Q: I was reading witr salaah and sat in tashahhud for the third rakaat. After reciting the tashahhud, I went into the fourth rakaat by mistake. On completing the fourth rakaat, I made salaam and sajdah sahw. Is my witr valid? Also, what is the ruling in the case where I forgot to sit in the third rakaat for tashahhud?
A: If you sat in the third rakaat and made sajdah sahw at the end of the salaah, then the witr will be valid and you do not have to repeat it.
If you did not sit in the third rakaat and completed four rakaats, the witr will not be valid, even though you made sajdah sahw at the end. Hence, you will have to repeat the witr.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(وإن سها عن القعدة الأخيرة) في ذوات الأربع كالظهر والعصر والعشاء فقام إلى الخامسة أو في ذوات الثلاث كالمغرب والوتر فقام إلى الرابعة أو في ذوات الاثنين كالفجر فقام إلى الثالثة (حتى قام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد لأن فيه) أي لأن في رجوعه إلى القعدة (إصلاح صلاته وأمكنه ذلك) أي إصلاح صلاته (لأن ما دون الركعة بمحل الرفض) لأنه ليس من تمام الصلاة ولهذا لا يحنث به في يمينه لا يصلي (قال) أي القدوري (وألغى الخامسة) أي الركعة الخامسة التي قام إليها (لأنه رجع إلى شيء محله قبله) أي رجع إلى القعود الذي محله قبل القيام إلى الخامسة (فيرتفض) أي قيامه إلى الخامسة ليكون إتيانه القعود في محله (ويسجد للسهو لأنه أخر واجبا) لأن الواجب عليه أن يأتي بالقعدة الأخيرة قبل القيام إلى الخامسة وفي "الكافي": أراد بالواجب الواجب القطعي وهو الفرض وهو القعدة الأخيرة لأن بتأخيره الفرض يجب السهو (وإن قيد الخامسة) أي الركعة الخامسة التي قام إليها (بسجدة) أي بأن سجد للخامسة (بطل فرضه عندنا) لأن الركعة الواحدة بسجدة صلاة حقيقة وحكما حتى يحنث في يمينه لا يصلي (البناية شرح الهداية 2/619)
وإن سها عن القعدة الأخيرة فقام عاد ما لم يسجد فإن سجد ضم إليها سادسة وصارت نفلا وإن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام عاد وسلم وإن سجد في الخامسة تم فرضه، فيضم إليها ركعة سادسة ويسجد للسهو والركعتان له نافلة (الاختيار 1/74)
ومن سها عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد وألغى الخامسة ويسجد للسهو وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه وتحولت صلاته نفلا وكان عليه أن يضم إليها ركعة سادسة وإن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام ولم يسلم يظنها القعدة الأولى عاد إلى القعود ما لم يسجد في الخامسة ويسلم وإن قيد الخامسة بسجدة ضم إليها ركعة أخرى ويسجد للسهو وقد تمت صلاته والركعتان له نافلة (مختصر القدوري صـ 34)
وإن لم يقعد على رأس الرابعة حتى قام إلى الخامسة إن تذكر قبل أن يقيد الخامسة بالسجدة عاد إلى القعدة هكذا في المحيط وفي الخلاصة ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو كذا في التتارخانية وإن قيد الخامسة بالسجدة فسد ظهره عندنا كذا في المحيط (الفتاوى الهندية 1/129)
Answered by:
Checked & Approved: