Q: If a person does not perform a complete wudhu, will his wudhu be valid? If a person performs salaah with such a wudhu, what will be the condition of the salaah?
A: If one did not make a complete wudhu (i.e. one did not pass water on the complete limb that needed to be washed in wudhu), then the wudhu will not be valid. When the wudhu will not be valid, then the salaah will also not be valid.
However, if one had washed all the limbs, but did not fulfil the sunnah in doing so (i.e. one did not wash the limbs thrice without any valid excuse), then the wudhu is valid. However, one will not acquire the complete reward for the wudhu which is obtained through carrying out the wudhu in accordance to the sunnah. This, in turn, will impact on the quality and reward of the salaah performed.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
حدثنا محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة، وكان يمر بنا والناس يتوضئون من المطهرة، قال: أسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار (صحيح البخاري، الرقم: 165)
عن عبد الله بن عمرو، قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر، فتوضئوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء (صحيح مسلم، الرقم: 241)
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك (صحيح مسلم، الرقم: 243)
عن علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم (سنن أبي داود، الرقم: 61)
وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا توضأ العبد فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت: حفظك الله كما حفظتني ثم أصعد بها إلى السماء ولها ضوء ونور وفتحت لها أبواب السماء، وإذا لم يحسن العبد الوضوء ولم يتم الركوع والسجود والقراءة قالت: ضيعك الله كما ضيعتني ثم أصعد بها إلى السماء وعليها ظلمة وغلقت أبواب السماء ثم تلف كما يلف الثوب الخلق، ثم ضرب بها وجه صاحبها. رواه الطبراني في الكبير والبزار بنحوه وفيه الأحوص بن حكيم وثقه ابن المديني والعجلي وضعفه جماعة وبقية رجاله موثقون. (مجمع الزوائد، الرقم: 2734)
وعن سعد بن عمارة: أخي بني سعد بن بكر، وكانت له صحبة: أن رجلا قال له: عظني في نفسي - يرحمك الله - قال: إذا انتهيت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ; فإنه لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا إيمان لمن لا صلاة له، ثم إذا صليت فصل صلاة مودع واترك طلب كثير من الحاجات ; فإنه فقر حاضر، واجمع اليأس مما عند الناس ; فإنه هو الغنى، وانظر ما تعتذر منه من القول والفعل فاجتنبه. رواه الطبراني، ورجاله ثقات. (مجمع الزوائد، الرقم: 17739)
(وشرط صحته) أي الوضوء (ثلاثة) الأول (عموم البشرة بالماء الطهور) حتى لو بقي مقدار مغرز إبرة لم يصبه الماء من المفروض غسله لم يصح الوضوء (و) الثاني (انقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس) لتمام العادة (و) انقطاع (حدث) حال التوضؤ لأنه بظهور بول وسيلان ناقض لا يصح الوضوء (و) الثالث (زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد) لحرمة الحائل (كشمع وشحم) قيد به لأن بقاء دسومة الزيت ونحوه لا يمنع لعدم الحائل وترجع الثلاثة لواحد هو عموم المطهر شرعا البشرة (مراقي الفلاح صــ 30)
في فتاوى ما وراء النهر إن بقي من موضع الوضوء قدر رأس إبرة أو لزق بأصل ظفره طين يابس أو رطب لم يجز (الفتاوى الهندية 1/4)
Answered by:
Checked & Approved: