Q: A friend received one talaaq from her husband. She needs to know if she still needs to sit in her iddat? She is the breadwinner of the family - work starts from 7:30 am until 6pm - Can she still continue to go to work and fetch kids from school as well as do grocery shopping? There are no family members to assist - Dad passed away and other siblings are sisters who do not know how to drive. Also, if she does have to sit in Iddat and is allowed to leave the house for work, school rounds and grocery shopping, then is hijaab only required or niqaab is required as well?
A: If there is nobody and she cannot even get some assistance within the duration of the iddat, she may leave the home only to the point of need without any makeup or any type of good looking clothing.
Both are required.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( ولا تخرج معتدة رجعي وبائن ) بأي فرقة كانت على ما في الظهيرية ولو مختلعة على نفقة عدتها في الأصح اختيار أو على السكنى فيلزمها أن تكتري بيت الزوج معراج ( لو حرة ) أو أمة مبوأة ولو من فاسد ( مكلفة من بيتها أصلا ) لا ليلا ولا نهارا ولا إلى صحن دار فيها منازل لغيره ولو بإذنه لأنه حق الله تعالى بخلاف نحو أمة لتقدم حق العبد ( ومعتدة موت تخرج في الجديدين وتبيت ) أكثر الليل ( في منزلها ) لأن نفقتها عليها فتحتاج للخروج حتى لو كان عندها كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لها الخروج فتح (الدر المختار 3/ 535-536)
قال الشامي : قوله ( لأن نفقتها عليها ) أي لم تسقط باختيارها بخلاف المختلعة كما مر وهذا بيان للفرق بين معتدة الموت ومعتدة الطلاق قال في الهداية وأما المتوفي عنها زوجها فلأنه لا نفقة لها فتحتاج إلى الخروج نهارا لطلب المعاش وقد يمتد إلى أن يهجم الليل ولا كذلك المطلقة لأن النفقة دارة عليها من مال زوجها اه قال في الفتح والحاصل أن مدار حل خروجها بسبب قيام شغل المعيشة فيتقدر بقدره فمتى انقضت حاجتها لا يحل لها بعد ذلك صرف الزمان خارج بيتها اه وبهذا اندفع قول البحر إن الظاهر من كلامهم جواز خروج المعتدة عن وفاة نهارا ولو كان عندها نفقة وإلا لقالوا لا تخرج المعتدة عن طلاق أو موت إلا لضرورة فإن المطلقة تخرج للضرورة ليلا أو نهارا اه ووجه الدفع أن معتدة الموت لما كانت في العادة محتاجة إلى الخروج لأجل أن تكتسب للنفقة قالوا إنها تخرج في النهار وبعض الليل بخلاف المطلقة وأما الخروج للضرورة فلا فرق فيه بينهما كما نصوا عليه فيما يأتي فالمراد به هنا غير الضرورة ولهذا بعد ما أطلق في كافي الحاكم منع خروج المطلقة قال والمتوفي عنها زوجها تخرج بالنهار لحاجتها ولا تبيت في غير منزلها فهذا صريح في الفرق بينهما نعم عبارة المتون يوهم ظاهرها ما قاله في البحر فلو قيدوا خروجها بالحاجة كما فعل في الكافي لكان أظهر (رد المحتار 3/ 536)
Answered by: