Q: Here, in South Africa, when a person passes away, he has to pay 20% estate duty of his total estate to the government. Many a time, this amount runs into millions and is an extremely exorbitant amount to pay. I was recently advised by a colleague to take out life insurance so that upon my death, the policy payout will cover the estate duty. Please advise if doing this will be permissible.
A: Irrespective of the intention, this is a combination of riba (interest) and gambling. Hence, it is impermissible to enter into this contract. Why leave the world in a state where these two curses are hanging over your head?
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (سنن أبي داود، الرقم: 3376)
البيوع الفاسدة أنواع... ومنها أن يكون في المبيع أو في ثمنه غرر مثل بيع السمك في الماء وهو لا يقدر على تسليمه بدون الاصطياد والحيلة وبيع الطير في الهواء أو بيع مال الغير على أن يشتريه فيسلمه إليه لأنه باع ما ليس بمملوك له للحال وفي ثبوته غرر وخطر (تحفة الفقهاء 2/48)
حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين قال كل شيء فيه خطر فهو من الميسر (مصنف ابن أبي شيبة، الرقم: 26171)
لأن القمار من القمر الذي يزاد تارة وينقص أخرى وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من القمارين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه فيجوز الازدياد والنقصان في كل واحدة منهما فصار ذلك قمارا وهو حرام بالنص (البحر الرائق 8/554 ، رد المحتار 6/ 403)
فإن الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك (بدائع الصنائع 5/ 163)
والرشوة حرام شرعا وحرمتها ثابتة بالكتاب والسنة وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتصدير الخطاب بالنداء والتنبيه للاعتناء بمضمون ما ورد بالآية الكريمة والمقصود من الباطل الأسباب المخالفة للشرع الشريف كالأشياء التي لم يبحها كالغصب والسرقة والخيانة والقمار وعقود الربا (درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 4/590)
قوله (والميسر) هو لعب القمار وهو كل لعب تردد بين الغنم والغرم (حاشية البجيرمي على الخطيب 12/ 220)
قد تقدم أن الفاصل بين المسابقة الشرعية والقمار أن المقامر يكون على خطر من أن يغنم أو يغرم بخلاف المسابق فعلى هذا إذا كان الجعل منهما ولم يدخلا محللا لم يجز لوجود معنى القمار فيه وهو الخطر في كل واحد منهما (شرح الزركشي على مختصر الخرقي 7/ 59)
(حل الجعل) ... (إن شرط لمال) في المسابقة (من جانب واحد وحرم لو شرط) فيها (من الجانبين) لأنه يصير قمارا الخ (الدر المختار 6/402)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله لأنه يصير قمارا) لأن القمار من القمر الذي يزداد تارة وينقص أخرى وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد لأن الزيادة والنقصان لا تمكن فيهما بل في أحدهما تمكن الزيادة وفي الآخر الانتقاص فقط فلا تكون مقامرة لأنها مفاعلة منه زيلعي (رد المحتار 6/402)
Answered by: