Q: Can zakaat, lillah, sadaqah and interest money be given to organisations involved in aid and relief work in places like Burma and Syria? Would one’s obligation or intention in respect of the above be discharged and what condition should be stipulated when effecting such payments?
A: It is permissible. However, since all these various types of wealth differ in their laws and the avenues they should be spent in, one should inform the organisation of the type of wealth he is giving them, so that they may use it in the correct avenue.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(أي مصرف الزكاة والعشر ) يشير إلى هنا والمراد بالعشر ما ينسب إليه كما مر فيشمل العشر ونصفه المأخوذين من أرض المسلم وربعه المأخوذ منه إذا مر على العاشر أفاده ح وهو مصرف أيضا لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة كما في القهستاني قوله ( وأما خمس المعدن ) بيان لوجه اقتصاره على الزكاة والعشر وأنه لا يناسب ذكره معهما وإن ذكره في العناية و المعراج والأولى كما قال ح وأما خمس الركاز ليشمل الكنز لأنه كالمعدن في المصرف قوله ( هو فقير ) قدمه تبعا للآية ولأن الفقر شرط في جميع الأصناف إلا العامل والمكاتب وابن السبيل ط قوله ( قوله أدنى شيء ) المراد بالشيء النصاب النامي وبأدنى ما دونه فأفعل التفضيل ليس على بابه كما أشار إليه الشارح والأظهر أن يقول من لا يملك نصابا ناميا ليدخل فيه ما ذكره الشارح وقد يقال إن المراد التمييز بين الفقير والمسكين لرد ما قيل إنهما صنف واحد لا بينهما وبين الغني للعلم بتحقق عدم الغنى فيهما أي عدم ملك النصاب النامي فذكر أن المسكين من لا شيء له أصلا والفقير من يملك شيئا وإن قل فاقتصاره على الأدنى لأنه غاية ما يحصل به التمييز والحاصل أن المراد هنا الفقير المقابل للمسكين لا للغني قوله ( أي دون نصاب ) أي نام فاضل عن الدين فلو مديونا فهو مصرف كما يأتي قوله ( مستغرق في الحاجة ) كدار السكني عبيد الخدمة وثياب البذلة وآلات الحرفة وكتب العلم للمحتاج إليها تدريسا أو حفظا أو تصحيحا كما مر أول الزكاة.( رد المحتار 339: 2)
منها الفقير وهو من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب أو قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة فلا يخرجه عن الفقير ملك نصب كثيرة غير نامية إذا كانت مستغرقة بالحاجة كذا في فتح القدير التصدق على الفقير العالم أفضل من التصدق على الجاهل كذا في الزاهدي ومنها المسكين وهو من لا شيء له.( الفتاوى الهندية 188: 1)
وقيد بالزكاة لأن النفل يجوز للغني كما للهاشمي وأما بقية الصدقات المفروضة والواجبة كالعشر والكفارات والنذور وصدقة الفطر فلا يجوز صرفها للغني لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تحل صدقة لغني ( ( لغني ) ) خرج النفل منها لأن الصدقة على الغني هبة كذا في البدائع.(البحر الرائق 263: 2)
قال شيخنا: و يستفاد من كتب مشايخنا كالهداية وغيرها: ان من ملك بملك خبيث ولم يمكنه الرد الي المالك فسبيله التصدق علي الفقراء . . . . والظاهر ان المتصدق بمثله ينبغي ان ينوي به فراغ ذمته و لا يرجو به المثوبة (معارف السنن 1/34)
Answered by:
Checked & Approved: