Q: When making wudhu, is it fardh to make masah of any quarter of the head or does it particularly have to be the front of the head?
The reason for enquiring is that if it's fardh to make masah of any quarter, then a woman in pardah will be able to make masah of her head without removing her scarf while traveling.
A: Making masah on any quarter of the head will suffice for the fardh amount of masah to take place.
Note: It should be borne in mind that the forehead is part of the face (and not part of the head). Similarly, the nape is not part of the head.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع الرأس) لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه والكتاب مجمل فالتحق بيانا به وهو حجة على الشافعي في التقدير بثلاث شعرات وعلى مالك في اشتراط الاستيعاب وفي بعض الروايات قدره بعض أصحابنا رحمهم الله تعالى بثلاث أصابع من أصابع اليد لأنها أكثر ما هو الأصل في آلة المسح (الهداية 1/15)
وفرضه غسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح ربع الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين لما تلونا (الاختيار 1/7)
(والرابع مسح الرأس) والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية كذا في الهداية والمختار في مقدار الناصية ربع الرأس كذا في الاختيار شرح المختار (الفتاوى الهندية 1/5)
(ومسح ربع الرأس مرة) فوق الأذنين ولو بإصابة مطر أو بلل باق بعد غسل على المشهور
قال ابن العابدين - رحمه الله تعالى -: (قوله: ومسح ربع الرأس) المسح لغة إمرار اليد على الشيء. وعرفا إصابة الماء العضو. واعلم أن في مقدار فرض المسح روايات أشهرها ما في المتن. الثانية مقدار الناصية، واختارها القدوري. وفي الهداية وهي الربع. والتحقيق أنها أقل منه. الثالثة مقدار ثلاثة أصابع رواها هشام عن الإمام، وقيل هي ظاهر الرواية. وفي البدائع أنها رواية الأصول، وصححها في التحفة وغيرها. وفي الظهيرية وعليها الفتوى. وفي المعراج أنها ظاهر المذهب واختيار عامة المحققين، لكن نسبها في الخلاصة إلى محمد، فيحمل ما في المعراج من أنها ظاهر المذهب على أنها ظاهر الرواية عن محمد توفيقا وتمامه في النهر والبحر. والحاصل أن المعتمد رواية الربع، وعليها مشى المتأخرون كابن الهمام وتلميذه ابن أمير الحج وصاحب النهر والبحر والمقدسي والمصنف والشرنبلالي وغيرهم. (رد المحتار 1/99)
(غسل الوجه) أي إسالة الماء مع التقاطر ولو قطرة. وفي الفيض أقله قطرتان في الأصح (مرة) لأن الأمر لا يقتضي التكرار (وهو) مشتق من المواجهة، واشتقاق الثلاثي من المزيد إذا كان أشهر في المعنى شائع كاشتقاق الرعد من الارتعاد واليم من التيمم (من مبدإ سطح جبهته) أي المتوضئ بقرينة المقام (إلى أسفل ذقنه) (الدر المختار 1/95)
Answered by:
Checked & Approved: