Q: What does the hanafi mazhab say about beggars in the street who make begging their profession?
A: If we are sure that the person has no need to beg and he has made begging his profession, then it is impermissible for us to support him in his sin.
Allah Ta'ala says:
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
Help one another in righteousness and piety and do not assist one another in sin and transgression.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن عبد الله بن مسعود : قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح قيل يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو (جامع الترمذي رقم 650)
عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم : قال لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي (جامع الترمذي رقم 652)
( ولا ) يحل أن ( يسأل ) شيئا من القوت ( من له قوت يومه ) بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب ويأثم معطيه إن علم بحاله لإعانته على المحرم ( ولو سأل للكسوة ) أو لاشتغاله عن الكسب بالجهاد أو طلب العلم ( جاز ) لو محتاجا فروع يندب دفع ما يغنيه يومه عن السؤال واعتبار حاله من حاجة وعيال والمعتبر في الزكاة فقراء مكان المال وفي الوصية مكان الموصي وفي الفطرة مكان المؤدي عن محمد وهو الأصح
قال الشامي في رد المحتار : قوله ( ولا يحل أن يسأل الخ ) قيد بالسؤال لأن بدونه لا يحرم بحر وقيد بقوله شيئا من القوت لأن له سؤال ما هو محتاج إليه غير القوت كثوب شرنبلالية وإذا كان له دار يسكنها ولا يقدر على الكسب قال ظهير الدين لا يحل له السؤال إذا كان يكفيه ما دونها معراج ثم نقل ما يدل على الجواز وقال وهو أوسع وبه يفتى قوله ( كالصحيح المكتسب ) لأنه قادر بصحته واكتسابه على قوت اليوم بحر قوله ( ويأثم معطيه الخ ) قال الأكمل في شرح المشارق وأما الدفع إلى مثل هذا السائل عالما بحاله فحكمه في القياس الإثم به لأنه إعانة على الحرم لكنه يجعل هبة وبالهبة للغني أو لمن لا يكون محتاجا إليه لا يكون آثما اه أي لأن الصدقة على الغني هبة كما أن الهبة للفقير صدقة لكن فيه أن المراد بالغني من يملك نصابا أما الغني بقوت يومه فلا تكون الصدقة عليه هبة بل صدقة فما فر وقع فيه أفاده في النهر وقال في البحر لكن يمكن دفع القياس المذكور بأن الدفع ليس إعانة على المحرم لأن الحرمة في الابتداء إنما هي بالسؤال وهو متقدم على الدفع ولا يكون الدفع إعانة إلا لو كان الأخذ هو المحرم فقط فليتأمل اه قال المقدسي في شرحه وأنت خبير بأن الظاهر أن مرادهم أن الدفع إلى مثل هذا يدعو إلى السؤال على الوجه المذكور وبالمنع ربما يتوب عن مثل ذلك فليتأمل اه قوله ( للكسوة ) ومثلها أجرة المسكن ومرمة البيت الضرورية لا ما يشترى به بيتا فيما يظهر قوله ( أو لاشتغاله عن الكسب بالجهاد ) أشار إلى أن له السؤال وإن كان مكتسبا كما صرح به في البحر عن غاية البيان قوله ( أو طلب العلم ) ذكره في البحر بحثا بقوله وينبغي أن يلحق به أي بالغازي طالب العلم لاشتغاله عن الكسب بالعلم ولهذا قالوا إن نفقته على أبيه وإن كان صحيحا مكتسبا كما لو كان زمنا قوله ( واعتبار حاله الخ ) أشار إلى أنه ليس المراد دفع ما يغنيه في ذلك اليوم عن سؤال القوت فقط بل عن سؤال جميع ما يحتاجه فيه لنفسه وعياله وأصل العبارة للشرنبلالي حيث قال قوله وندب دفع ما يغنيه عن سؤال يوم ظاهره تعلق الإغناء بسؤال القوت والأوجه أن ينظر إلى ما يقتضيه الحال في كل فقير من عيال وحاجة أخرى كدهن وثوب وكراء منزل وغير ذلك كما في الفتح اه وتمامه فيها فافهم (رد المحتار 2/ 354-355)
Answered by:
Checked & Approved: