Being involved in the buying and selling of pork

Q: I work in the stock-buying department of a certain supermarket. Recently, they added the deli department to my portfolio. Now, I have to deal with buying and selling pork and its derivatives. Is it permissible for me to do this?

A: It is haraam and forbidden in Islam for a believer to purchase these items or have any involvement with it.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیۡکُمُ الۡمَیۡتَة وَ الدَّمَ وَ لَحۡمَ الۡخِنۡزِیۡرِ وَ مَاۤ  اُهلَّ بِه لِغَیۡرِ اللّٰه ۚ فَمَنِ اضۡطُرَّ غَیۡرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ فَلَاۤ اِثۡمَ عَلَیۡه ؕ اِنَّ اللّٰہَ  غَفُوۡرٌ  رَّحِیۡمٌ (البقرة: ١٧٣)

وَ لَا تَاۡکُلُوۡا مِمَّا لَمۡ یُذۡکَرِ اسۡمُ اللّٰه عَلَیۡه  وَ اِنَّه لَفِسۡقٌ ؕ وَ  اِنَّ الشَّیٰطِیۡنَ لَیُوۡحُوۡنَ اِلٰۤی اَوۡلِیٰٓئِهمۡ لِیُجَادِلُوۡکُمۡ ۚ وَ اِنۡ  اَطَعۡتُمُوۡہُمۡ  اِنَّکُمۡ  لَمُشۡرِکُوۡنَ (الأنعام: 121)

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه (سنن الترمذي، الرقم: 1297)

وقال أصحابنا لا يجوز الانتفاع بالميتة على أي وجه ولا يطعمها الكلاب والجوارح كذا في القنية (الفتاوى الهندية 5/314)

(ولا يجوز بيع الخمر والخنزير) لقوله عليه الصلاة والسلام إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها ولأنه ليس بمال في حقنا وقد ذكرناه (الهداية 3/78)

وما لا يجوز بيعه لايجوز رهنه وارتهانه وهو سبعة اشياء الحر وأم الولد والمدبر والخمر والخنزير والمستسعى (النتف في الفتاوى 2/605)

(وشرط كون الذابح مسلما حلالا خارج الحرم إن كان صيدا) (الدر المختار 6/296)

(لا) تحل (ذبيحة) غير كتابي من (وثني ومجوسي ومرتد) وجني وجبري لو أبوه سنيا ولو أبوه جبريا حلت أشباه لأنه صار كمرتد قنية بخلاف يهودي أو مجوسي تنصر لأنه يقر على ما انتقل إليه عندنا فيعتبر ذلك عند الذبح حتى لو تمجس يهودي لا تحل ذكاته والمتولد بين مشرك وكتابي ككتابي لأنه أخف (رد المحتار 6/296)

(بطل بيع ما ليس بمال) والمال ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع درر فخرج التراب ونحوه (كالدم) المسفوح فجاز بيع كبد وطحال (والميتة) سوى سمك وجراد ولا فرق في حق المسلم بين التي ماتت حتف أنفها أو بخنق ونحوه (الدر المختار 5/51)

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)