Q: My dad married a woman I was involved with. We had a 1 night not even a night (20 minutes in the back of my car). He had no way of knowing. She didn't know he's my dad either. I work in another country and only met her after the weddding. I'm not learnered islamically but know that this marriage is not valid. How do I tell him that? He is my father. She has changed her life a long time ago and is in hijaab and niqaab. What must I do please advise with an open mind.
A: If a man touched the body of a woman with lust, immediately hurmat-e-musaaharah becomes established. Hence, it will be impermissible for her to get married to his father or son as it will be impermissible for him to get married to her mother or daughter.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( ولو أقام عند واحدة شهرا في غير سفر ثم خاصمته الأخرى ) في ذلك ( يؤمر بالعدل بينهما في المستقبل وهدر ما مضى وإن أثم به ) لأن القسمة تكون بعد الطلب ... ( والبكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة والكتابية سواء ) لإطلاق الآية
و قال في رد المحتار : قوله ( وهدر ما مضى ) فليس لها أن تطلب أن يقيم عندها مثل ذلك ط عن الهندية والذي يقتضيه النظر أن يؤمر بالقضاء إذا طلبت لأنه حق آدمي وله قدرة على إيفائه فتح وأجاب في النهر بما ذكره الشارح من التعليل قال الرحمتي ولأنه لا يزيد على النفقة وهي تسقط بالمضي ، قوله ( لإطلاق الآية ) أي قوله تعالى - ولن تستطيعوا أن تعدلوا - أي في المحبة فلا تميلوا في القسم قاله ابن عباس وقوله تعالى - وعاشروهن بالمعروف - وغايته القسم وقوله تعالى - فإن خفتم ألا تعدلوا - ولإطلاق أحاديث النهي ولأن القسم من حقوق النكاح ولا تفاوت بينهما في ذلك وأما ما روي من نحو للبكر سبع وللثيب ثلاث فيحتمل أن المراد التفضيل في البداءة دون الزيادة فوجب تقديم الدليل القطعي كما في البحر وفي شرح درر البحار أن الحديث لا يدل على نفي التسوية بل على اختيار الدور بالسبع والثلاث جمعا بينه وبين ما روينا (رد المحتار 3/205)
ومن مسته امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وبنتها وقال الشافعي رحمه الله لا تحرم وعلى هذا الخلاف مسه امرأة بشهوة ونظره إلى فرجها ونظرها إلى ذكره عن شهوة (الهداية 2/309)
( ولا فرق ) فيما ذكر ( بين اللمس والنظر بشهوة بين عمد ونسيان ) وخطأ وإكراه فلو أيقظ زوجته أو أيقظته هي لجماعها فمست يده بنتها المشتهاه أو يدها ابنه حرمت الأم أبدا (الدر المختار)
قال الشامي: قوله ( أو يدها ابنه ) أي المراهق كما علم مما مر وأما تقييد الفتح بكونه ابنه من غيرها فقال في النهر ليعلم ما إذا كان ابنه منها بالأولى ولا بد من التقييد بالشهوة أو ازديادها في الموضعين (رد المحتار3/35)
وكذا لو فزعت فدخلت فراش أبيها عريانة فانتشر لها أبوها تحرم عليه أمها ( وبنت ) سنها ( دون تسع ليست بمشتهاة ) به يفتى (رد المحتار3/37)
( فلو تزوج صغيرة لا تشتهى فدخل بها فطلقها وانقضت عدتها وتزوجت بآخر جاز للأول ( التزوج ببنتها ) لعدم الاشتهاء وكذا تشترط الشهوة في الذكر فلو جامع غير مراهق زوجة أبيه لم تحرم (الدر المختار 3/35)
Answered by:
Checked & Approved: