Q:
1. What are the Sunnats and Aadaab of nikaah and walimah?
2. What is the Sunnah mahr?
A: The nikaah which earns the greatest amount of blessings in the sight of Allah Ta’ala is the nikaah which is closest to the sunnah. Hereunder are a few important aspects that one should adhere to in order for the nikaah to conform to the sunnah:
1. The nikaah should be publicized (e.g. through performing the nikaah in the musjid after a fardh salaah before the congregation). The Fuqaha have stated that it is preferable to perform the nikaah in the musjid on the day of Jumu’ah.
2. The nikaah should be kept as simple as possible, as simplicity is the spirit and essence of the sunnah.
3. The walimah should be conducted with simplicity. Hazrat Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam) said:
إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة (شعب الإيمان للبيهقي، الرقم: 6146)
The nikaah that draws the most blessing is that nikaah wherein the least expenses are incurred.
4. The nikaah and walimah should be free of show and ostentation.
5. It is not necessary for one to invite many people for one's walimah. If a person invites a few people to his home and feeds them with the intention of walimah, the sunnah of walimah will be fulfilled.
6. The poor should also be invited for the walimah. Hazrat Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam) has said:
شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الاغنياء وينحى الفقراء (شرح مشكل الأثار، الرقم: 3016)
The worst food (devoid of blessings) is the food of the walimah to which the rich are invited and from which the poor are excluded.
7. It is best and closest to the sunnah that the walimah be held at one’s home and not in a hall, as it is witnessed that many wrongs take place at hall functions. However, if for some reason, the walimah is conducted in a hall, then one should ensure that no law of Allah Ta'ala is violated (e.g. allowing the salaah to become qadha, intermingling of sexes, taking loans on interest, photography, music, etc.).
8. At the time of exchanging gifts, one should ensure that one refrains from show and extravagance and that the spirit of the sunnah is not compromised.
9. Emulating the ways and customs of the kuffaar should be abandoned under all circumstances.
10. Mahr (dowry) should be given to the wife. The amount of mahr should be stipulated before the nikaah.
11. The wedding ceremony conducted by the girls’ party is not established from the Sunnah.
12. Walimah is a mubaarak sunnah of Hazrat Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam) which takes place after the nikaah is consummated. The sunnah of walimah remains until the third day of the nikaah.
13. The boy’s party will host the entire walimah. The current custom prevalent, where the expenses of the waleemah are shared between the boy’s and girl’s party, opposes the sunnah of Hazrat Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam) and hence should be omitted.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: بارك الله لك أولم ولو بشاة (صحيح البخاري، الرقم: 6386)
Hazrat Anas (radhiyallahu anhu) reports that Hazrat Nabi (sallallahu alaihi wasallam) said to Hazrat Abdur Rahmaan bin Awf (radhiyallahu anhu) after his nikaah, “May Allah Ta’ala grant you barakah in your nikaah. Carry out the walimah, even though it may be by slaughtering a sheep (and feeding the people).”
14. After the nikaah, the father of the bride should take some water and sprinkle it on the face and on the clothing over the chest of the bride. He should then recite the following dua:
اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
O Allah! I seek Your protection for her and her progeny from shaitaan, the accursed.
The father should then sprinkle water between her shoulders, after which he should recite the abovementioned dua again.
Thereafter, the father should sprinkle water on the head and chest of the husband (i.e. his son-in-law) and recite the following dua:
اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُعِيْذُهُ بِكَ وَذُرِّيَّتَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
O Allah! I seek Your protection for him and his progeny from shaitaan, the accursed.
Then the father should sprinkle water between the husband’s (i.e. his son-in-law’s) shoulders and recite the abovementioned dua again.
15. When the husband meets his wife on the first night, then when in seclusion, he should place his hand on her forehead and recite the following dua:
اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ
O Allah! I beseech You for the good in her and the good You have created her upon (i.e. the good that is kept in women), and I seek protection from her weaknesses (deficiencies, short-comings, etc.) and the weakness You have created her upon (i.e. the weakness within women).
Thereafter, the husband should perform two rakaats of salaah with his wife, after which they should make dua for the success of their marriage.
16. As far as the sunnah mahr is concerned, one should pay the girl mahr-e-mithal. Mahr-e-mithal refers to the traditional mahr that is in vogue in her paternal family i.e. the amount of mahr that is generally given to a woman of her father’s family who is equal to her in age, beauty, town, being a virgin or widow, etc., and who was married at approximately the same time that she is getting married.
However, if any amount less than the mahr-e-mithal is offered by the boy, and the girl and her family (guardian) accept the amount and are pleased to waive their right for the extra amount, it will be permissible.
Accordingly, if the boy wishes to give the mahr-e-faatimi and the mahr-e-faatimi is equal to the mahr-e-mithal or more, then it is permissible. However, if the mahr-e-faatimi is less than the mahr-e-mithal and the girl and her family (guardian) accept the amount and are pleased to waive their right, it will be permissible.
The Hadith teaches us that the mahr should not be an exorbitant amount. Hence, if one gives an exorbitant amount exceeding the mahr-e-mithal, it will not be in keeping with the sunnah.
Note: If mahr was not discussed at the time of the nikaah (and no amount was mentioned before the nikaah), then mahr-e-mithal will have to be given.
We make du’a to Allah Ta’ala to give us the tawfeeq to emulate the Mubaarak Sunnah of Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam) in every facet of our lives. Aameen.
وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ (سورة النساء: 24)
وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً (سورة النساء: 4)
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (سورة البقرة: 237)
عن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: مهيم أو مه قال: قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال: بارك الله لك أولم ولو بشاة (صحيح البخاري، الرقم: 6386)
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم (صحيح البخاري، الرقم: 5177)
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف (سنن الترمذي، الرقم: 1089)
ويندب إعلانه وتقديم خطبة وكونه في مسجد يوم جمعة بعاقد رشيد وشهود عدول والاستدانة له والنظر إليها قبله وكونها دونه سنا وحسبا وعزا ومالا وفوقه خلقا وأدباوورعا وجمالا (الدر المختار 3/8)
ويستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد لأنه عبادة وكونه في يوم الجمعة (فتح القدير 3/189)
وأشار المصنف بكونه سنة أو واجبا إلى استحباب مباشرة عقد النكاح في المسجد لكونه عبادة وصرحوا باستحبابه يوم الجمعة (البحر الرائق 3/86)
ذهب جمهور العلماء إلى استحباب مباشرة عقد النكاح في المسجد وفي يوم الجمعة للتبرك بهما فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف (الموسوعة الفقهية الكويتية 10/75)
(دعي إلى وليمة وثمة لعب أو غناء قعد وأكل) لو المنكر في المنزل فلو على المائدة لا ينبغي أن يقعد بل يخرج معرضا لقوله تعالى: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فإن قدر على المنع فعل وإلا يقدر (صبر إن لم يكن ممن يقتدى به فإن كان) مقتدي (ولم يقدر على المنع خرج ولم يقعد) لأن فيه شين الدين والمحكي عن الإمام كان قبل أن يصير مقتدى به (وإن علم أو لا) باللعب (لا يحضر أصلا) سواء كان ممن يقتدى به أو لا لأن حق الدعوة إنما يلزمه بعد الحضور لا قبله ابن كمال
قال العلامة العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله: ابن كمال) لم أره فيه نعم ذكره في الهداية قال ط: وفيه نظر والأوضح ما في التبيين حيث قال: لأنه لا يلزمه إجابة الدعوة إذا كا هناك منكر اه قلت: لكنه لا يفيد وجه الفرق بين ما قبل الحضور وما بعده وساق بعد هذا في التبيين ما رواه ابن ماجه أن عليا رضي الله تعالى عنه قال: صنعت طعاما فدعوته رسول الله فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع اه قلت: مفاد الحديث أنه يرجع ولو بعد الحضور وأنه لا تلزم الإجابة مع المنكر أصلا تأمل (رد المحتار 348-347 /6)
ووليمة العرس سنة وفيها مثوبة عظيمة وهي إذا بنى الرجل بامرأته ينبغي أن يدعو الجيران والأقرباء والأصدقاء ويذبح لهم ويصنع لهم طعاما وإذا اتخذ ينبغي لهم أن يجيبوا فإن لم يفعلوا أثموا قال عليه السلام: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله فإن كان صائما أجاب ودعا وإن لم يكن صائما أكل ودعا وإن لم يأكل أثم وجفا كذا في خزانة المفتين ولا بأس بأن يدعو يومئذ من الغد وبعد الغد ثم ينقطع العرس والوليمة كذا في الظهيرية (الفتاوى الهندية 3/422)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: باب المهر لما فرغ من بيان ركن النكاح وشرطه شرع في بيان حكمه وهو المهر فإن مهر المثل يجب بالعقد فكان حكما كذا في العناية واعترضه في السعدية بأن المسمى من أحكامه أيضا وأجاب في النهر بأنه إنما خص مهر المثل لأن حكم الشيء هو أثره الثابت به والواجب بالعقد إنما هو مهر المثل ولذا قالوا: إنه الموجب الأصلي في باب النكاح وأما المسمى فإنما قام مقامه للتراضي به ثم عرف المهر في العناية بأنه اسم للمال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع إما بالنسبة أو بالعقد واعترض بعد شموله للواجب بالوطء بشبهة ومن ثم عرفه بعضهم بأنه اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء وأجاب في النهر بأن المعروف مهر هو حكم النكاح بالعقد تأمل (رد المحتار 100/3)
(أقله عشرة دراهم) لحديث البيهقي وغيره لا مهر أقل من عشرة دراهم ورواية الأقل تحمل على المعجل (فضة وزن سبعة) مثاقيل كما في الزكاة (مضروبة كانت أو لا)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله: لحديث البيهقي وغيره) رواه البيهقي بسند ضعيف ورواه ابن أبي حاتم وقال الحافظ ابن حجر: إنه بهذا الإسناد حسن كما في فتح القدير في باب الكفاءة (قوله: ورواية الأقل الخ) أي ما يدل بحسب الظاهر من الأحاديث المروية على جواز التقدير بأقل من عشرة وكلها مضعفة إلا حديث إلتمس ولو خاتما من حديد يجب حملها على أنه المعجل وذلك لأن العادة عندهم تعجيل بعض المهر قبل الدخول حتى ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يدخل بها حتى يقدم شيئا لها تمسكا بمنعه عليا أن يدخل بفاطمة رضي الله تعالى عنهما حتى يعطيها شيئا فقال: يا رسول الله ليس لي شيء فقال: أعطها درعك فأعطاها درعه رواه أبو داود والنسائي ومعلوم أن الصداق كان أربعمائة درهم وهي فضة لكن المختار الجواز قبله لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله أن أدخل مرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا رواه أبو داود فيحمل المنع المذكور على الندب أي ندب تقديم شيء إدخالا للمسرة عليها تألفا لقلبها وإذا كان ذلك معهودا وجب حمل ما خالف ما رويناه عليه جمعا بين الأحاديث وهذا وإن قيل: إنه خلاف الظاهر في حديث لتمس ولو خاتما من حديد لكن يجب المصير إليه لأنه قال فيه بعده: زوجتكها بما معك من القرآن فإن حمل على تعليمه إياها ما معه أو نفى المهر بالكلية عارض كتاب الله تعالى وهو قوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم سورة النساء الآية فقيد الأحلال بالابتغاء بالمال فوجب كون الخبر غير مخالف له وإلا لم يقبل لأنه خبر واحد وهو لا ينسخ القطعي في الدلالة وتمام ذلك مبسوط في الفتح (رد المحتار 101/3)
عن أبي أمامة قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان إن البذاذة من الإيمان. يعني التقحل (سنن أبي داود، الرقم: 4161، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 6/238: في إسناده محمد بن إسحاق)
قال (ووليمة العرس سنة) قديمة وفيها مثوبة عظيمة قال عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشاة وهي إذا بنى الرجل بامرأته أن يدعو الجيران والأقرباء والأصدقاء ويذبح لهم ويصنع لهم طعاما (الاختيار 4/176)
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم (سنن ابي داود، الرقم: 4031، وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 5/203: وسكت عليه فهو عنده حديث صالح للعمل به والاحتجاج)
ولا بأس بأن يدعو يومئذ ومن الغد وبعد الغد ثم ينقطع العرس والوليمة كذا في الظهيرية (الفتاوى الهندية 5/343)
عن أنس رضي الله عنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها وجعل الوليمة ثلاثة أيام وبسط نطعا جاءت به أم سليم وألقى عليه أقطا وتمرا وأطعم الناس ثلاثة أيام (مسند أبي يعلى الموصلي، الرقم: 3834، وسنده حسن كما في إعلاء السنن 11/12)
إن الوليمة لا تكون إلا من مال الزوج (لامع الدراري على جامع البخاري 1/147)
ويعتبر في مهر المثل أن تتساوى المرأتان في السن والجمال والمال والعقل والدين والبلد والعصر لأن مهر المثل يختلف باختلاف هذه الأوصاف وكذا يختلف باختلاف الدار والعصر قالوا ويعتبر التساوي أيضا في البكارة لأنه يختلف بالبكارة والثيوبة (الهداية 2/333)
وإذا تزوجها على حكمها أو حكمه أو حكم أجنبي كانت التسمية فاسدة ثم إن كان التزوج على حكم الزوج ينظر إن حكم بمهر مثلها أو أكثر فلها ذلك وإن حكم بأقل من مهر مثلها فلها مهر مثلها إلا أن ترضى بالأقل وإن كان التزوج على حكمها فإن حكمت بمهر مثلها أو أقل فلها ذلك (الفتاوى الهندية 1/ 303)
عن أبي العجفاء السلمي قال: قال عمر بن الخطاب: ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية (سنن الترمذي، الرقم:1114، وقال: هذا حديث حسن صحيح)
(وإن لم يسم لها مهرات أو شرط أن لا مهر لها فلها مهر المثل بالدخول والموت والمتعة بالطلاق قبل الدخول) لأن النكاح صح فيجب العوض لأنه عقد معاوضة والمهر وجب حقا للشرع على ما بينا والواجب الأصلي مهر المثل لأنه أعدل فيصار إليه عند عدم التسمية بخلاف حالة التسمية لأنهم رضوا به فإن كان أقل من مهر المثل فقد رضيت بالنقصان وإن كان أكثر فقد رضي بالزيادة قال عليه الصلاة والسلام: المهر ما تراضى عليه الأهلون (الاختيار لتعليل المختار 3/102)
Answered by:
Checked & Approved: