Q: What is the ruling regarding opening a bank account?
A: The majority of the dealings of all conventional banks are in total contradiction with the laws of Shari’ah. The primary operation of conventional banks revolves around interest and usury. Hence, if one does not have a need to keep one’s money in the bank then one should not do so. However, if one has a need to keep one’s money in the bank, it will be permissible, but he should deposit it in a non-interest-bearing account. Nevertheless, if the bank pays him interest, he should immediately dispose of it by giving it to the poor without the intention of receiving reward.
The reason for the permissibility of keeping one’s money in the bank is that in current times, it is not possible for businesses to run without dealing with the banks (to secure one’s money, make payments, etc.). Hence, permission has been granted for one to deal with the banks to the point of need.
The Ulamaa explain that if one deposits his money in the bank with the intention of safekeeping and making payments through the bank without benefiting in any way from the bank’s interest, it will be permissible.
On the converse, if one deposits his money in the bank with the intention of gaining the returns which the bank distributes among its depositors, it will be totally impermissible and one will be sinful.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(وَما عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ) قال أبو جعفر عليه الرحمة لما نزلت فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى إلخ قال المسلمون لئن كنا نقول كلما استهزأ المشركون بالقرآن لم نستطع أن نجلس في المسجد الحرام ولا نطوف بالبيت فنزلت أي وما يلزم الذين يتقون قبائح أعمال الخائضين وأحوالهم (مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلكِنْ ذِكْرى)... أي ولكن عليهم أن يذكروهم ويمنعوهم عما هم فيه من القبائح بما مكن من العظة والتذكير ويظهروا لهم الكراهة والنكير... (لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) أي يجتنبون الخوض حياء أو كراهة لمساءتهم وجوز أن يكون الضمير للذين يتقون أي لكن يذكر المتقون الخائضين ليثبت المتقون على تقواهم ولا يأثموا بترك ما وجب عليهم من النهي عن المنكر أو ليزدادوا تقوى بذلك وهذه الآية كما أخرج النحاس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبو الشيخ عن السدي وابن جبير منسوخة بقوله تعالى النازل في المدينة وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِها إلخ وإليه ذهب البلخي والجبائي وفي الطود الراسخ في المنسوخ والناسخ أنه لا نسخ عند أهل التحقيق في ذلك لأن قوله سبحانه وَما عَلَى الَّذِينَ إلخ خبر ولا نسخ في الأخبار فافهم (وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّـهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ)... ونسب ذلك لابن عباس رضي الله تعالى عنهما والمعنى على سائر الأقوال لا تبال بهؤلاء وامض لما أمرت به (روح المعاني 4/184)
ويردونه على أربابه إن عرفوهم وإلا يتصدقوا به لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد (البحر الرائق 8/229)
وقال في النهاية قال بعض مشايخنا كسب المغنية كالمغصوب لم يحل أخذه وعلى هذا قالوا لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة ولا يأخذون منه شيئا وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه اهـ (رد المحتار 6/ 385)
سئلت فيمن يملك نصابا من حرام هل تجب عليه فيه الزكاة الجواب لا تجب عليه فيه الزكاة بل يلزمه التصدق بجميعه على الفقراء لا بنية الثواب إن لم يكن صاحب المال موجودا (الفتاوى الكاملية صـ 15)
قال شيخنا ويستفاد من كتب مشايخنا كالهداية وغيرها أن من ملك بملك خبيث ولم يمكنه الرد إلى المالك فسبيله التصدق على الفقراء... والظاهر أن المتصدق بمثله ينبغي أن ينوي به فراغ ذمته ولا يرجو به المثوبة (معارف السنن 1/ 34)
Answered by:
Checked & Approved: