Voetstoets/Declaration of Indemnity from Faults

Q: A person has an auto lot which sells cars. Before selling the cars, he informs the customers that he is selling the cars “voetstoets” i.e. the customer will not be able to return the car or claim any compensation if a defect or fault is found in it. Is it permissible to attach this condition before selling an item?

bismillah.jpg

A: It is permissible, and in such a situation, the customer will not have the right to return the car if he finds any faults in it.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

باب بيع البراءة أخبرنا مالك حدثنا يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه باع غلاما له بثمان مائة درهم بالبراءة وقال الذي ابتاع العبد لعبد الله بن عمر بالعبد داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل باعني عبدا وبه داء فقال ابن عمر بعته بالبراءة فقضى عثمان على ابن عمر أن يحلف بالله لقد باعه وما به داء يعلمه فأبى عبد الله بن عمر أن يحلف فارتجع الغلام فصح عنده العبد فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمس مائة درهم قال محمد بلغنا عن زيد بن ثابت أنه قال من باع غلاما بالبراءة فهو بريء من كل عيب وكذلك باع عبد الله بن عمر بالبراءة ورآها براءة جائزة فبقول زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر نأخذ من باع غلاما أو شيئا وتبرأ من كل عيب ورضي بذلك المشتري وقبضه على ذلك فهو بريء من كل عيب علمه أو لم يعلمه لأن المشتري قد برأه من ذلك فأما أهل المدينة قالوا يبرأ البائع من كل عيب لم يعلمه فأما ما علمه وكتمه فإنه لا يبرأ منه وقالوا إذا باعه بيع الميراة برئ من كل عيب علمه أو لم يعلمه إذا قال بعتك بيع الميراة فالذي يقول أتبرأ من كل عيب وبين ذلك أحرى أن يبرأ لما اشترط من هذا وهو قول أبي حنيفة وقولنا والعامة (موطأ الإمام محمد رحمه الله صـ 337)

(وصح البيع بشرط البراءة من كل عيب وإن لم يسم) خلافا للشافعي لأن البراءة عن الحقوق المجهولة لا يصح عنده ويصح عندنا لعدم إفضائه إلى المنازعة (ويدخل فيه الموجود والحادث) بعد العقد (قبل القبض فلا يرد بعيب) وخصه مالك ومحمد بالموجود كقوله من كل عيب به ولو قال مما يحدث صح عند الثاني وفسد عند الثالث نهر (الدر المختار 5/42)

(ومن شرط البراءة من كل عيب فليس له الرد أصلا) لأنه إسقاط والإسقاط لا يفضي إلى المنازعة فيجوز مع الجهالة (الاختيار لتعليل المختار 2/21)

(ومن باع عبدا وشرط البراءة من كل عيب) البيع بشرط البراءة عن كل عيب صحيح سمى العيوب وعددها أو لا علمه البائع أو لم يعلمه وقف عليه المشتري أو لم يقف أشار إليه أو لا موجودا كان عند العقد والقبض أو حدث بعد العقد قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف في رواية وقال محمد لا يدخل الحادث قبل القبض وهو رواية عن أبي يوسف وهو قول زفر والشافعي ومالك (العناية 6/397)

ولو باع بشرط البراءة من كل عيب صح وإن لم يعد العيوب (ملتقى الأبحر صـ 75)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)