Q: in an Islamic State, if a person stole a Mushaf from someone else or they stole books of Sacred Knowledge from someone else, is the hand cut off?
A: The hand will not be cut for stealing the Quraan Majeed or any deeni books even though one will be sinful for stealing these books.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
"ولا قطع ... ولا في سرقة المصحف وإن كان عليه حلية " وقال الشافعي رحمه الله يقطع لأنه مال متقوم حتى يجوز بيعه وعن أبي يوسف رحمه الله مثله وعنه أيضا أن يقطع إذا بلغت الحلية نصابا لآنها ليست من المصحف فتعتبر بانفرادها ووجه الظاهر أن الآخذ يتأول في أخذه القراءة والنظر فيه ولأنه لا مالية له على اعتبار المكتوب وإحرازه لأجله لا للجلد والأوراق والحلية وإنما هي توابع ولا معتبر بالتبع كمن سرق آنية فيها خمر وقيمة الآنية تربو على النصاب " ولا قطع في أبواب المسجد " لعدم الإحراز فصار كباب الدار بل أولى لأنه يحرز بباب الدار ما فيها ولا يحرز بباب المسجد ما فيه حتى لا يجب القطع بسرقة متاعه. (الهداية ٢/٥٤٠)
(لا) يقطع (بتافه) ... (ومصحف وصبي حر) ولو (محليين) لأن الحلية تبع
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله ومصحف) مثلث الميم قاموس والضم أشهر مصباح؛ لأن الآخذ يتأول في أخذه القراءة والنظر فيه ولأنه لا مالية له على اعتبار المكتوب وإحرازه لأجله لا للجلد والأوراق هداية، والإطلاق يشمل الكافر وغير القارئ (قوله ولو محليين) قال نوح أفندي في حاشية الدرر: هذا اللفظ في أكثر النسخ بالياءين، ولكن الصواب أن يكون بياء واحدة كما يظهر من الصرف اهـ ومثله في شرح درر البحار (قوله؛ لأن الحلية تبع) وعن أبي يوسف: يقطع في المصحف المحلى. وعنه أنه يقطع إذا بلغت الحلية نصابا كما قال في حلية الصبي. قال في الفتح: والخلاف في صبي لا يمشي ولا يتكلم، فلو كان يمشي ويتكلم ويميز لا قطع إجماعا؛ لأنه في يد نفسه وكان أخذه خداعا ولا قطع في الخداع (قوله يعبر عن نفسه) فالمراد بالكبير المميز المعبر عن نفسه بالغا كان أو صبيا بحر (قوله؛ لأنه إما غصب) أي إن أخذه بالقهر أو خداع أي إن أخذه بالحيلة وكلاهما غير سرقة (قوله ودفاتر) جمع دفتر بالفتح وقد يكسر: جماعة الصحف المضمومة قاموس (قوله فكمصحف) أي في تأويل أخذها للقراءة، وكون المقصود ما فيها ولا مالية له (قوله وإلا فكطنبور) أي في تأويل أخذها لإزالة ما فيها نهيا عن المنكر: والحاصل: أنه لا يقطع بكتب علوم شرعية أو غيرها قال القهستاني، فيشمل: أي الدفتر المصحف وكتب العلوم الشرعية والآداب ودواوين فيها حكمة دون ما فيها أشعار مكروهة وكتب العلوم الحكمية فإنهما داخلان في آلات لهو كما أشار إليه في الزاد وغيره. اهـ.
ثم نقل قولا آخر بالقطع بكتب الأدب والشعر، لكن قال في الفتح والبحر: شمل مثل كتب السحر ومثل كتب العربية واختلف في غيرها: أي غير كتب الشريعة من العربية والشعر، فقيل ملحقة بدفاتر الحساب فيقطع فيها. وقيل بكتب الشريعة؛ لأن معرفتها قد تتوقف على اللغة والشعر، والحاجة وإن قلت كفت في إيراث الشبهة اهـ فتعليل القول الثاني يفيد ترجيحه. ثم قال: ومقتضى هذا أنه لا يختلف في القطع بكتب السحر والفلسفة؛ لأنه لا يقصد ما فيها لأهل الديانة فكانت سرقة صرفا. اهـ. زاد في النهر: وينبغي أن ينظر في الآخذ لكتب السحر والفلسفة، فإن كان مولعا بذلك لا يقطع للقطع بأن المقصود ما فيها. اهـ. قلت: لكن كلام الفتح يخالفه؛ لأنه جعل كون أهل الديانة لا يقصدونها علة لكونها سرقة صرفا، ومعلوم أن السارق لا يلزم أن يكون من الذين لا يقصدونها بل الغالب أن يكون غيرهم من أهل الشر كالسحرة ونحوهم فعلم أن الشبهة المسقطة للقطع لا يلزم وجودها في السارق، وإلا كانت علة حقيقة لا شبهة العلة؛ لأن الشبهة ما يشبه الثابت وهو ليس بثابت وإلا لزم ثبوت التفصيل المذكور في كتب الشريعة أيضا، وكذا في آلات اللهو والطعام في سنة القحط، ولم نر من عرج عليه، نعم قدمنا عن الذخيرة في الصليب ما يفيده عند أبي يوسف فليتأمل (رد المحتار ٤/٩٣)
Answered by:
Checked & Approved: