Q: What is the difference between a service plan and medical aid, insurance or hospital plans? All seem to render a service to the person in case of need.
A: These companies are only referred to as a medical aid and hospital plan, but they do not provide any medical or hospital service to the client nor do they undertake to provide any service for the client. Rather, they charge the client a monthly subscription so that at the time the client falls ill, they will settle his medical bills. Similar is the case of insurance policies. When there is no service provided in lieu of the wealth taken, then it is a contract of money for money on an uncertain deferred basis. This arrangement is not permissible in Shari’ah as it falls under the ambit of gambling and riba (interest). Hence, it is not permissible for one to take out a medical aid, hospital plan or insurance policy.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (سنن أبي داود، الرقم: 3376)
البيوع الفاسدة أنواع... ومنها أن يكون في المبيع أو في ثمنه غرر مثل بيع السمك في الماء وهو لا يقدر على تسليمه بدون الاصطياد والحيلة وبيع الطير في الهواء أو بيع مال الغير على أن يشتريه فيسلمه إليه لأنه باع ما ليس بمملوك له للحال وفي ثبوته غرر وخطر (تحفة الفقهاء 2/48)
فإن الأصل في العقد اللزوم من الطرفين ولا يثبت لأحدهما اختيار الإمضاء أو الفسخ ولو في مجلس العقد عندنا إلا باشتراط ذلك (رد المحتار4/565)
الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه (الهداية 3/78)
عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء (صحيح مسلم، الرقم: 106)
واقتصر منه هنا على قصة آكل الربا وقال ابن التين ليس في حديثي الباب ذكر لكاتب الربا وشاهده وأجيب بأنه ذكرهما على سبيل الإلحاق لإعانتهما للآكل على ذلك وهذا إنما يقع على من واطأ صاحب الربا عليه فأما من كتبه أو شهد القصة ليشهد بها على ما هي عليه ليعمل فيها بالحق فهذا جميل القصد لا يدخل في الوعيد المذكور وإنما يدخل فيه من أعان صاحب الربا بكتابته وشهادته فينزل منزلة من قال إنما البيع مثل الربا (فتح الباري 4/314)
باب الربا هو لغة مطلق الزيادة وشرعا (فضل) ولو حكما فدخل ربا النسيئة والبيوع الفاسدة فكلها من الربا فيجب رد عين الربا لو قائما لا رد ضمانه لأنه يملك بالقبض قنية وبحر (خال عن عوض) خرج مسألة صرف الجنس بخلاف جنسه (بمعيار شرعي) وهو الكيل والوزن فليس الذرع والعد بربا (مشروط) ذلك الفضل (لأحد المتعاقدين) أي بائع أو مشتر فلو شرط لغيرهما فليس بربا بل بيعا فاسدا (في المعاوضة) فليس الفضل في الهبة بربا (الدر المختار 5/168-170)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله أي بائع أو مشتر) أي مثلا فمثلهما المقرضان والراهنان قهستاني قال ويدخل فيه ما إذا شرط الانتفاع بالرهن كالاستخدام والركوب والزراعة واللبس وشرب اللبن وأكل الثمر فإن الكل ربا حرام كما في الجواهر والنتف (رد المحتار 5/168-170)
الربا فضل خال عن عوض شرط لأحد المتعاقدين في المعاوضة (فتح باب العناية بشرح النقاية 2/355)
حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين قال كل شيء فيه خطر فهو من الميسر (مصنف ابن أبي شيبة، الرقم: 26171)
لأن القمار من القمر الذي يزاد تارة وينقص أخرى وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من القمارين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه فيجوز الازدياد والنقصان في كل واحدة منهما فصار ذلك قمارا وهو حرام بالنص (البحر الرائق 8/554 ، رد المحتار 6/ 403)
فإن الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك (بدائع الصنائع 5/ 163)
والرشوة حرام شرعا وحرمتها ثابتة بالكتاب والسنة وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتصدير الخطاب بالنداء والتنبيه للاعتناء بمضمون ما ورد بالآية الكريمة والمقصود من الباطل الأسباب المخالفة للشرع الشريف كالأشياء التي لم يبحها كالغصب والسرقة والخيانة والقمار وعقود الربا (درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 4/590)
قوله (والميسر) هو لعب القمار وهو كل لعب تردد بين الغنم والغرم (حاشية البجيرمي على الخطيب 12/ 220)
قد تقدم أن الفاصل بين المسابقة الشرعية والقمار أن المقامر يكون على خطر من أن يغنم أو يغرم بخلاف المسابق فعلى هذا إذا كان الجعل منهما ولم يدخلا محللا لم يجز لوجود معنى القمار فيه وهو الخطر في كل واحد منهما (شرح الزركشي على مختصر الخرقي 7/ 59)
Answered by:
Checked & Approved: