Q: I am a female working in a beauty salon. One of the services that we offer is hair removal. At times, we are requested to remove hair from the armpits, pubic area, etc. Is this permissible?
A: It is permissible to remove the hair of the armpits. It is not permissible to remove the pubic hair.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد (صحيح مسلم، الرقم: 338)
عن زرعة ابن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال كان جرهد من أصحاب الصفة أنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة فقال أما علمت أن الفخذ عورة (سنن أبي داود، الرقم: 4014)
عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرز فخذك ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت (سنن أبي داود، الرقم: 3140)
(و) ينظر (من الأجنبية) ولو كافرة مجتبى (إلى وجهها وكفيها فقط) للضرورة قيل والقدم والذراع إذا أجرت نفسها للخبز تتارخانية (وعبدها كالأجنبي معها) فينظر لوجهها وكفيها فقط نعم يدخل عليها بلا إذنها إجماعا ولا يسافر بها إجماعا خلاصة وعند الشافعي ومالك ينظر كمحرمه (فإن خاف الشهوة) أو شك (امتنع نظره إلى وجهها) فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام وهذا في زمانهم وأما في زماننا فمنع من الشابة قهستاني وغيره (إلا) النظر لا المس (لحاجة) كقاض وشاهد يحكم (ويشهد عليها) لف ونشر مرتب لا لتتحمل الشهادة في الأصح (وكذا مريد نكاحها) ولو عن شهوة بنية السنة لا قضاء الشهوة (وشرائها ومداواتها ينظر) الطبيب (إلى موضع مرضها بقدر الضرورة) إذ الضرورات تتقدر بقدرها وكذا نظر قابلة وختان وينبغي أن يعلم امرأة تداويها لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف (وتنظر المرأة المسلمة من المرأة كالرجل من الرجل) وقيل كالرجل لمحرمه والأول أصح سراج (وكذا) تنظر المرأة (من الرجل) كنظر الرجل للرجل (إن أمنت شهوتها) فلو لم تأمن أو خافت أو شكت حرم استحسانا كالرجل هو الصحيح في الفصلين تتارخانية معزيا للمضمرات (والذمية كالرجل الأجنبي في الأصح فلا تنظر إلى بدن المسلمة) مجتبى (الدر المختار 6/369)
Answered by: