Neatening the eyebrows and tinting the eyelashes

Q:

1) Is it permissible for an unmarried girl to neaten the eyebrows (i.e. remove the stray hairs that are above the eyes and above nose area)?

2) Is it permissible to tint the eyelashes? (Black)

3) Is wudhu valid if someone has dirt or normal food particles (excluding dough) under the nails?

4) Is wudhu valid if after completing wudhu, the residue caused by water discharge from the eyes remain? (Like the discharge around the eyes when one wakes up from a sleep)

5) Is it permissible to use snail cream/ products on one’s body?

6) Is wudhu valid if there is glitter on the wudhu parts that remain even after completing wudhu i.e the glitter that comes on a person from clothing, carpet etc?

7) Can a person read salaah whilst azaan is being called?

A:

1) Yes.

2) Avoid doing this

3) Yes

4) Water has to be touching that area

5) Yes

6) If it is porous then the wudhu will be valid.

7) Yes

For further details regarding shaping or plucking the eyebrows, refer to http://muftionline.co.za/node/9604.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء قال أبو داود: وتفسير الواصلة التى تصل الشعر بشعر النساء والمستوصلة المعمول بها والنامصة التى تنقش الحاجب حتى ترقه والمتنمصة المعمول بها والواشمة التى تجعل الخيلان فى وجهها بكحل أو مداد والمستوشمة المعمول بها (سنن أبي داود، الرقم: 4172)

وفي تبيين المحارم إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته بل تستحب اه وفي التاترخانية عن المضمرات ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنث اه ومثله في المجتبى (رد المحتار 6/373)

(ولا يجب إيصال الماء إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه) لأنه ليس منه أصالة ولا بدلا عنه (ولا) يجب إيصال الماء (إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام) المعتاد لأن المنضم تبع للفم في الأصح وما يظهر تبع للوجه ولا باطن العينين ولو في الغسل للضرر ولا داخل قرحة برأت ولم ينفصل من قشرها سوى مخرج القيح للضرورة (ولو انضمت الأصابع) بحيث لا يصل الماء بنفسه إلى ما بينها (أو طال الظفر فغطى الأنملة) ومنع وصول الماء إلى ما تحته (أو كان فيه) يعني المحل المفروض غسله (ما) أي شيء (يمنع الماء) أن يصل إلى الجسد (كعجين) وشمع ورمص بخارج العين بتغميضها (وجب) أي افترض (غسل ما تحته بعد إزالته المانع ولا يمنع الدرن) أي وسخ الأظفار سواء القروي والمصري في الأصح فيصح الغسل مع وجوده (و) لا يمنع (خرء البراغيث ونحوها)كونيم الذباب وصول الماء إلى البدن لنفوذه فيه لقلته وعدم لزوجته ولا ما على ظفر الصباغ من صبغ للضرورة وعليه الفتوى (مراقي الفلاح صــ 30)

(ولا يمنع) الطهارة (ونيم) أي خرء ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته (وحناء) ولو جرمه به يفتى (ودرن ووسخ) عطف تفسير وكذا دهن ودسومة (وتراب) وطين ولو (في ظفر مطلقا) أي قرويا أو مدنيا في الأصح بخلاف نحو عجين

قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: (قوله: بخلاف نحو عجين) أي كعلك وشمع وقشر سمك وخبز ممضوغ متلبد جوهرة لكن في النهر ولو في أظفاره طين أو عجين فالفتوى على أنه مغتفر قرويا كان أو مدنيا نعم ذكر الخلاف في شرح المنية في العجين واستظهر المنع لأن فيه لزوجة وصلابة تمنع نفوذ الماء ... (قوله: به يفتى) صرح به في الخلاصة وقال لأن الماء شيء لطيف يصل تحته غالبا ا هـ ويرد عليه ما قدمناه آنفا ومفاده عدم الجواز إذا علم أنه لم يصل الماء تحته قال في الحلية وهو أثبت (رد المحتار 1/ 154)

قال الإسكاف: يجب إيصال الماء إلى ما تحت العجين والطين في الأظفار دون الدرن لتولده منه وقال الصفاء يجب إيصال الماء إلى تحته إن طال الظفر وإلا فلا وفي النوازل يجب في حق المصري لا القروي لأن في أظفار المصري رسومة تمنع إيصال الماء إلى ما تحته وفي أظفار القروي طين لا تمنع ولو كان خلاب أو خبز ممصوغ جاف يمنع وصول الماء لم يجزه. وفي ونيم الذباب والبرغوث جاز وفي الجامع الأصغر إذا كان واسع الأظفار وفيها طين أو عجين أو المرأة تصنع التخي جاز وإنما جاز في القروي والمدني إذ لا يستطاع الامتناع منه إلا بحرج قال الدبوسي وهذا صحيح وعليه الفتوى (البناية 1/151)

وإذا كان في أظفاره درن أو طين أو عجين أو المرأة تضع الحناء جاز في القروي والمدني وهو صحيح وعليه الفتوى (البحر الرائق 1/14)

(وشرط صحته) أي الوضوء (ثلاثة) الأول (عموم البشرة بالماء الطهور) حتى لو بقي مقدار مغرز إبرة لم يصبه الماء من المفروض غسله لم يصح الوضوء (و) الثاني (انقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس) لتمام العادة (و) انقطاع (حدث) حال التوضؤ لأنه بظهور بول وسيلان ناقض لا يصح الوضوء (و) الثالث (زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد) لحرمة الحائل (كشمع وشحم) قيد به لأن بقاء دسومة الزيت ونحوه لا يمنع لعدم الحائل وترجع الثلاثة لواحد هو عموم المطهر شرعا البشرة. (مراقي الفلاح صــ 30)

وحد الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن وإلى شحمتي الأذن لأن المواجهة تقع بهذه الجملة وهو مشتق منها (الهداية 1/15)

فأصبح رمصها في جانب العين يجب إيصال الماء تحت مجتمع الرمص ويجب إيصال الماء إلى المآقي (المحيط البرهاني 1/33)

وفي شرح المنار للمصنف: الأشياء في الأصل على الإباحة عند بعض الحنفية ومنهم الكرخي وقال بعض أصحاب الحديث: الأصل فيها الحظر وقال أصحابنا: الأصل فيها التوقف بمعنى أنه لا بد لها من حكم لكنا لم نقف عليه بالعقل (انتهى) وفي الهداية من فصل الحداد: إن الإباحة أصل (انتهى) (الأشباه والنظائر لابن نجيم صــ 57)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)