Q: My husband has given me divorce via text message saying talaaq more then three times. I have asked two muftis and three Aalims. They say I am now divorced. I am now doing iddat in my parents home. What is the Shar'ee ruling regarding a woman sitting in iddat? Can I go to work?
A: It is impermissible for a woman sitting in iddat to leave her home. Hence if the needs are being fulfilled by the family members then leaving the home for her will be impermissible. However, if there is no person to see to her needs and the expenses of the home during the iddat period and she is forced to work, then she may leave in a very unattractive way (without any make-up or any type of attractive clothing) and return as soon as the work has ended.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( ولا تخرج معتدة رجعي وبائن ) بأي فرقة كانت على ما في الظهيرية ولو مختلعة على نفقة عدتها في الأصح اختيار أو على السكنى فيلزمها أن تكتري بيت الزوج معراج ( لو حرة ) أو أمة مبوأة ولو من فاسد ( مكلفة من بيتها أصلا ) لا ليلا ولا نهارا ولا إلى صحن دار فيها منازل لغيره ولو بإذنه لأنه حق الله تعالى بخلاف نحو أمة لتقدم حق العبد ( ومعتدة موت تخرج في الجديدين وتبيت ) أكثر الليل ( في منزلها ) لأن نفقتها عليها فتحتاج للخروج حتى لو كان عندها كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لها الخروج فتح (الدر المختار 3/ 535-536)
قال الشامي : قوله ( لأن نفقتها عليها ) أي لم تسقط باختيارها بخلاف المختلعة كما مر وهذا بيان للفرق بين معتدة الموت ومعتدة الطلاق قال في الهداية وأما المتوفي عنها زوجها فلأنه لا نفقة لها فتحتاج إلى الخروج نهارا لطلب المعاش وقد يمتد إلى أن يهجم الليل ولا كذلك المطلقة لأن النفقة دارة عليها من مال زوجها اه قال في الفتح والحاصل أن مدار حل خروجها بسبب قيام شغل المعيشة فيتقدر بقدره فمتى انقضت حاجتها لا يحل لها بعد ذلك صرف الزمان خارج بيتها اه وبهذا اندفع قول البحر إن الظاهر من كلامهم جواز خروج المعتدة عن وفاة نهارا ولو كان عندها نفقة وإلا لقالوا لا تخرج المعتدة عن طلاق أو موت إلا لضرورة فإن المطلقة تخرج للضرورة ليلا أو نهارا اه ووجه الدفع أن معتدة الموت لما كانت في العادة محتاجة إلى الخروج لأجل أن تكتسب للنفقة قالوا إنها تخرج في النهار وبعض الليل بخلاف المطلقة وأما الخروج للضرورة فلا فرق فيه بينهما كما نصوا عليه فيما يأتي فالمراد به هنا غير الضرورة ولهذا بعد ما أطلق في كافي الحاكم منع خروج المطلقة قال والمتوفي عنها زوجها تخرج بالنهار لحاجتها ولا تبيت في غير منزلها فهذا صريح في الفرق بينهما نعم عبارة المتون يوهم ظاهرها ما قاله في البحر فلو قيدوا خروجها بالحاجة كما فعل في الكافي لكان أظهر (رد المحتار 3/ 536)
Answered by:
Checked & Approved: