Q: Please can you tell me would this cognac oil be considered Halaal for use in beverages or any other products?
- This cognac oil is a key ingredient found in a flavour.
- The dosage of the cognac oil when in the flavour is 0.04%.
- The dosage of the cognac oil in the flavour after it has been added to the beverage is 0.00026% and this beverage product is ready to drink
How this Cognac Oil is made
Cognac Oil is also known as 'Wine Lees Oil' or 'Weinhefeoel' (in German). Produced as a by product from the distillation of Cognac (Brandy). It is present in Cognac to the amount of about 2 mg. The aromatic substances contained in cognac oil derived partly from the activities of the particular yeast fungus used, partly from the type of grapes fermented.
The oil is obtained by the steam distillation of the reside of grape tissue and fungus precipitate after fermentation (and distillation) of the alcoholic beverage.
A: Wine is haraam and the by-product should be the same.
عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة (رواه البخاري 2/837)
رقم 3672 - عن عمر بن الخطاب قال لما نزل تحريم الخمر قال عمر اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شفاء فنزلت الآية التى فى البقرة ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير) الآية قال فدعى عمر فقرئت عليه قال اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شفاء فنزلت الآية التى فى النساء (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) فكان منادى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أقيمت الصلاة ينادى ألا لا يقربن الصلاة سكران فدعى عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شفاء فنزلت هذه الآية (فهل أنتم منتهون) قال عمر انتهينا (سنن ابي داود 2/517)
و ( الشراب ) لغة كل مائع يشرب واصطلاحا ( ما يسكر والمحرم منها أربعة ) أنواع الأول ( الخمر وهي النيء ) بكسر النون فتشديد الياء ( من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف ) أي رمى ( بالزبد ) أي الرغوة ولم يشترطا قذفه وبه قالت الثلاثة وبه أخذ أبو حفص الكبير وهو الأظهر كما في الشرنبلالية عن المواهب ويأتي ما يفيده وقد تطلق الخمر على غير ما ذكر مجازا ثم شرع في أحكامها العشرة فقال ( وحرم قليلها وكثيرها ) بالإجماع ( لعينها ) أي لذاتها وفي قوله تعالى إنما الخمر والميسر الآية عشر دلائل على حرمتها مبسوطة في المجتبى وغيره ( وهي نجسة نجاسة مغلظة كالبول ويكفر مستحلها وسقط تقومها ) في حق المسلم ( لا ماليتها ) في الأصح ( وحرم الانتفاع بها ) ولو لسقي دواب أو لطين أو نظر للتلهي أو في دواء أو دهن أو طعام أو غير ذلك إلا لتخليل أو لخوف عطش بقدر الضرورة فلو زاد فسكر حد مجتبى ( ولا يجوز بيعها ) لحديث مسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها (الدر المختار 6/ 448)
Answered by: