Q: What is the soonest time one can read ishraaq after sunrise?
A: It is the estimation of the fuqahaa that the time of Ishraaq is approximately 20 minutes after sunrise.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن علي أنه رآهم يصلون الضحى عند طلوع الشمس فقال هلا تركوها حتى إذا كانت الشمس قدر رمح أو رمحين صلوها فتلك صلاة الأوابين (مصنف ابن أبي شيبة رقم 7802)
عن علي أنه سئل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيكم يطيق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نحب أن نعلمها قالكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس يعني من مطلعها قدر رمح أو رمحين كقدر صلاة العصر من مغربها صلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا ارتفع الضحى صلى أربع ركعات ثم يمهل حتى إذا زالت الشمس صلى أربع ركعات قبل الظهر حين تزول الشمس فإذا صلى الظهر صلى بعدها ركعتين وقبل العصر أربع ركعات فذلك ست عشرة ركعة (السنن الكبرى للنسائي رقم 335)
عن عمرو بن عبسة قال قلت يا رسول الله علمني مما علمك الله عز وجل قال إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت فلا تصل حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار فإذا ارتفعت قيد رمح أو رمحين فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يعني يستقل الرمح بالظل ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم فإذا أفاء الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر فإذا صليت العصر فأقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان فحينئذ يسجد لها الكفار (مسند أحمد رقم 17014)
(وكره) تحريما، وكل ما لا يجوز مكروه (صلاة) مطلقا (ولو) قضاء أو واجبة أو نفلا أو (على جنازة وسجدة تلاوة وسهو) لا شكر قنية (مع شروق) إلا العوام فلا يمنعون من فعلها؛ لأنهم يتركونها، والأداء الجائز عند البعض أولى من الترك كما في القنية وغيرها (واستواء) إلا يوم الجمعة على قول الثاني المصحح المعتمد، كذا في الأشباه ونقل الحلبي عن الحاوي أن عليه الفتوى (وغروب، إلا عصر يومه) فلا يكره فعله لأدائه كما وجب بخلاف الفجر
قال الشامي: (قوله: مع شروق) وما دامت العين لا تحار فيها في حكم الشروق كما تقدم في الغروب أنه لا يصح كما في البحر ح. أقول: ينبغي تصحيح ما نقلوه عن الأصل للإمام محمد من أنه ما لم ترتفع الشمس قدر رمح فهي في حكم الطلوع؛ لأن أصحاب المتون مشوا عليه في صلاة العيد حيث جعلوا أول أوقاتها من الارتفاع ولذا جزم به هنا في الفيض ونور الإيضاح. (رد المحتار 1/373)
Answered by:
Checked & Approved: