Q: I intend going for umrah. Due to my leg problem, I need to wear a compression sock. The compression sock covers the entire leg. Is it permissible for me to use this sock while in ihraam?
A: In the state of ihraam, it is not permissible to wear sewn clothing. However, since you have a valid medical need, it is permissible for you to wear the sock in ihraam.
Since you will be wearing the sock for health reasons, the ruling in regard to the penalty is as follows:
If you wear the sock for twelve hours or more, then you have a choice of either discharging the damm (i.e. slaughtering a sheep or goat in the precincts of the Haram), giving the amount of sadaqatul fitr to six poor people, or fasting for three days (with the intention of atoning for the violation).
If you wear the sock for less than twelve hours, then you should give the amount of sadaqatul fitr in charity to one poor person, or alternatively, you may fast for one day.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
وإن تطيب أو لبس مخيطا أو حلق من عذر فهو مخير إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام وإن شاء صام ثلاثة أيام لقوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وكلمة أو للتخيير وقد فسرها رسول الله عليه الصلاة والسلام بما ذكرنا والآية نزلت في المعذور ثم الصوم يجزئه في أي موضع شاء لأنه عبادة في كل مكان وكذلك الصدقة عندنا لما بينا (الهداية 1/159)
(وبعده) أي الإحرام بلا مهلة (يتقي الرفث) ... (وقلم الظفر وستر الوجه) كله أو بعضه كفمه وذقنه نعم في الخانية لا بأس بوضع يده على أنفه (والرأس) بخلاف الميت وبقية البدن ولو حمل على رأسه ثيابا كان تغطية لا حمل عدل وطبق ما لم يمتد يوما وليلة فتلزمه صدقة وقالوا لو دخل تحت ستر الكعبة فأصاب رأسه أو وجهه كره وإلا فلا بأس به ... (وإن طيب أو حلق) أو لبس (بعذر) خير إن شاء (ذبح) في الحرم (أو تصدق بثلاثة أصوع طعام على ستة مساكين) أين شاء (أو صام ثلاثة أيام) ولو متفرقة قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: قوله (كله أو بعضه) لكن في تغطية كل الوجه أو الرأس يوما أو ليلة دم الربع منهما كالكل وفي الأقل من يوم أو من الربع صدقة كما في اللباب وأطلقه فشمل المرأة لما في البحر عن غاية من أنها لا تغطي وجهها إجماعا اهـ أي وإنما تستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيء متجاف لا يمس الوجه كما سيأتي آخر هذا الباب ... قوله (ما لم يمتد يوما وليلة الخ) الواو بمعنى أو لأن لبس المعتاد يوما أو ليلة موجب للدم فغير المعتاد كذلك موجب للصدقة ط ... قوله (إن شاء ذبح الخ) هذا فيما يجب فيه الدم أما ما يجب فيه الصدقة إن شاء تصدق بما وجب عليه من نصف صاع أو أقل على مسكين أو صام يوما كما في اللباب ... قوله (على ستة مساكين) كل واحد نصف صاع حتى لو تصدق بها على ثلاثة أو سبعة فظاهر كلامهم أنه لا يجوز لأن العدد منصوص عليه (رد المحتار 2/488-558)
Answered by:
Checked & Approved: