Q:
1) We have customers who buy on credit. Is it permissible for us to tell them that we will give them a discount if they pay before the due date? For example, the customer purchases goods worth R100 000 on a three month credit basis. The customer is told, “If you pay within one month, you will receive a 10% discount”. Is this permissible?
2) I owe someone money through a cash sale, and there were no terms given for payment. If I ask the seller for a discount saying, "If I pay you tomorrow, will you give me a discount? From R10 000, will you make it R9 000?" and he accepts to give me a discount, will it be permissible?
A:
1. This is not permissible. The price of the sale item in a transaction has to be fixed. The price changing due to early or late payment is not permissible as it will result in the price not being fixed.
Further, if one receives a discount in a credit sale on account of early payment, then in actual fact, the discount that one is receiving is in lieu of time. The discount that one receives for time is riba (interest). Hence, early settlement discount is not permissible.
Hazrat Mufti Taqi Usmaani (daamat barakaatuh) has mentioned in his book, Buhoos fi Qadhaaya Fiqhiyyah Muaasirah, that the four mazhabs are unanimous that early settlement discount is not permissible.
For further details regarding this mas'alah and the alternative to early settlement discount, refer to http://muftionline.co.za/node/16634
2. Since this debt which you owed is a cash debt and there were no terms involved, it will be permissible for the seller to give you a discount. It should be borne in mind that the prohibition of early settlement discount relates to a credit sale.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن أبي صالح بن عبيد مولى السفاح أنه أخبره أنه باع بزا من أهل دار نخلة إلى أجل ثم أرادوا الخروج إلى كوفة فسألوه أن ينقدوه ويضع عنهم فسأل زيد بن ثابت فقال لا آمرك أن تأكل ذلك ولا توكله قال محمد وبهذا نأخذ من وجب له دين على إنسان إلى أجل فسأل أن يضع عنه ويعجل له ما بقي لم ينبغ ذلك لأنه يعجل قليلا بكثير دينا فكأنه يبيع قليلا نقدا بكثير دينا وهو قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وهو قول أبي حنيفة (موطأ الإمام محمد، الرقم: 769)
(ولو كانت له ألف مؤجلة فصالحه على خمسمائة حالة لم يجز) لأن المعجل خير من المؤجل وهو غير مستحق بالعقد فيكون بإزاء ما حطه عنه وذلك اعتياض عن الأجل وهو حرام (الهداية 3/251)
(الصلح الواقع على بعض جنس ماله عليه) من دين أو غصب (أخذ لبعض حقه وحط لباقيه لا معاوضة للربا) وحينئذ (فصح الصلح بلا اشتراط قبض بدله عن ألف حال على مائة حالة أو على ألف مؤجل وعن ألف جياد على مائة زيوف (ولا يصح عن دراهم على دنانير مؤجلة) لعدم الجنس فكان صرفا فلم يجز نسيئة (أو عن ألف مؤجل على نصفه حالا) (الدر المختار 5/639)
قال العلامة علاء الدين رحمه الله (قوله أو عن ألف مؤجل على نصفه حالا) لأن المعجل غير مستحق بعقد المداينة إذ المستحق به هو المؤجل والمعجل خير منه فقد وقع الصلح على ما لم يكن مستحقا بعقد المداينة فصار معاوضة والأجل كان حق المديون وقد تركه بإزاء ما حطه عنه من الدين فكان اعتياضا عن الأجل وهو حرام ألا يرى أن ربا النسيئة حرم لشبهة مبادلة المال بالأجل فلأن يحرم حقيقة أولى اهـ درر (تكملة رد المحتار 8/ 384)
ومما يتعامل به بعض التجار في الدين المؤجلة أنهم يسقطون حصة من الدين بشرط أن يعجل المدين الباقي، مثل أن يكون لزيد على عمرو ألف، فيقول زيد: عجل لي تسعمائة، وأنا أضع عنك مائة، وإن هذه المعاملة معروفة في الفقه الإسلامي باسم " ضع وتعجل " ... وروي عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت من الصحابة رضي الله عنهم وعن محمد بن سيرين والحسن البصري، وابن المسيب، والحكم بن عتيبة، والشعبي رحمهم الله من التابعين عدم جواز ذلك ، وهو المروي عن الأئمة الأربعة ... ورجح جمهور الفقهاء جانب الحرمة، لأن زيادة الدين في مقابلة التأجيل ربا صراح، فكذلك الحط من الدين بإزاء التعجيل في معناه (بحوث في قضايا فقهية معاصرة صـ 21-22)
فصل إذا كان عليه دين مؤجل فقال لغريمه ضع عني بعضه وأعجل لك بقيته لم يجز كرهه زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسعيد بن المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم والشافعي ومالك والثوري وهشيم وابن علية وإسحاق وأبو حنيفة وقال المقداد لرجلين فعلا ذلك كلاكما قد آذن بحرب من الله ورسوله وروي عن ابن عباس أنه لم ير به بأسا وروي ذلك عن النخعي وأبي ثور لأنه آخذ لبعض حقه تارك لبعضه فجاز كما لو كان الدين حالا وقال الخرقي لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته ولنا أنه بيع الحلول فلم يجز كما لو زاده الذي له الدين فقال له أعطيك عشرة دراهم وتعجل لي المائة التي عليك فأما المكاتب فإن معاملته مع سيده وهو يبيع بعض ماله ببعض فدخلت المسامحة فيه ولأنه سبب للعتق فسومح فيه بخلاف غيره (المغني 4/52)
قال مالك والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب قال مالك وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه قال فهذا الربا بعينه لا شك فيه (موطا الامام مالك، الرقم: 2481)
ومن أبواب الربا الذي تضمنت الآية تحريمه
الرجل يكون عليه ألف درهم دين مؤجل فيصالحه منه على خمسمائة حالة فلا يجوز وقد روى سفيان عن حميد عن ميسرة قال سألت ابن عمر يكون لي على الرجل الدين إلى أجل فأقول عجل لي وأضع عنك؟ فقال هو ربا وروي عن زيد بن ثابت أيضا النهي عن ذلك وهو قول سعيد بن جبير والشعبي والحكم وهو قول أصحابنا وعامة الفقهاء وقال ابن عباس وإبراهيم النخعي لا بأس بذلك
والذي يدل على بطلان ذلك شيئان أحدهما تسمية ابن عمر إياه ربا وقد بينا أن أسماء الشرع توقيف والثاني أنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة فكانت الزيادة بدلا من الأجل فأبطله الله تعالى وحرمه وقال: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم وقال تعالى: وذروا ما بقي من الربا حظر أن يؤخذ للأجل عوض فإذا كانت عليه ألف درهم مؤجلة فوضع عنه على أن يعجله فإنما جعل الحط بحذاء الأجل فكان هذا هو معنى الربا الذي نص الله تعالى على تحريمه ولا خلاف أنه لو كان عليه ألف درهم حالة فقال له أجلني وأزيدك فيها مائة درهم لا يجوز لأن المائة عوض من الأجل كذلك الحط في معنى الزيادة إذ جعله عوضا من الأجل وهذا هو الأصل في امتناع جواز أخذ الأبدال عن الآجال ولذلك قال أبو حنيفة فيمن دفع إلى خياط ثوبا فقال إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم إن الشرط الثاني باطل فإن خاطه غدا فله أجر مثله لأنه جعل الحط بحذاء الأجل والعمل في الوقتين على صفة واحدة فلم يجزه لأنه بمنزلة بيع الأجل على النحو الذي بيناه ومن أجاز من السلف إذا قال عجل لي وأضع عنك فجائز أن يكون أجازوه إذا لم يجعله شرطا فيه وذلك بأن يضع عنه بغير شرط ويعجل الآخر الباقي بغير شرط (أحكام القرآن للجصاص 1/566)
قال: ومن له على آخر ألف درهم فقال أد إلي غدا منها خمسمائة على أنك بريء من الفضل ففعل فهو بريء (الهداية 3/252)
(ولا يصح أي الصلح عن دراهم على دنانير مؤجلة أو عن ألف مؤجل على نصفه حالا) إلا في صلح المولى مكاتبه فيجوز زيلعي (أو عن ألف سود على نصفه بيضا) والأصل أن الإحسان إن وجد من الدائن فإسقاط وإن منهما فمعاوضة (قال) لغريمه (أد إلي خمسمائة غدا من ألف لي عليك على أنك بريء من) النصف (الباقي فقبل) وأدى فيه (برئ وإن لم يؤد ذلك في الغد عاد دينه) كما كان لفوات التقييد بالشرط ووجوهها خمسة: أحدها هذا (و) الثاني (إن لم يؤقت) بالغد (لم يعد) لأنه إبراء مطلق (و) الثالث (كذا لو صالحه من دينه على نصفه يدفعه إليه غدا وهو بريء مما فضل على أنه إن لم يدفعه غدا فالكل عليه كان الأمر) كالوجه الأول (كما قال) لأنه صرح بالتقييد والرابع (فإن أبرأه عن نصفه على أن يعطيه ما بقي غدا فهو بريء أدى الباقي) في (الغد أو لا) لبداءته بالإبراء لا بالأداء (و) الخامس (لو علق بصريح الشرط كإن أديت إلي) كذا (أو إذا أو متى لا يصح) الإبراء لما تقرر أن تعليقه بالشرط صريحا باطل لأنه تمليك من وجه
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله حالا) لأنه اعتياض عن الأجل وهو حرام ... (قوله فمعاوضة) أي ويجري فيه حكمها فإن تحقق الربا أو شبهته فسدت، وإلا صحت ط قال ط: بأن صالح على شيء هو أدون من حقه قدرا أو وصفا أو وقتا وإن منهما أي من الدائن والمدين بأن دخل في الصلح ما لا يستحقه الدائن من وصف كالبيض بدل السود أو ما هو في معنى الوصف كتعجيل المؤجل أو عن جنس بخلاف جنسه اهـ (رد المحتار 5/639-640)
جامع الفصولين 2/3
تكملة رد المحتار 8/253
بحوث في قضايا فقهية معاصرة 1/25
Answered by:
Checked & Approved: