Q: Is it permissible for a woman to ride a horse in public, meaning on a farm?
A: She must totally avoid this.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
لا تركب مسلمة على سرج للحديث. هذا لو للتلهي ولو لحاجة غزو أو حج أو مقصد ديني أو دنيوي لا بد لها منه فلا بأس به (الدر المختار 6/ 423)
قال العلامة ابن عابدين الشامي: (قوله للحديث) وهو "لعن الله الفروج على السروج" ذخيرة. لكن نقل المدني عن أبي الطيب أنه لا أصل له اهـ. يعني بهذا اللفظ وإلا فمعناه ثابت، ففي البخاري وغيره «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» وللطبراني «أن امرأة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدة قوسا فقال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء» (قوله ولو لحاجة غزو إلخ) أي بشرط أن تكون متسترة وأن تكون مع زوج أو محرم (قوله أو مقصد ديني) كسفر لصلة رحم (رد المحتار 6/ 423)
ذكر محمد رحمه الله في السير الكبير عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب أن لا يدخل الحمام امرأة إلا نفساء أو مريضة ولا تركب امرأة مسلمة على سرج ... وقوله: ولا تركب امرأة مسلمة على سرج بظاهره نهى النساء عن الركوب على السرج وبه نقول وإنه خرج موافقاً لقوله عليه السلام «لعن الله الفروج على السروج» والمعنى في النهي من وجهين أحدهما أن هذا تشبه بالرجال وقد نهين عن ذلك الثاني أن فيه إعلان الفتن وإظهارها للرجال وقد أمرن بالستر قالوا: وهذا إذا كانت شابة وقد ركبت السرج والفرج فأما إذا كانت عجوزاً أو كانت شابة إلا أنها ركبت مع زوجها بعذر بأن ركبت للجهاد وقد وقعت الحاجة إليهن للجهاد أو للحج أو للعمرة فلا بأس إن كانت مستترة فقد صح أن نساء المهاجرين كنَّ يركبن الأفراس ويخرجن للجهاد فكان رسول الله عليه السلام يراهن و لا ينهاهن، وكذلك بنات خالد بن الوليد كن يركبن ويخرجن للجهاد يسقين المجاهدين في الصفوف ويداوين الجرحى (المحيط البرهاني 5/ 384)
ولا تركب امرأة مسلمة على سرج وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الفروج على السروج» ثم المراد إذا ركبت متلهية أو ركبت متزينة لتعرض نفسها على الرجال فأما إذا ركبت لحاجتها إلى ذلك بأن كانت ممن يجاهد أو يخرج للحج مع زوجها فركبت متسترة فلا بأس بذلك (شرح السير الكبير للسرخسي صـ 136)
Answered by: