Q: Can masah of the khuff be made with the fingertips only?

A: Masah should be made with the fingers and not just with the fingertips. If masah is made with the fingertips, the masah will not be valid.
The fardh amount of masah (of the khuff) is that one places three wet fingers on the khuff in a manner that the wet fingers are placed flat on the khuff. The amount of three fingers refers to the length and breadth of the small finger three times.
The Fuqahaa mention that if one merely places three of his wet fingertips on the khuff and pulls them upwards, then the masah will not be valid, as the fardh amount of masah is not fulfilled (i.e. three wet fingers are not placed flat on the khuff).
However, the Fuqahaa also mention that in the case where while pulling the fingertips upwards, if water drips from the palms and fingers and goes down onto the kuff to the extent that the area of three fingers is covered with water, then in this case, since the fardh amount is fulfilled, the masah will be valid.
The above is the fardh amount of masah of the khuff. As far as the sunnah amount of masah of the kuff is concerned, then one should make masah from the toes right till above the ankles.
The sunnah method of making masah of the khuff is that one should place his wet right hand or the wet fingers of his right hand flat on the right khuff (i.e. on the area of the right khuff which is above the toes). He should then pull his wet hand or his wet fingers from the toes upwards until he reaches slightly above the ankle. He will then do the same with his left foot by placing his wet left hand or the wet fingers of his left hand flat on the left khuff (i.e. on the area of the left khuff which is above the toes). He should then pull his wet hand or wet fingers from the toes upwards until he reaches slightly above the ankle.
The Fuqahaa also mention that while making masah of the khuff, it is sunnah that there be a slight gap between the fingers when placing them on the khuff and pulling them upwards.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
وإذا مسح خفه برءوس أصابعه فإن كان الماء متقاطرا يجوز وإلا لا. هكذا في الذخيرة. ولو أصاب موضع المسح ماء أو مطر قدر ثلاث أصابع أو مشى في حشيش مبتل بالمطر يجزيه والطل كالمطر على الأصح. هكذا في التبيين. ويجوز المسح ببلل الغسل سواء كانت متقاطرة أو غيرها ولا يجوز ببلة بقيت على كفه بعد المسح. هكذا في المحيط. وكيفية المسح أن يضع أصابع يده اليمنى على مقدم خفه الأيمن ويضع أصابع يده اليسرى على مقدم خفه الأيسر ويمدهما إلى الساق فوق الكعبين ويفرج بين أصابعه. هكذا في فتاوى قاضي خان. هذا بيان السنة حتى لو بدأ من الساق إلى الأصابع أو مسح عليهما عرضا أجزأه هكذا في الجوهرة النيرة. (الفتاوى الهندية 1/33)
والسنة أن يخطه (خطوطا بأصابع) يد (مفرجة) قليلا (يبدأ من) قبل (أصابع رجله) متوجها (إلى) أصل (الساق) ومحله (على ظاهر خفيه) من رءوس أصابعه إلى معقد الشراك (الدر المختار 1/267)
(وفرضه) عملا (قدر ثلاث أصابع اليد) أصغرها طولا وعرضا من كل رجل لا من الخف فمنعوا فيه مد الأصبع فلو مسح برءوس أصابعه وجافى أصولها لم يجز إلا أن يبتل من الخف عند الوضع قدر الفرض، قاله المصنف. ثم قال: وفي الذخيرة إن الماء متقاطرا جاز وإلا لا (الدر المختار 1/272)
قال ابن عابدين – رحمه الله تعالى - : (قوله عملا) أي فرضه من جهة العمل لا الاعتقاد، وهو أعلى قسمي الواجب كما قدمنا تقريره في الوضوء: وسيجيء (قوله قدر ثلاث أصابع) أشار إلى أن الأصابع غير شرط، وإنما الشرط قدرها شرنبلالية، فلو أصاب موضع المسح ماء أو مطر قدر ثلاث أصابع جاز، وكذا لو مشى في حشيش مبتل بالمطر. وكذا بالطل في الأصح. وقيل لا يجوز؛ لأنه نفس دابة في البحر يجذبه الهواء بحر (قوله أصغرها) بدل من الأصابع ط أو نعت، وأفرده؛ لأن الغالب في أفعل التفصيل المضاف إلى معرفة عدم المطابقة فافهم (قوله طولا وعرضا) كذا في شرح المنية: أي فرضه قدر طول الثلاث أصابع وعرضها. . قال في البحر: ما عن البدائع: ولو مسح بثلاث أصابع منصوبة غير موضوعة ولا ممدودة لا يجوز بلا خلاف بين أصحابنا (قوله من كل رجل) أي فرضه هذا القدر كائنا من كل رجل على حدة قال في الدرر: حتى لو مسح على إحدى رجليه مقدار أصبعين وعلى الأخرى مقدار خمس أصابع لم يجز (قوله لا من الخف) لما قدمه أنه لو واسعا فمسح على الزائد ولم يقدم قدمه إليه لم يجز ولما يأتي من قوله ولو قطع قدمه إلخ (قوله فمنعوا إلخ) شروع في التفريع على ما قبله من القيود (قوله مد الأصبع) أي جرها على الخف حتى يبلغ مقدار ثلاث أصابع، وظاهره ولو مع بقاء البلة؛ لأنها تصير مستعملة تأمل، وفي الحلية: وكذا الأصبعان، بخلاف ما لو مسح بالإبهام والسبابة مفتوحتين مع ما بينهما من الكف أو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات في ثلاثة مواضع وأخذ لكل مرة ماء فيجوز؛ لأنه بمنزلة ثلاث أصابع وكذا لو مسح بجوانبها الأربع في الصحيح والظاهر تقييده بوقوعه في أربعة مواضع. اهـ (قوله لم يجز إلا أن يبتل إلخ) كذا في المنية. قال الزاهدي: قلت أو كانت تنزل البلة إليها عند المد. اهـ وهذا هو المراد بكونه متقاطرا حلية، فأفاد أن الشرط إما الابتلال المذكور أو التقاطر. قال في شرح المنية: لأن البلة تصير مستعملة أولا بمجرد الإصابة فتصير مستعملة ثانيا في الفرض، بخلاف ما إذا كان متقاطرا؛ لأن التي مسح بها ثانيا غير الأولى، وبخلاف إقامة السنة فيما إذا وضع الأصابع ثم مدها ولم يكن متقاطرا؛ لأن النفل يغتفر فيه ما لا يغتفر في الفرض وهو تابع له فيؤدي ببلته تبعا ضرورة عدم شرعية التكرار، وتمامه فيه (قوله ثم قال إلخ) قد علمت أن الشرط أحد الأمرين فلا منافاة بين النقلين؛ لأن المدار على عدم المسح ببلة مستعملة (قوله وإلا لا) صحح في الخلاصة (رد المحتار 1/272)
Answered by:
Checked & Approved: