Q: Is it halaal or haraam to accept a fixed salary and get performance related pay e.g. commission, bonus on good performance or to provide for a good services? Is it permissible for an employee and employer also?
A: In order for the employment to be valid in shariah, it is compulsory upon the employer and employee to stipulate and fix the wage of the employee. The wage could be determined through work or through time (e.g. R50 an hour, or for working from 8am to 5pm, you will receive a salary of R200, or for a certain amount of work you do, you will be paid R100). The salary can be worked out weekly or monthly as well (e.g. for the week, you will receive R1500, or for the month you will receive R5000, and your work hours are from 8am to 5pm).
Overall, there should not be any type of uncertainty or ambiguity in the contract which will lead to quarrels and disputes taking place between the employer and employee.
If the employer wishes to give the employee an incentive to work harder and pay him extra over and above his fixed wage/salary based on his performance, then this is also permissible.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(قوله وشرطها إلخ) هذا على أنواع: بعضها شرط الانعقاد، وبعضها شرط النفاذ، وبعضها شرط الصحة، وبعضها شرط اللزوم، وتفصيلها مستوفى في البدائع ولخصه ط عن الهندية (قوله كون الأجرة والمنفعة معلومتين) أما الأول فكقوله بكذا دراهم أو دنانير وينصرف إلى غالب نقد البلد، فلو الغلبة مختلفة فسدت الإجارة ما لم يبين نقدا منها فلو كانت كيليا أو وزنيا أو عدديا متقاربا فالشرط بيان القدر والصفة وكذا مكان الإيفاء لو له حمل ومؤنة عنده، وإلا فلا يحتاج إليه كبيان الأجل، ولو كانت ثيابا أو عروضا فالشرط بيان الأجل والقدر والصفة لو غير مشار إليها، ولو كانت حيوانا فلا يجوز إلا أن يكون معينا بحر ملخصا. (رد المحتار 5/6)
(والثاني) وهو الأجير (الخاص) ويسمى أجير وحد (وهو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو) شهرا (لرعي الغنم) المسمى بأجر مسمى بخلاف ما لو آجر المدة بأن استأجره للرعي شهرا حيث يكون مشتركا إلا إذا شرط أن لا يخدم غيره ولا يرعى لغيره فيكون خاصا (الدر المختار 6/ 69)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله لواحد) أي لمعين واحدا أو أكثر قال القهستاني لو استأجر رجلان أو ثلاثة رجلا لرعي غنم لهما أو لهم خاصة كان أجيرا خاصا كما في المحيط وغيره اهـ فخرج من له أن يعمل لغير من استأجره أو لا قوله (عملا مؤقتا) خرج من يعمل لواحد من غير توقيت كالخياط إذا عمل لواحد ولم يذكر مدة ح قوله (بالتخصيص) خرج نحو الراعي إذا عمل لواحد عملا مؤقتا من غير أن يشرط عليه عدم العمل لغيره قال ط وفيه أنه إذا استؤجر شهرا لرعي الغنم كان خاصا وإن لم يذكر التخصيص فلعل المراد بالتخصيص أن لا يذكر عموما سواء ذكر التخصيص أو أهمله فإن الخاص يصير مشتركا بذكر التعميم كما يأتي في عبارة الدرر قوله (وإن لم يعمل) أي إذا تمكن من العمل فلو سلم نفسه ولم يتمكن منه لعذر كمطر ونحوه لا أجر له كما في المعراج عن الذخيرة قوله (للخدمة) أي لخدمة المستأجر وزوجته وأولاده ووظيفته الخدمة المعتادة من السحر إلى أن تنام الناس بعد العشاء الأخيرة وأكله على المؤجر فلو شرط على المستأجر كعلف الدابة فسد العقد كذا في كثير من الكتب لكن قال الفقيه في زماننا العبد يأكل من مال المستأجر حموي عن الظهيرية والخانية وتقدم ما فيه ط أي أول الباب السابق قوله (أو لرعي الغنم المسمى) كذا قيده في الدرر والتبيين وقد ذكر المصنف في الباب السابق لو استأجر خبازا ليخبز له كذا اليوم بدرهم فسد عند الإمام لجمعه بين العمل والوقت فيخالف ما هنا ولذا قال الشرنبلالي إذا وقع العقد على هذا الترتيب كان فاسدا كما قدمناه وصحته أن يلي ذكر المدة الأجر اهـ قلت وقدمنا هناك ما يقتضي وجوب حذف قوله المسمى فراجعه (رد المحتار 6/70)
وفي فتاوى الفضلي رحمه الله تعالى إذا استأجر رجلا يوما ليعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة ولا يشتغل بشيء سوى المكتوبة وفي فتاوى أهل سمرقند قد قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى إن له أن يؤدي السنة أيضا واتفقوا أنه لا يؤدي نفلا وعليه الفتوى كذا في الذخيرة (الفتاوى الهندية 4/416)
الهبة عقد مشروع لقوله عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا وعلى ذلك انعقد الإجماع وتصح بالإيجاب والقبول والقبض (الهداية 3/282)
Answered by:
Checked & Approved: