س: ما الحكم الشرعي في الحالات التالية:
الحالة الأولى: عند الزبير توجد الآلة الكهربائية يحتاج إليها، و لكن آلته الكهربائية قد فسدت، و الزبير يريد تصحيحها؛ الزيد عنده مصنع خاص لتصحيح الآلات الكهربائية التي قد فسدت، و الزيد يقول للزبير أن عليه أن يدفع مئة دولار إذا كان يريد تصحيح هذه الآلة؛ و لكن الزبير ليس عنده إمكان لدفع مئة دولار مباشرة، لأنه لا يملك مئة دولار؛ و فيصل يقول للزبير: "أنا أعطيك مئة دولار، و لكن عليك أن يرجع لي مئة و عشرون دولار - مئة دولار إرجاعا للدين، و عشرون دولار أجرة و ربحا لي بسبب المساعدة لك في إزالة مشكلتك." (و إرجاع النقود أثناء عشر أشهر بأقسام متساوية بإثنى عشر دولار كل شهر) و الزبير رضي على هذه الشروط. هل في شروط فيصل يوجد الربا؟
الحالة الثانية: نفس الحالة، و لكن فيصل قد دفع مئة دولار مباشرة للزيد، و بعد ذلك ألزم على الزبير أن يرجع له مئة و عشرون دولار بأقسام متساوية أثناء عشر أشهر بإثنى عشر دولار كل شهر - مئة دولار إرجاعا للدين و عشرون دولار أجرة و ربحا بسبب مساعدته للزبير في إزالة مشكلته. (يعني في الحالة الأولى فيصل قد أعطى النقود للزبير نفسه، و لكن في الحالة الثانية أعطى النقود للزيد لا للزبير) و الزبير رضي على هذه الشروط. هل في شروط فيصل يوجد الربا؟
ج: في هاتين الصورتين يعطي فيصل زبير مائة دولار على سبيل القرض و يسئله وقت أداء القرض مائة و عشرين دولار و هذا لا يجوز لانه عين الربا. قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّـهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿آل عمران: ١٣٠﴾
Answered by:
Checked & Approved:
Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)
س: راجعا إلى سؤالي السابق المتعلق بالربا؛ ما الحكم في الحالات التالية:
الحالة الثالثة: نفس الحالة و لكن فيها تغيرات - فيصل يقول للزبير: "إني بنفسي سأحمل آلتك الكهربائية إلى الزيد، و بعد انتهاء تصحيحها، أنا بنفسي سأحمل آلتك من مصنع الزيد إلى بيتك؛ و أنا بنفسي سأدفع للزيد ثمن تصحيحها، و بعد ذلك أنا سأزيد عشرون بالمئة على ثمن التصحيح - أجرة للتحميل." يعني فيصل يطلب من الزبير الأجرة بسبب التحميل (لأنه (أي فيصل) قد حمل الآلة الكهربائية إلى الزيد و بعد زمن قد حمل الآلة من مصنع الزيد إلى بيت الزبير؛ و هو يريد الأجرة بسبب هذا العمل (أي التحميل)؛ و لكن فيصل قد تعلق أجرة التحميل بالجزء المعين (عشرون بالمئة) من ثمن التصحيح). و الزبير رضي على هذه الشروط. هل في شروط فيصل توجد الربا، أو هذا شبه الربا، أو هذا جائز؟
الحالة الرابعة: نفس الحالة و لكن فيها تغيرات أخرى - فيصل يقول للزبير:"عليك أن أعطي لي عشرين دولارًا أجرة للتحميل." يعني فيصل لم يتعلق أجرة التحميل بالجزء المعين من ثمن التصحيح. سواء هل ثمن التصحيح مئة دولار أو خمسمئة دولار، فالأجرة للتحميل ستكون عشرين دولارًا بغير اعتبار ثمن التصحيح. و الزبير رضي على هذه الشروط. هل في شروط فيصل توجد الربا، أو هذا شبه الربا، أو هذا جائز؟
ج: إن كانت نيته بعمل التحميل حصول زيادة عشرين دولار لاجل القرض فنحن لا نجيزه.
Answered by:
Checked & Approved: