Q: Can you please explain in detail what the makrooh times are for salaah, sajdah tilawat, nafl salaah, qada salaah, and tahiyyatul wudhu? I read it in a book, and I’m confused. Like, for example, after asr Athan but BEFORE praying, you can do sajdah tilawat, and AFTER praying Asr but BEFORE Maghrb, you can pray qada salaah.
A: No salaah, including sajdah-e-tilaawat is valid at the times of sunrise, mid-day and sunset. It is makrooh to perform any nafl salaah after offering Fajr salaah until sunrise. However, performing qadha salaah and sajdah-e-tilaawat before sunrise are permissible. Similarly, it is makrooh to perform any nafl salaah after the Asr salaah. However, qadha salaah and sajdah-e-tilaawat are permissible. But once the rays of the sun become weak, then even this is not permissible.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامها في الظهيرة ولا عند غروبها ... ويكره أن يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب ... ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائت ويسجد للتلاوة ويصلي على الجنازة لأن الكراهة كانت لحق الفرض ليصير الوقت كالمشغول به لا لمعنى في الوقت فلم تظهر في حق الفرائض وفيما وجب لعينه كسجدة التلاوة وظهرت في حق المنذور لأنه تعلق وجوبه بسبب من جهته وفي حق ركعتي الطواف وفي الذي شرع فيه ثم أفسده لأن الوجوب لغيره وهو ختم الطواف وصيانة المؤدي عن البطلان (الهداية 1/42)
وأما شرائط جواز القضاء فجميع ما ذكرنا أنه شرط جواز الأداء فهو شرط جواز القضاء إلا الوقت فإنه ليس للقضاء وقت معين بل جميع الأوقات وقت له إلا ثلاثة وقت طلوع الشمس ووقت الزوال ووقت الغروب فإنه لا يجوز القضاء في هذه الأوقات (بدائع الصنائع 1/246)
وأما بيان ما يكره من التطوع، فالمكروه منه نوعان: نوع يرجع إلى القدر، ونوع يرجع إلى الوقت ... وأما الذي يرجع إلى الوقت فيكره التطوع في الأوقات المكروهة وهي اثنا عشر بعضها يكره التطوع فيها لمعنى في الوقت، وبعضها يكره التطوع فيها لمعنى في غير الوقت أما الذي يكره التطوع فيها لمعنى يرجع إلى الوقت فثلاثة أوقات: أحدها ما بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع وتبيض، والثاني عند استواء الشمس إلى أن تزول، والثالث عند تغير الشمس وهو احمرارها، واصفرارها إلى أن تغرب ففي هذه الأوقات الثلاثة يكره كل تطوع في جميع الأزمان يوم الجمعة وغيره، وفي جميع الأماكن بمكة وغيرها، وسواء كان تطوعا مبتدأ لا سبب له، أو تطوعا له سبب كركعتي الطواف وركعتي تحية المسجد ونحوهما وأما الأوقات التي يكره فيها التطوع لمعنى في غير الوقت فمنها: ما بعد طلوع الفجر إلى صلاة الفجر، وما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وما بعد صلاة العصر إلى مغيب الشمس، فلا خلاف في أن قضاء الفرائض والواجبات في هذه الأوقات جائز من غير كراهة، ولا خلاف في أن أداء التطوع المبتدإ مكروه فيها وأما التطوع الذي له سبب كركعتي الطواف، وركعتي تحية المسجد فمكروه عندنا ... وكذا أداء الواجب الذي وجب بصنع العبد من النذر وقضاء التطوع الذي أفسده في هذه الأوقات مكروه في ظاهر الرواية (بدائع الصنائع 1/295)
Answered by: