Q: If a girl has got the 'right to divorce' in her nikaah nama, how can she divorce her husband if she needs to?
A: Divorce is the right of the man. A wife cannot divorce her husband.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء (المعجم الكبير للطبراني #9679)
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول الطلاق للرجال والعدة للنساء (الموطأ #1212)
( والتفريق ) بينهما ( طلاق ) ينقص العدد ( لو أبى لا لو أبت ) لأن الطلاق لا يكون من النساء
قال الشامي في رد المحتار : قوله ( لأن الطلاق لا يكون من النساء ) بل الذي يكون من المرأة عند القدرة على الفرقة شرعا هو الفسخ فينوب القاضي منابها فيما تملكه (رد المحتار 3/190)
وطلاق الأمة ثنتان حرا كان زوجها أو عبدا وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا وقال الشافعي رحمه الله عدد الطلاق معتبر بحال الرجال لقوله عليه الصلاة والسلام الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولأن صفة المالكية كرامة والآدمية مستدعية لها ومعنى الآدمية في الحر أكمل فكانت مالكيته أبلغ وأكثر ولنا قوله عليه الصلاة والسلام طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان ولأن حل المحلية نعمة في حقها وللرق أثر في تنصيف النعم إلا أن العقدة لا تتجزأ فتكاملت عقدتان وتأويل ما روى أن الإيقاع بالرجال وإذا تزوج العبد امراة بإذن مولاه وطلقها وقع طلاقه ولا يقع طلاق مولاه على امرأته لأن ملك النكاح حق العبد فيكون الإسقاط إليه دون المولى (هداية 2/359)
Answered by:
Checked & Approved: