Salaah for a woman whose water broke and is in labour

Q: I would like to know what is the ruling on this particular case:

1. When a pregnant woman's water has broken and she has a bloody show, is salaah that she did not make yet now need to be made up?

2. Women were also advising another pregnant woman that until the baby's head has partly come out, she must make salaah that is due at that time as well as if dilation has been checked she must make ghusl (if she needs to make salaah) as the nurse/doctor has put their fingers inside. What is the correct view?

A:

1. Yes.

2. Ghusl is not required.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

الدم الخارج عقب خروج أكثر الولد كالخارج عقب كله فيكون نفاسا وإن خرج الأقل لا يكون حكمها حكم النفساء ولا تسقط عنها الصلاة ولو لم تصل تكون عاصية لربها ثم كيف تصلي قالوا يؤتى بقدر فيجعل القدر تحتها أو يحفر لها حفيرة وتجلس هناك وتصلي كي لا تؤذي ولدها كذا في الظهيرية ونقله في المحيط عن أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد وزفر إذا خرج أكثره لا يكون نفاسا لأن عندهما النفاس لا يثبت إلا بوضع الحمل كله (البحر الرائق 1/229)

(والنفاس) … (دم) …(ويخرج) …(عقب ولد) أو أكثره ولو متقطعا عضوا عضوا لا أقله فتتوضأ إن قدرت أو تتيمم وتومئ بصلاة ولا تؤخر فما عذر الصحيح القادر؟
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله وتومئ بصلاة) أي إن لم تقدر على الركوع والسجود قال في البحر عن الظهيرية ولو لم تصل تكون عاصية لربها ثم كيف تصلي قالوا يؤتى بقدر فيجعل القدر تحتها ويحفر لها وتجلس هناك وتصلي كي لا تؤذي ولدها اهـ (قوله فما عذر الصحيح القادر) استفهام إنكاري أي لا عذر له في الترك أو التأخير قال في منية المصلي فانظر وتأمل هذه المسألة هل تجد عذرا لتأخير الصلاة؟ وا ويلاه لتاركها (رد المحتار 1/299)

(وفرض) الغسل (عند) خروج (مني)...(منفصل عن مقره)...(لا) عند (مذي أو ودي) بل الوضوء منه ومن البول جميعا على الظاهر (و) لا عند (إدخال أصبع ونحوه) كذكر غير آدمي وذكر خنثى وميت وصبي لا يشتهي وما يصنع من نحو خشب (في الدبر أو القبل) على المختار
قوله (على المختار) قال في التجنيس رجل أدخل أصبعه في دبره وهو صائم اختلف في وجوب الغسل والقضاء والمختار أنه لا يجب الغسل ولا القضاء لأن الأصبع ليس آلة للجماع فصار بمنزلة الخشبة ذكره في الصوم وقيد بالدبر لأن المختار وجوب الغسل في القبل إذا قصدت الاستمتاع لأن الشهوة فيهن غالبة فيقام السبب مقام المسبب دون الدبر لعدمها نوح أفندي (رد المحتار 1/ 159-166)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)