ الۡخِنۡزِیۡرِ وَ مَاۤ اُهِلَّ بِه لِغَیۡرِ اللّٰه ۚ فَمَنِ اضۡطُرَّ غَیۡرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ فَلَاۤ اِثۡمَ عَلَیۡه ؕ اِنَّ اللّٰه غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ (البقرة: ١٧٣)
وَ لَا تَاۡکُلُوۡا مِمَّا لَمۡ یُذۡکَرِ اسۡمُ اللّٰه عَلَیۡه وَ اِنَّه لَفِسۡقٌ ؕ وَ اِنَّ الشَّیٰطِیۡنَ لَیُوۡحُوۡنَ اِلٰۤی اَوۡلِیٰٓئِهمۡ لِیُجَادِلُوۡکُمۡ ۚ وَ اِنۡ اَطَعۡتُمُوۡهمۡ اِنَّکُمۡ لَمُشۡرِکُوۡنَ (الأنعام: 121)
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه (سنن الترمذي، الرقم: 1297)
وقال أصحابنا لا يجوز الانتفاع بالميتة على أي وجه ولا يطعمها الكلاب والجوارح كذا في القنية (الفتاوى الهندية 5/314)
(ولا يجوز بيع الخمر والخنزير) لقوله عليه الصلاة والسلام إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها ولأنه ليس بمال في حقنا وقد ذكرناه (الهداية 3/78)
وما لا يجوز بيعه لايجوز رهنه وارتهانه وهو سبعة اشياء الحر وأم الولد والمدبر والخمر والخنزير والمستسعى (النتف في الفتاوى 2/605)
(وشرط كون الذابح مسلما حلالا خارج الحرم إن كان صيدا) (الدر المختار 6/296)
(لا) تحل (ذبيحة) غير كتابي من (وثني ومجوسي ومرتد) وجني وجبري لو أبوه سنيا ولو أبوه جبريا حلت أشباه لأنه صار كمرتد قنية بخلاف يهودي أو مجوسي تنصر لأنه يقر على ما انتقل إليه عندنا فيعتبر ذلك عند الذبح حتى لو تمجس يهودي لا تحل ذكاته والمتولد بين مشرك وكتابي ككتابي لأنه أخف (رد المحتار 6/296)
(بطل بيع ما ليس بمال) والمال ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع درر فخرج التراب ونحوه (كالدم) المسفوح فجاز بيع كبد وطحال (والميتة) سوى سمك وجراد ولا فرق في حق المسلم بين التي ماتت حتف أنفها أو بخنق ونحوه (الدر المختار 5/51)
روي عن عمر رضي الله عنه من سلك مسالك الظن اتهم (كشف الخفاء 1/44)
قلت فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالتتن فتنبه وقد كرهه شيخنا العمادي في هديته إلحاقا له بالثوم والبصل بالأولى فتدبر (الدر المختار 6/460-461)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله فيفهم منه حكم النبات) وهو الإباحة على المختار أو التوقف وفيه إشارة إلى عدم تسليم إسكاره وتفتيره وإضراره وإلا لم يصح إدخاله تحت القاعدة المذكورة ولذا أمر بالتنبه (قوله وقد كرهه شيخنا العمادي في هديته) أقول ظاهر كلام العمادي أنه مكروه تحريما ويفسق متعاطيه فإنه قال في فصل الجماعة ويكره الاقتداء بالمعروف بأكل الربا أو شيء من المحرمات أو يداوم الإسرار على شيء من البدع المكروهات كالدخان المبتدع في هذا الزمان ولا سيما بعد صدور منع السلطان اهـ ورد عليه سيدنا عبد الغني في شرح الهداية بما حاصله ما قدمناه فقول الشارح إلحاقا له بالثوم والبصل فيه نظر إذ لا يناسب كلام العمادي نعم إلحاقه بما ذكر هو الإنصاف قال أبو السعود فتكون الكراهة تنزيهية والمكروه تنزيها يجامع الإباحة اهـ وقال ط ويؤخذ منه كراهة التحريم في المسجد للنهي الوارد في الثوم والبصل وهو ملحق بهما والظاهر كراهة تعاطيه حال القراءة لما فيه من الإخلال بتعظيم كتاب الله تعالى اهـ (رد المحتار 6/460-461)
وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي ويمنع من بيع الدخان وشربه وشاربه في الصوم لا شك يفطر وفي شرح العلامة الشيخ إسماعيل النابلسي والد سيدنا عبد الغني على شرح الدرر بعد نقله أن للزوج منع الزوجة من أكل الثوم والبصل وكل ما ينتن الفم قال ومقتضاه المنع من شربها التتن لأنه ينتن الفم خصوصا إذا كان الزوج لا يشربه أعاذنا الله تعالى منه وقد أفتى بالمنع من شربه شيخ مشايخنا المسيري وغيره اهـ وللعلامة الشيخ علي الأجهوري المالكي رسالة في حله نقل فيها أنه أفتى بحله من يعتمد عليه من أئمة المذاهب الأربعة قلت وألف في حله أيضا سيدنا العارف عبد الغني النابلسي رسالة سماها (الصلح بين الإخوان في إباحة شرب الدخان) وتعرض له في كثير من تآليفه الحسان وأقام الطامة الكبرى على القائل بالحرمة أو بالكراهة فإنهما حكمان شرعيان لا بد لهما من دليل ولا دليل على ذلك فإنه لم يثبت إسكاره ولا تفتيره ولا إضراره بل ثبت له منافع فهو داخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وأن فرض إضراره للبعض لا يلزم منه تحريمه على كل أحد فإن العسل يضر بأصحاب الصفراء الغالبة وربما أمرضهم مع أنه شفاء بالنص القطعي وليس الاحتياط في الافتراء على الله تعالى بإثبات الحرمة أو الكراهة اللذين لا بد لهما من دليل بل في القول بالإباحة التي هي الأصل، وقد توقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه هو المشرع في تحريم الخمر أم الخبائث حتى نزل عليه النص القطعي فالذي ينبغي للإنسان إذا سئل عنه سواء كان ممن يتعاطاه أو لا كهذا العبد الضعيف وجميع من في بيته أن يقول هو مباح، لكن رائحته تستكرهها الطباع فهو مكروه طبعا لا شرعا إلى آخر ما أطال به رحمه الله تعالى وهذا الذي يعطيه كلام الشارح هنا حيث أعقب كلام شيخنا النجم بكلام الأشباه وبكلام شيخه العمادي وإن كان في الدر المنتقى جزم بالحرمة لكن لا لذاته بل لورود النهي السلطاني عن استعماله ويأتي الكلام فيه (رد المحتار 6/459)
Answered by:
Checked & Approved: