Q: How should interest money be disposed of?
1. Is tamleek (passing of ownership) necessary i.e. does it have to be given to an individual person or can it be given to madaaris or for digging of wells, etc.?
2. Can it be given to non Muslims?
3. How poor must a person be to give him interest money?
4. Can interest money be used to pay tax, fines, bank charges, etc.?
5. If a person has bank accounts at multiple banks, does he have to withdraw the interest from each bank separately or can he just give the amount in sadaqah from his cash on hand?
6. If a person is in debt, can he be given interest to help him settle his debts?
7. Is interest money regarded as dirty wealth for the recipient?
A:
1. Tamleek (passing of ownership) is necessary. Interest money should be given to the poor without the intention of receiving any reward. It cannot be given to a madrasah, any deeni institute or for the digging of wells.
2 & 3. It can be given to poor Muslims who are eligible for zakaat. It can also be given to poor non Muslims.
4. According to some Ulama, it is permissible to use interest money to pay fines and taxes. However, it cannot be used to pay for any valid service. Hence, if the bank charges are in lieu of valid services, it cannot be used.
5. He can give from the cash he has with him with the intention of disposing of the interest.
6. If he is poor, he can be assisted with interest to pay off his debts.
7. Interest is dirty wealth. However, once the recipient receives it, it will not be regarded as dirty wealth for him.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
یٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سورة آل عمران: ١٣٠)
ويردونه على أربابه إن عرفوهم وإلا يتصدقوا به لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد (البحر الرائق 8/229)
وقال في النهاية قال بعض مشايخنا كسب المغنية كالمغصوب لم يحل أخذه وعلى هذا قالوا لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة ولا يأخذون منه شيئا وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه اهـ (رد المحتار 6/ 385)
سئلت فيمن يملك نصابا من حرام هل تجب عليه فيه الزكاة الجواب لا تجب عليه فيه الزكاة بل يلزمه التصدق بجميعه على الفقراء لا بنية الثواب إن لم يكن صاحب المال موجودا (الفتاوى الكاملية صـ 15)
قال شيخنا ويستفاد من كتب مشايخنا كالهداية وغيرها أن من ملك بملك خبيث ولم يمكنه الرد إلى المالك فسبيله التصدق على الفقراء... والظاهر أن المتصدق بمثله ينبغي أن ينوي به فراغ ذمته ولا يرجو به المثوبة (معارف السنن 1/ 34)
(أو اختلط) المغصوب (بملك الغاصب بحيث يمتنع امتيازه) كاختلاط بره ببره. (أو يمكن بحرج) كبره بشعيره (ضمنه وملكه بلا حل انتفاع قبل أداء ضمانه) أي رضا مالكه بأداء أو إبراء أو تضمين قاض والقياس حله وهو رواية (الدر المختار 6/192)
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: (قوله بملك الغاصب) وكذا بمغصوب آخر لما في التتارخانية عن الينابيع: غصب من كل واحد منهما ألفا فخلطهما لم يسعه أن يشتري بهما شيئا مأكولا فيأكله ولا يحل له أكل ما اشترى حتى يؤدي عوضه اهـ. وفيها عن المنتقى معه سويق ومع آخر سمن فاصطدما فانصب السمن في سويقه يضمن مثل السمن،؛ لأنه استهلكه دون الآخر،؛ لأن هذا زيادة في السويق وفيها عن الخانية اختلطت نورته بدقيق آخر بلا صنع أحد يباع المختلط، ويضرب كل واحد منهما بقيمته إذ ليس أحدهما أولى بإيجاب النقصان عليه (قوله كبره بشعيره) أي بر الغاصب بشعير الغصب أو بالعكس (قوله ضمنه وملكه) أما الضمان فللتعدي، وأما الملك في التغير وزوال الاسم، فلأنه أحدث صنعة متقومة وفي الاختلاط لئلا يجتمع البدلان في ملك المغصوب منه. كل موضع ينقطع حق المالك فيه فالمغصوب منه أحق بذلك الشيء من سائر الغرماء حتى يستوفي حقه فإن ضاع ذلك ضاع من مال الغاصب اهـ أبو السعود عن الحموي عن التتارخانية، وزاد في البزازية وليس بمنزلة الرهن (قوله بلا حل انتفاع إلخ) وفي المنتقى كل ما غاب صاحبه، ويخاف عليه الفساد فلا بأس بأن ينتفع به بعد ما يشهد على نفسه بضمانه، ولا يخرجه ذلك من إثم الغصب. وفي جامع الجوامع: اشترى الزوج طعاما أو كسوة من مال خبيث جاز للمرأة أكله ولبسها والإثم على الزوج تتارخانية (قوله أي رضا مالكه إلخ) أشار إلى أن المراد بالأداء رضا المالك وهو أعم (قوله أو تضمين قاض) فإن الرضا من المالك موجود فيه أيضا؛ لأنه لا يقضي إلا بطلبه كما أشير إليه في الهداية عزمية: هذا وما أفاده كلامه من أن الملك في المغصوب ثابت قبل أداء الضمان، وإنما المتوقف على أداء الضمان الحل هو ما في عامة المتون، فما في النوازل من أنه بعد الملك لا يحل له الانتفاع لاستفادته بوجه خبيث كالمملوك بالبيع الفاسد عند القبض إلا إذا جعله صاحبه في حل اهـ مخالف لعامة المتون نبه عليه في المنح. وفي القهستاني وقال بعض المتأخرين: إن سبب الملك الغصب عند أداء الضمان كما في المبسوط، فلو أبى المالك أخذ القيمة، وأراد أخذ المغير لم يكن له ذلك كما في النهاية (قوله وهو رواية) جعلها في الخلاصة وغيرها قول الإمام والاستحسان قولهما. وفي البزازية وكان الإمام نجم الدين النسفي ينكر أن يكون هذا قول الإمام، ويقول: أجمع المحققون من أصحابنا أنه لا يملكه إلا بأحد الأمور الثلاثة وقالوا جميعا الفتوى على قولهما اهـ. قلت: ما قاله المحققون مخالف لعامة المتون كما مر فتدبر ثم رأيت بعضهم نقل أن العلامة قاسما تعقبه (رد المحتار 6/192)
مطلب فيمن ورث مالا حراما (قوله إلا في حق الوارث إلخ) أي فإنه إذا علم أن كسب مورثه حرام يحل له، لكن إذا علم المالك بعينه فلا شك في حرمته ووجوب رده عليه، وهذا معنى قوله وقيده في الظهيرية إلخ، وفي منية المفتي: مات رجل ويعلم الوارث أن أباه كان يكسب من حيث لا يحل ولكن لا يعلم الطلب بعينه ليرد عليه حل له الإرث والأفضل أن يتورع ويتصدق بنية خصماء أبيه. اهـ وكذا لا يحل إذا علم عين الغصب مثلا وإن لم يعلم مالكه، لما في البزازية أخذه مورثه رشوة أو ظلما، إن علم ذلك بعينه لا يحل له أخذه، وإلا فله أخذه حكما أما في الديانة فيتصدق به بنية إرضاء الخصماء اهـ. والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه، وإن كان مالا مختلطا مجتمعا من الحرام ولا يعلم أربابه ولا شيئا منه بعينه حل له حكما، والأحسن ديانة التنزه عنه ففي الذخيرة: سئل الفقيه أبو جعفر عمن اكتسب ماله من أمراء السلطان ومن الغرامات المحرمات وغير ذلك هل يحل لمن عرف ذلك أن يأكل من طعامه؟ قال أحب إلي في دينه أن لا يأكل ويسعه حكما إن لم يكن ذلك الطعام غصبا أو رشوة وفي الخانية: امرأة زوجها في أرض الجور، وإن أكلت من طعامه ولم يكن عين ذلك الطعام غصبا فهي في سعة من أكله وكذا لو اشترى طعاما أو كسوة من مال أصله ليس بطيب فهي في سعة من تناوله والإثم على الزوج. اهـ (قوله وسنحققه ثمة) أي في كتاب الحظر والإباحة. قال هناك بعد ذكره ما هنا لكن في المجتبى: مات وكسبه حرام فالميراث حلال، ثم رمز وقال: لا نأخذ بهذه الرواية، وهو حرام مطلقا على الورثة فتنبه. اهـ. ح، ومفاده الحرمة وإن لم يعلم أربابه وينبغي تقييده بما إذا كان عين الحرام ليوافق ما نقلناه، إذ لو اختلط بحيث لا يتميز يملكه ملكا خبيثا، لكن لا يحل له التصرف فيه ما لم يؤد بدله كما حققناه قبيل باب زكاة المال فتأمل (رد المحتار 5/99)
إذا خلط المستودع إحدى الوديعتين بالأخرى خلطا لا يتميز أن المخلوط يصير ملكا له عند أبي حنيفة - رحمه الله - لكن لا يطيب له، حتى يرضي صاحبه على ما نذكره إن شاء الله تعالى (بدائع الصنائع 7/154)
إذا كان غالب مال المهدي حلالا فلا بأس بقبول هديته وأكل ماله ما لم يتبين أنه من حرام وإن كان غالب ماله الحرام لا يقبلها ولا يأكل إلا إذا قال إنه حلال ورثه أو استقرضه (الأشباه والنظائر صـ 96)
Answered by:
Checked & Approved: