Q: If a person passes away and we know that he had almost 30 years of missed Salaahs, how is it possible to pay fidya for that many missed prayers because it comes to more then twenty five thousand British pounds.
A: To do fidyah on his behalf is an optional thing. It is not binding. You may give whatever amount you wish at your ease.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر ) كالفطرة ( وكذا حكم الوتر ) والصوم وإنما يعطى ( من ثلث ماله )
قال الشامي : مطلب في إسقاط الصلاة عن الميت قوله ( يعطى ) بالبناء للمجهول أي يعطي عنه وليه أي من له ولاية التصرف في ماله بوصاية أو وراثة فيلزمه ذلك من الثلث إن أوصى وإلا فلا يلزم الولي ذلك لأنها عبادة فلا بد فيها من الاختيار فإذا لم يوص فات الشرط فيسقط في حق أحكام الدنيا للتعذر بخلاف حق العباد فإن الواجب فيه وصوله إلى مستحقه لا غير ولهذا لو ظفر به الغريم يأخذه بلا قضاء ولا رضا ويبرأ من عليه الحق بذلك إمداد ثم اعلم أنه إذا أوصى بفديه الصوم يحكم بالجواز قطعا لأنه منصوص عليه وأما إذا لم يوص فتطوع بها الوارث فقد قال محمد في الزيادات إنه يجزيه إن شاء الله تعالى فعلق الإجزاء بالمشيئة لعدم النص وكذا علقه بالمشيئة فيما إذا أوصى بفدية الصلاة لأنهم ألحقوها بالصوم احتياطا لاحتمال كون النص فيه معلولا بالعحز فتشمل العلة الصلاة وإن لم يكن معلولا تكون الفدية برا مبتدأ يصلح ماحيا للسيئات فكان فيها شبهة كما إذا لم يوص بفدية الصوم فلذا جزم محمد بالأول ولم يجزم بالأخيرين فعلم أنه إذا لم يوص بفدية الصلاة فالشبهة أقوى واعلم أيضا أن المذكور فيما رأيته من كتب علمائنا فروعا وأصولا إذا لم يوص بفدية الصوم يجوز أن يتبرع عنه وليه والمتبادر من التقييد بالولي أنه لا يصح من مال الأجنبي ونظيره ما قالوه فيما إذا أوصى بحجة الفرض فتبرع الوارث بالحج لا يجوز وإن لم يوص فتبرع الوارث إما بالحج بنفسه أو بالإحجاج عنه رجلا يجزيه وظاهره أنه لو تبرع غير الوارث لا يجزيه نعم وقع في شرح نور الإيضاح للشرنبلالي التعبير بالوصي أو الأجنبي فتأمل وتمام ذلك في آخر رسالتنا المسماة ( شفاء العليل في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل ) (رد المحتار 2/ 72)
Answered by: