Performing salaah while the next salaah time enters

Q: Will my salaah be regarded as qadha or adaa if the next salaah time enters while performing the salaah? 

I know the salaah is valid, but I want to know if my salaah will be qadha because of it or it will be regarded as adaa.

A: In the case of fajr, if while performing the salaah, the sun rises, then the salaah will break and one will have to perform the salaah as qadha later on, approximately twenty minutes after sunrise. 

As for zuhr, asr, maghrib and esha, then if while performing the salaah, the next salaah time enters, then one's salaah will be valid as adaa and not qadha.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

ثم الأداء فعل الواجب في وقته وبالتحريمة فقط بالوقت يكون أداء عندنا، وبركعة عند الشافعي

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله في وقته) أي سواء كان ذلك الوقت العمر أو غيره بحر. ولما كان قوله فعل الواجب يقتضي أن لا يكون أداء إلا إذا وقع كل الواجب في الوقت مع أن وقوع التحريمة فيه كاف أتبعه بقوله وبالتحريمة فقط بالوقت يكون أداء؛ فقوله بالتحريمة متعلق بيكون والباء للسببية؛ والباء في قوله بالوقت بمعنى في؛ ولو قال ثم الأداء ابتداء فعل الواجب في وقته كما في البحر لاستغنى عن هذه الجملة. اهـ. ح وما ذكره من أنه بالتحريمة يكون أداء عندنا هو ما جزم به في التحرير وذكر شارحه أنه المشهور عند الحنفية، ثم نقل عن المحيط أن ما في الوقت أداء والباقي قضاء، وذكر ط عن الشارح في شرحه على الملتقى ثلاثة أقوال فراجعه (رد المحتار ٢/٦٣)

باب ما يفسد الصلاة وهو ثمانية وستون شيئا: وطلوع الشمس في الفجر (نور الإيضاح صـ ٦٨-٦٩)

كما صح عصر اليوم بأدائه عند الغروب لبقاء سببه وهو الجزء المتصل به الأداء من الوقت مع الكراهة للتأخير المنهي عنه لا لذات الوقت بخلاف عصر مضى للزومه كاملا بخروج وقته فلا يؤدى في ناقص

قوله: لبقاء سببه وهو الجزء الخ أي والمسبب يثبت بحسب ثبوت السبب إن كان كاملا فكامل وإن كان ناقصا فناقص قوله: مع الكراهة للتأخير وأما الفعل فلا يكره لعدم إستقامة إثبات الكراهة للشيء مع كونه مأمورا به ونظيره القضاء لا يكره فعله بعد الوقت وإنما يحرم تفويته كما في الدرر وقيل الأداء مكروه أيضا وأيده في البحر بالنقل والاستدلال فإن قلت لم لا يجوز فجر يومه كما جاز عصر يومه أجاب عنه صدر الشريعة بأنه ذكر في الأصول أن الجزء المقارن للأداء هو السبب لوجوب الصلاة وآخر وقت العصر ناقص إذ هو وقت عبادة الشمس فوجب ناقصا فإذا أداه أداه كما وجب فإذا اعترض الفساد بالغروب لا تفسد لأنه وقت كمال والفجر كله وقت كامل لأن الشمس لا تعبد قبل وقت طلوعها فوجب كاملا فإذا اعترض الفساد بالطلوع تفسد لأن وقت الطلوع وقت ناقص فلم يؤدها كما وجبت (حاشية الطحطاوي صــــ 187)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)