Q:
1. If I saw some whitness on my underwear and doubt whether it is impurity or not, does this break my wudhu?
2. What if I have prayed before seeing the whiteness, is my prayer valid?
A:
1. If you saw it after making wudhu then wash the area and repeat the wudhu.
2. You will consider your wudhu to be invalid from the time you see the whiteness.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(وينقضه خروج) كل خارج (نجس) بالفتح ويكسر (منه) أي من المتوضىء الحي معتادا أو لا من السبيلين أو لا (إلى ما يطهر) بالبناء للمفعول أي يلحقه حكم التطهير ثم المراد بالخروج من السبيلين مجرد الظهور
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: (قوله: كل خارج) لعل فائدته التعميم من أول الأمر لئلا يتوهم اختصاص النجس بالمعتاد أو الكثر تأمل (رد المحتار 1/ 134-136)
المعاني الناقضة للوضوء كل ما يخرج من السبيلين لقوله تعالى أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الحدث قال: ما يخرج من السبيلين وكلمة ما عامة فتتناول المعتاد وغيره والدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع يلحقه حكم التطهير والقي ملء الفم (الهداية 1/17)
فإن كان من السبيلين فهو حدث إذا ظهر على رأسهما قل أو كثر انتقل وسال عنه أم لا لأنه وجد خروج النجس من الآدمي وهو انتقال النجس من الباطن إلى الظاهر وذلك مثل البول والغائط والدم والمني والودي والمذي (تحفة الفقهاء 1/18)
والأصل في الحوادث أن تضاف إلى أقرب الأوقات للشك في الإسناد فصار كمن رأى في ثوبه نجاسة لا يدري متى أصابته فإنه لا يعيد بالإجماع على الأصح ذكره الحاكم الشهيد (تبيين الحقائق 1/30)
وإن وجدوا في البئر فأرة أو غيرها ولا يدري متى وقعت ولم تنتفخ ولم تتفسخ أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضئوا منها وغسلوا كل شيء أصابه ماؤها وإن كانت قد إنتفخت أو تفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا: ليس عليهم إعادة شيء حتى يتتحققوا متى وقعت لأن اليقين لا يزول بالشك وصار كمن رأى في ثوبه نجاسة ولا يدري متى أصابته ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن للموت سببا ظاهرا وهو الوقوع في الماء فيحال به عليه إلا أن الانتفاخ والتفسخ دليل التقادم فيقدر بالثلاث وعدم الإنتفاخ والتفسخ دليل قرب العهد فقدرناه بيوم وليلة لأن ما دون ذلك ساعات لا يمكن ضبطها وأما مسألة النجاسة فقد قال المعلى هي على الخلاف فيقدر بالثلاث في البالي وبيوم وليلة في الطري ولو سلم فالثوب بمرأى عينه والبئر عائبة عن بصره فيفترقان. (الهداية 1/25)
Answered by: