Q: We paid a worker at the airport desk to put us first and send our luggage which were overweight. Is it a sin and does it fall under bribery?
A: When there is a tariff for the overweight luggage and one does not pay the tariff then this amounts to cheating and dishonesty. The person is an employee of the company. The employee does not have a right to do as he wishes.
He is sinful and you are sinful as well for the dishonesty of not paying for the overweight luggage. The right thing is to now, in some way, pay for the overweight luggage. See that the money reaches the company.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي (سنن أبي داود، الرقم: 3580)
وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراشي والمرتشي في النار. قلت: له في السنن: لعن الله الراشي والمرتشي. رواه الطبراني في الصغير، ورجاله ثقات. (مجمع الزوائد، الرقم: 7027)
والرشوة حرام شرعا وحرمتها ثابتة بالكتاب والسنة وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتصدير الخطاب بالنداء والتنبيه للاعتناء بمضمون ما ورد بالآية الكريمة والمقصود من الباطل الأسباب المخالفة للشرع الشريف كالأشياء التي لم يبحها كالغصب والسرقة والخيانة والقمار وعقود الربا (درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 4/590)
ثم الرشوة محرمة على القاضي وغيره من الولاة مطلقا لأنها تدفع إليه ليحكم بحق أو ليمتنع من ظلم، وكلاهما واجب عليه فلا يجوز أخذ العوض عليه وأما دافع الرشوة فإن توصل بها إلى باطل فحرام عليه وهو المراد بالراشي الملعون (تهذيب االأسماء واللغات للنووي رحمه الله 3/122)
وذكر الأقطع أن الفرق بين الهدية والرشوة أن الرشوة ما يعطيه بشرط أن يعينه والهدية لا شرط معها اهـ. وفي الخانية الرشوة على وجوه أربعة منها ما هو حرام من الجانبين، وذلك في موضعين: أحدهما إذا تقلد القضاء بالرشوة حرم على القاضي والآخذ وفي صلح المعراج تجوز المصانعة للأوصياء في أموال اليتامى، وبه يفتى ثم قال من الرشوة المحرمة على الآخذ دون الدافع ما يأخذه الشاعر وفي وصايا الخانية قالوا بذل المال لاستخلاص حق له على آخر رشوة. الثاني إذا دفع الرشوة إلى القاضي ليقضي له حرم من الجانبين سواء كان القضاء بحق أو بغير حق، ومنها إذا دفع الرشوة خوفا على نفسه أو ماله فهو حرام على الآخذ غير حرام على الدافع، وكذا إذا طمع في ماله فرشاه ببعض المال ومنها إذا دفع الرشوة ليسوي أمره عند السلطان حل له الدفع ولا يحل للآخذ أن يأخذ فإن أراد أن يحل للآخذ يستأجر الآخذ يوما إلى الليل بما يريد أن يدفع إليه فإنه تصح هذه الإجارة، ثم المستأجر إن شاء استعمله في هذا العمل، وإن شاء استعمله في غيره هذا إذا أعطاه الرشوة أولا ليسوي أمره عند السلطان، وإن طلب منه أن يسوي أمره ولم يذكر له الرشوة وأعطاه بعدما يسوي اختلفوا فيه قال بعضهم لا يحل له أن يأخذ، وقال بعضهم يحل وهو الصحيح؛ لأنه يريد مجازاة الإحسان فيحل اهـ. (البحر الرائق 6/285)
فظاهره أن التوبة من الرشوة برد المال إلى صاحبه وإن قضى حاجته وفي صلح المعراج تجوز المصانعة للأوصياء في أموال اليتامى وبه يفتى، ثم قال من الرشوة المحرمة على الآخذ دون الدافع ما يأخذه الشاعر وفي وصايا الخانية قالوا بذل المال لاستخلاص حق له على آخر رشوة (البحر الرائق 6/286)
Answered by: