Q: Is it permissible for me to work in a grocery store? I will need to stock up shelves with pig and haraam meat and also halaal products such as bread, fruit and clothes. I will need to stand at the till and scan the goods for the customers (cashier). It is approximately 90% halaal goods, but goods such as cigarettes, haraam meat and alcohol are also sold. Can I work in this place?
A: If the job requires you to do any haraam action (e.g. carrying the haraam meat, liquor or pork, packing it on the shelves or scanning it and selling it to the customers, etc.) then such an employment is not permissible and the income will be impermissible.
However, if you only work in a department where you are required to do halaal work, then it will be permissible for you to work in such a department and the income will be halaal.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة: ٢﴾
عن أنس بن مالك قال لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الخمر عشرة عاصرها ومتعصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له (سنن الترمذي، الرقم: 1295)
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال: لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه (سنن الترمذي، الرقم: 1297)
ولا يجوز بيع الحر والخمر والخنزير والميتة كذا في التهذيب (الفتاوى الهندية 3/ 116)
(ولا يجوز بيع الخمر والخنزير) لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها ولأنه ليس بمال في حقنا وقد ذكرناه (الهداية 3/78)
و( الشراب ) لغة كل مائع يشرب واصطلاحا ( ما يسكر والمحرم منها أربعة ) أنواع الأول ( الخمر وهي النيء ) بكسر النون فتشديد الياء ( من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف ) أي رمى ( بالزبد ) أي الرغوة ولم يشترطا قذفه وبه قالت الثلاثة وبه أخذ أبو حفص الكبير وهو الأظهر كما في الشرنبلالية عن المواهب ويأتي ما يفيده وقد تطلق الخمر على غير ما ذكر مجازا ثم شرع في أحكامها العشرة فقال ( وحرم قليلها وكثيرها ) بالإجماع ( لعينها ) أي لذاتها وفي قوله تعالى إنما الخمر والميسر الآية عشر دلائل على حرمتها مبسوطة في المجتبى وغيره ( وهي نجسة نجاسة مغلظة كالبول ويكفر مستحلها وسقط تقومها ) في حق المسلم ( لا ماليتها ) في الأصح ( وحرم الانتفاع بها ) ولو لسقي دواب أو لطين أو نظر للتلهي أو في دواء أو دهن أو طعام أو غير ذلك إلا لتخليل أو لخوف عطش بقدر الضرورة فلو زاد فسكر حد مجتبى ( ولا يجوز بيعها ) لحديث مسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها (الدر المختار 6/ 448)
وما لا يجوز بيعه لايجوز رهنه وارتهانه وهو سبعة اشياء الحر وأم الولد والمدبر والخمر والخنزير والمستسعى (النتف في الفتاوى 2/605)
Answered by:
Checked & Approved: