Diyat in the case of homicide

Q: You had previously issued a ruling stating that 'diyat' is not applicable in the case of homicide in a non-Muslim country based on the reasoning that the decision of a qādhi is necessary for it to be implemented. I have come across the following text in 'Badaai'-us-Sanaai' under the chapter: 

فصل في الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين, ويضمن الدية خطأ كان أو عمدا وتكون في ماله لا علي العاقلة ... 

This ibaarat suggest that diyat is compulsory even in darul-kufr. I would appreciate Hazrat Mufti sahib's guidance in this matter.

A: The ibaarat you quoted refers to the situation where the crime was committed in darul Islam and thereafter the person fled to darul harb. This can be understood from the Ibaaraat mentioned in Badaai' above the Ibaarat which you quoted. It should be borne in mind that the laws of diyat only apply to the residents of darul islam (as the residents of darul islam have ismat-e-muqawwimah). It does not apply to the residents of darul harb.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

فصل في الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين

وأما الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين فأنواع، منها أن المسلم إذا زنا في دار الحرب، أو سرق، أو شرب الخمر، أو قذف مسلما لا يؤخذ بشيء من ذلك؛ لأن الإمام لا يقدر على إقامة الحدود في دار الحرب؛ لعدم الولاية. ولو فعل شيئا من ذلك ثم رجع إلى دار الإسلام لا يقام عليه الحد أيضا؛ لأن الفعل لم يقع موجبا أصلا، ولو فعل في دار الإسلام ثم هرب إلى دار الحرب يؤخذ به؛ لأن الفعل وقع موجبا للإقامة، فلا يسقط بالهرب إلى دار الحرب، وكذلك إذا قتل مسلما لا يؤخذ بالقصاص، وإن كان عمدا؛ لتعذر الاستيفاء إلا بالمنعة؛ إذ الواحد يقاوم الواحد، والمنعة منعدمة، ولأن كونه في دار الحرب أورث شبهة في الوجوب. والقصاص لا يجب مع الشبهة، ويضمن الدية خطأ كان أو عمدا، وتكون في ماله لا على العاقلة؛ لأن الدية تجب على القاتل ابتداء أو لأن القتل وجد منه.ولهذا وجب القصاص والكفارة على القاتل لا على غيره، فكذا الدية تجب عليه ابتداء، وهو الصحيح.)بدائع الصنائع 9/514)    

وأما شرط وجوبها فكون المقتول معصوم الدم متقوما بعصمة الدار ومنعة الإسلام حتى لو أسلم الحربي في دار الحرب ولم يهاجر إلينا فقتل لا تجب الدية.(البحر الرائق 8/373)

 

(قتل أحد المسلمين المستأمنين صاحبه) عمدا أو خطأ (تجب الدية) لسقوط القود ثمة كالحد (في ماله) فيهما لتعذر الصيانة على العاقلة مع تباين الدارين (والكفارة) أيضا (في الخطأ) لإطلاق النص (وفي) قتل أحد (الأسيرين) الآخر (كفر فقط) لما مر بلا دية (في الخطأ) ولا شيء في العمد أصلا لأنه بالأسر صار تبعا لهم فسقطت عصمته المقومة لا المؤثمة، فلذا يكفر في الخطأ (كقتل مسلم) أسيرا أو (من أسلم ثمة) ولو ورثته مسلمون ثمة فيكفر في الخطإ فقط لعدم الإحراز بدارنا.(الدر المختار 4/167-168)

 

قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -:(قوله لسقوط القود) أي في العمد لأنه لا يمكن استيفاء القود إلا بمنعة ولا منعة دون الإمام وجماعة المسلمين، ولم يوجد ذلك في دار الحرب بحر (قوله كالحد) أي كسقوط الحد لو زنى أو سرق لعدم الولاية (قوله فيهما) أي في العمد والخطإ (قوله لتعذر الصيانة) علة لقوله في ماله: أي لا على العاقلة لأن وجوب الدية على العاقلة بسبب تركهم صيانته عن القتل ولا قدرة لهم عليها مع تباين الدارين، وهذا في الخطإ فكان ينبغي أن يزيد ولأن العواقل لا تعقل العمد (قوله لإطلاق النص) هو قوله تعالى - ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة - بلا تقييد بدار الإسلام أو الحرب درر. (قوله لما مر) أي من إطلاق النص (قوله ولا شيء في العمد أصلا) أي لا كفارة لأنها لا تجب في العمد عندنا ولا قود لما ذكره وهذا عنده وقالا في الأسيرين الدية في الخطإ والعمد وتمامه في البحر (قوله لأنه بالأسر إلخ) بيان للفرق من جهة الإمام بين المستأمنين والأسيرين وذلك أن الأسير صار تبعا لهم بالقهر حتى صار مقيما بإقامتهم ومسافرا بسفرهم كعبيد المسلمين فإذا كان تبعا لهم فلا يجب بقتله دية كأصله وهو الحربي فصار كالمسلم الذي لم يهاجر إلينا، وهو المراد بقوله كقتل مسلم من أسلم ثمة: أي في دار الحرب فإنه لا يجب بقتله إلا الكفارة في الخطإ لأنه غير متقوم لعدم الإحراز بالدار فكذا هذا لبطلان الإحراز الذي كان في دارنا بالتبعية لهم في دارهم وأما المستأمن فغير مقهور لإمكان خروجه باختياره فلا يكون تبعا لهم وتمامه في الزيلعي (قوله فسقطت عصمته المقومة) هي ما توجب المال أو القصاص عند التعرض والمؤثمة ما توجب الإثم، والأولى تثبت بالإحراز بالدار كعصمة المال لا بالإسلام عندنا، فإن الذمي مع كفره يتقوم بالإحراز والثانية بكونه آدميا لأنه خلق لإقامة الدين ولا يتمكن من ذلك إلا بعصمة نفسه بأن لا يتعرض له أحد ولا يباح قتله إلا بعارض أفاده الزيلعي (قوله كقتل مسلم أسيرا) أفاد أن تصوير المسألة بالأسيرين غير قيد بل المعتبر كون المقتول أسيرا لأن المناط كون المقتول صار تبعا لهم بالقهر كما علمت سواء كان القاتل مثله أو مستأمنا فلو كان بالعكس بأن قتل الأسير مستأمنا فالظاهر أنه كقتل أحد المستأمنين صاحبه كما بحثه ح (قوله ولو ورثته مسلمون ثمة) كذا في غالب النسخ، وكان حقه أن يقول مسلمين لأنه خبر كان المقدرة بعد لو وفي بعض النسخ مسلمون فهو صفة لورثته وخبر كان قوله ثمة والله سبحانه أعلم.(رد المحتار 4/167-168)

 

وإذا أسلم الحربي في دار الحرب فقتله مسلم عمدا أو خطأ وله ورثة مسلمون هناك فلا شيء عليه إلا الكفارة في الخطأ وقال الشافعي رحمه الله تجب الدية في الخطأ والقصاص في العمد لأنه أراق دما معصوما لوجود العاصم وهو الإسلام  لكونه مستجلبا للكرامة وهذا لأن العصمة أصلها المؤثمة لحصول أصل الزجر بها وهي ثابتة إجماعا والمقومة كمال فيه لكمال الامتناع به فيكون وصفا فيه فتتعلق بما علق به الأصل. ولنا قوله تعالى:فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة  الآية، جعل التحرير كل الموجب رجوعا إلى حرف الفاء أو إلى كونه كل المذكور فينتفي غيره ولأن العصمة المؤثمة بالآدمية لأن الآدمي خلق متحملا أعباء التكليف والقيام بها بحرمة التعرض والأموال تابعة لها أما المقومة فالأصل فيها الأموال لأن التقوم يؤذن بجبر الفائت وذلك في الأموال دون النفوس لأن من شرطه التماثل وهو في المال دون النفس فكانت النفوس تابعة ثم العصمة المقومة في الأموال بالإحراز بالدار لأن العزة بالمنعة فكذلك في النفوس إلا أن الشرع أسقط اعتبار منعة الكفرة لما أنه أوجب إبطالها والمرتد والمستأمن في دارنا من أهل دارهم حكما لقصدهما الانتقال إليها.(الهداية 2/588-589)

 

(قوله مسلمان مستأمنان قتل أحدهما صاحبه تجب الدية في ماله والكفارة في الخطأ) أي تجب الدية في مال القاتل لا على العاقلة سواء كان القتل عمدا أو خطأ أما الكفارة فلإطلاق الكتاب به والدية لأن العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام لا تبطل بعارض الدخول بالأمان وإنما لا يجب القصاص لأنه لا يمكنه استيفاؤه إلا بمنعة ولا منعة بدون الإمام وجماعة المسلمين ولم يوجد ذلك في دار الحرب وإنما تجب الدية في ماله في العمد لأن العواقل لا تعقل العمد وفي الخطأ لأنه لا قدرة لهم على الصيانة مع تباين الدارين والوجوب عليهم على اعتبار تركها (قوله ولا شيء في الأسيرين سوى الكفارة في الخطأ كقتل مسلم مسلما أسلم ثمة) وهذا عند أبي حنيفة وقالا في الأسيرين الدية في الخطأ والعمد لأن العصمة لا تبطل بعارض الأسر كما لا تبطل بعارض الاستئمان وامتناع القصاص لعدم المنعة وتجب الدية في ماله لما قلنا ولأبي حنيفة أن بالأسر صار تبعا لهم لصيرورته مقهورا في أيديهم ولهذا يصير مقيما بإقامتهم ومسافرا بسفرهم فبطل الإحراز أصلا كالمسلم الذي لم يهاجر إلينا وهو المشبه به في المختصر وخص الخطأ بالكفارة لأنه لا كفارة في العمد عندنا والله أعلم.(البحر الرائق 5/108-109)

 

وهاهنا أصل تنبني عليه هذه المسائل يجب العلم به وهو أن كل حكم لا يفتقر إلى قضاء القاضي فدار الإسلام ودار الحرب في ذلك الحكم على حد سواء وكل حكم مفتقر إلى قضاء القاضي لا يثبت ذلك في حق من كان من المسلمين في دار الحرب بمباشرة ذلك الحكم في دار الحرب نظير الأول البيع والشراء وصحة الاستيلاد ونفوذ العتق ووجوب الصوم والصلاة، فإن هذه الأحكام كلها من أحكام المسلمين وتجري على من كان في دار الحرب من المسلمين ونظير الثاني الزنا، فإن المسلم إذا زنى في دار الحرب ثم دخل دار الإسلام لا يقام عليه الحد. (البحر الرائق 8/154)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)