Doubting how many rakaats one performed

Q: I have a medical condition that has me in continuous pain. At times, due to the medication as well as the pain, I lose count of my rakaats read in Salaah. To be safe I read an extra rakaat when I’m not sure as well as make sajdah sahw. Is there anything else I can or should do?

A: This is not the correct procedure. The correct procedure is that if these sort of doubts occur quite often then you should think and see what your heart inclines to. If it is for example a 4 rakaat namaaz and your heart is more towards three rakaats then you should offer one more rakaat and there is no need for sajdah-e-sahw. And if you feel that you have offered four rakaats then you should not add another rakaat nor should you make sajdah-e-sahw.

However, if you still cannot make up your mind after pondering over the matter, then in the situation of the example, you should regard it as if you have offered three rakaats and add one more rakaat. But in this case, you should also sit down after the third rakaat and recite the attahiyyaat. You should then stand up and offer the fourth rakaat and also make sajdah-e-sahw.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

وإن كثر شكه تحرى وأخذ بأكبر رأيه، كذا في التبيين. وإن لم يترجح عنده شيء بعد الطلب فإنه يبني على الأقل فيجعلها واحدة فيما لو شك أنها ثانية وثانية لو شك أنها ثالثة وثالثة لو شك أنها رابعة وعند البناء على الأقل يقعد في كل موضع يتوهم أنه محل قعود فرضا كان القعود أو واجبا كي لا يصير تاركا فرض القعدة أو واجبها. فإن وقع في رباعي أنها الأولى أو الثانية يجعلها الأولى ثم يقعد ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى ويقعد ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى ويقعد ثم يقوم فيصلي ركعة فيأتي بأربع قعدات قعدتان مفروضتان وهي الثالثة والرابعة وقعدتان واجبتان، كذا في البحر الرائق (الفتاوى الهندية 1/131)

(وإن كثر) شكه (عمل بغالب ظنه إن كان) له ظن للحرج (وإلا أخذ بالأقل) لتيقنه (وقعد في كل موضع توهمه موضع قعوده) ولو واجبا لئلا يصير تاركا فرض القعود أو واجبه (الدر المختار 2/93)

قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: (قوله وإن كثر شكه) بأن عرض له مرتين في عمره على ما عليه أكثرهم، أو في صلاته على ما اختاره فخر الإسلام. وفي المجتبى: وقيل مرتين في سنة، ولعله على قول السرخسي بحر ونهر. (قوله للحرج) أي في تكليفه بالعمل باليقين. (قوله وإلا) أي وإن لم يغلب على ظنه شيء، فلو شك أنها أولى الظهر أو ثانيته يجعلها الأولى ثم يقعد لاحتمال أنها الثانية ثم يصلي ركعة ثم يقعد لما قلنا ثم يصلي ركعة ويقعد لاحتمال أنها الرابعة ثم يصلي أخرى ويقعد لما قلنا، فيأتي بأربع قعدات قعدتان مفروضتان وهما الثالثة والرابعة، وقعدتان واجبتان؛ ولو شك أنها الثانية أو الثالثة أتمها وقعد ثم صلى أخرى وقعد ثم الرابعة وقعد، وتمامه في البحر وسيذكر عن السراج أنه يسجد للسهو. (قوله ولو واجبا) معطوف على محذوف أي فرضا كان القعود ولو واجبا أو إذا كان فرضا ولو واجبا فكذلك على حذف جواب لو الشرطية فالتعليل ناظر إلى المذكور والمحذوف. هذا وقول الهداية والوقاية يقعد في كل موضع يتوهم أنه آخر صلاته يدل على أنه لا يقعد على الثانية والثالثة، ولذا نسبه في الفتح إلى القصور. واعتذر عنه في البحر بأن فيه خلافا فلعله بناه على أحد القولين وإن كان الظاهر القعود مطلقا. اهـ قلت: لكن في القهستاني عن المضمرات أن الصحيح أنه لا يقعد على الثانية والثالثة لأنه مضطر بين ترك الواجب وإتيان البدعة، والأول أولى من الثاني، ثم قال: لكن فيه اختلاف المشايخ اهـ. أقول: يؤيد ما في الفتح ما صرحوا به في عدة كتب أن ما تردد بين البدعة والواجب يأتي به احتياطا، بخلاف ما تردد بين البدعة والسنة (رد المحتار 2/93)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

Category