Q: If the Muslims of a city are very numerous and everyone cannot enter the musjid (which is small) to complete the salaah of jumuah and the salaah of eid (in rainy weather), can two jamaats be made in the same musjid for jumuah and eid?
A: As far as the eid gah is concerned, it is not a musjid and all the laws of a musjid do not apply to it. The impermissibility of performing a second jamaat is confined to the musjid. Hence, if a second jamaat is made at the eid gah due to space restrictions, it will be permissible on condition that the second jamaat is not led by the Imaam who led the congregation for the first eid salaah.
As far as performing a second Jumuah in the musjid is concerned, though the salaah will be valid, it is makrooh-e-tahrimi to do so. According to our research, this practice of performing two jumuahs in one musjid is not established from the time of Rasulullah (sallallahu alayhi wasallam), the Sahaabah, Taabi'een and through the centuries that followed. Hence, another venue should be sought for the second jumuah.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
أما مصلى العيد فقد اختلف المشايخ والصحيح أن له حكم المسجد في يوم العيد إلى أن يصلي العيد حتى أنها لو لم تكن الصفوف متصلة جازت صلاتهم ثم إذا صلى العيد خرج عن حكم المسجد حتى لو دخل الناس في الجبانة والمرأة في الحيض في المحوط لابأس والمراد بالمصلى و الجبانة داخل الجدران المبنية لصلاة العيد فأما غير الحائط فما كانت الصفوف متصلة جازت صلاتهم وإن كان إلى باب المدينة كما عرف في الصفوف المتصلة خارج المسجد الجامع يوم الجمعة في السكك و الطرق يجوز وإن كان الصفوف متفارقة متباينة خارج جدار المصلى لا تجوز صلاتهم وقد كان الشيخ أبو بكر يقول كيفما صلوا و الصفوف بعيدة من المصلى يجوز و قد غلط فيه غلطا عظيما و انما سهى لظاهر لفظ الكتاب و الجبانة يوم العيد في حكم المسجد تجوز صلاتهم و إن لم تكن الصفوف متصلة و المراد بالجبانة المحوطة المربعة خارج المقصورة و الرواية فيه فأما غير المحوط فليس بمضبوط لأن الجبانة أكثر من أن يقاس فذكرت ذلك وبينته و وافقنى العلماء على ذلك فرجع عن ذلك و كان حكى عن مشايخ بخارا أنهم كانوا يقولون ذلك حين كانو ببلخ و هو الصحيح (الفتاوى التاترخانية 2/626)
ويكره تكرار الجماعة بأذان وإقامة في مسجد محلة لا في مسجد طريق أو مسجد لا إمام له ولا مؤذن (الدر المختار 1/552)
(وكره) تحريما (لمعذور ومسجون) ومسافر (أداء ظهر بجماعة في مصر) قبل الجمعة وبعدها لتقليل الجماعة وصورة المعارضة وأفاد أن المساجد تغلق يوم الجمعة إلا الجامع (الدر المختار 2/157)
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله إلا الجامع) أي الذي تقام فيه الجمعة فإن فتحه في وقت الظهر ضروري والظاهر أنه يغلق أيضا بعد إقامة الجمعة لئلا يجتمع فيه أحد بعدها (رد المحتار2/157)
Answered by:
Checked & Approved: