Q: Is it permissible for a Muslim to buy or sell pet food which contains pieces of haraam meat? If it is impermissible, will there be any difference in the ruling in the case where the haraam meat is lesser than the other ingredients in the pet food which are halaal?
A: According to the Fuqaha, haraam meat is impure and is regarded as carrion. Hence, it is not permissible for a believer to buy, sell or feed haraam meat to any person, whether Muslim or non-Muslim. Similarly, it is not permissible to feed haraam meat to an animal.
Based on the above ruling of the Fuqaha, it is not permissible for a believer to buy or sell pet food which contains haraam meat or feed it to one's pet, regardless of whether the meat content is less or more than the other halaal ingredients. This can be compared to a glass of milk in which few drops of urine is added. Once the urine is added, all the milk will be regarded as impure, even though the urine content is less than the milk. Hence, this cannot be drunk or fed to any person or animal.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّـهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿المائدة: ٣﴾
( أكلت على مائدة رسول الله لحم ضب ) وعن ابن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي أنه قال إنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه فلا أكله ولا أحرمه وهذا نص على عدم الحرمة الشرعية وإشارة إلى الكراهة الطبيعية ولنا قوله تبارك وتعالى { ويحرم عليهم الخبائث } وروي عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى إليه لحم ضب فامتنع أن يأكله فجاءت سائلة فأرادت سيدتنا عائشة رضي الله عنها أن تطعمها إياه فقال لها رسول الله أتطعمين ما لا تأكلين ولا يحتمل أن يكون امتناعه لما أن نفسه الشريفة عافته لأنه لو كان كذلك لما منع من التصدق به كشاة الأنصار أنه لما امتنع من أكلها أمر بالتصدق بها ولأن الضب من جملة المسوخ والمسوخ محرمة كالدب والقرد والفيل فيما قيل (بدائع الصنائع 5/ 36)
وقال أصحابنا لا يجوز الانتفاع بالميتة على أي وجه ولا يطعمها الكلاب والجوارح كذا في القنية (الفتاوى الهندية 5/314)
رجل ذبح كلبه أو حماره جاز أن يطعم سنوره من ذلك وليس له أن يطعمه خنزيره أو شيئا من الميتة كذا في السراجية (فتاوى هندية 5/361)
باب البيع الفاسد المراد بالفاسد الممنوع مجازا عرفيا فيعم الباطل والمكروه وقد يذكر فيه بعض الصحيح تبعا وكل ما أورث خللا في ركن البيع فهو مبطل وما أورثه في غيره فمفسد ( بطل بيع ما ليس بمال ) والمال ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع درر فخرج التراب ونحوه ( كالدم ) المسفوح فجاز بيع كبد وطحال ( والميتة ) سوى سمك وجراد ولا فرق في حق المسلم بين التي ماتت حتف أنفها أو بخنق ونحوه ( والحر والبيع به ) أي جعله ثمنا بإدخال الباء عليه لأن ركن البيع مبادلة المال بالمال ولم يوجد ( والمعدوم حق التعلي ) أي علو سقط لأنه معدوم ومنه بيع ما أصله غائب كجزر وفجل أو بعضه معدوم كورد وياسمين وورق فرصاد وجوزه مالك لتعامل الناس وبه أفتى بعض مشايخنا عملا بالاستحسان هذا إذا نبت ولم يعلم وجوده فإذا علم جاز وله خيار الرؤية وتكفي رؤية البعض عندهما وعليه الفتوى (الدر المختار 5/52)
ولو ذبح الخنزير وباع لحمه لا يجوز لأن لحم الكلب المذبوح والحمار منتفع به لأنه يجوز أن يطعم به لسؤره لأنه طاهر ولا كذلك لحم الخنزير لأنه ليس له أن يطعم به سنوره لأنه نجس وفرق بين الكلب والحمار بين ما إذا كانا مذبوحين وبينما إذا كانا ميتين فلم يجز بيع لحمهما إذا كانا ميتين لأن لحم الميت ليس بمنتفع إذ ليس له أن يطعم به سنوره قال عليه الصلاة والسلام: لا تنتفعوا من الميتة بشيء (المحيط البرهاني 9/333)
Answered by:
Checked & Approved: