Q: Is it permissible to join the salaahs when a person undertakes a journey and is a musaafir?
For example, you are leaving a country and it is zuhr time, so before the flight, you join zuhr and asr? Or you visited a country and you go to a shop and maghrib time sets in, so you read maghrib and esha together. Is this permissible, and if not, does one get a sin when they do it?
A: According to the Hanafi mazhab, joining salaahs in the manner you have explained is not permissible. This is regarded as a major sin in Islam.
In the Qur'aan Majeed, Allah Ta'ala says "Salaah is enjoined upon the believers at their fixed (appointed) times." (Surah Nisaa v. 103)
However, according to the Hanafi mazhab, when travelling, it is permissible for one to perform the zuhr salaah in the last time, and thereafter, when the asr salaah time sets in, for one to perform the asr salaah in its first time.
Similarly, it is permissible to perform the maghrib salaah in its last time and the esha salaah in the beginning of its time.
Joining these salaahs in this manner while traveling is permissible.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( ولا جمع بين فرضين في وقت بعذر ) سفر ومطر خلافا للشافعي وما رواه محمول على الجمع فعلا لا وقتا ( فإن جمع فسد لو قدم ) الفرض على وقته ( وحرم لو عكس ) أي أخره عنه ( وإن صح ) بطريق القضاء ( إلا لحاج بعرفة ومزدلفة ) كما سيجيء
قال الشامي في رد المحتار : قوله ( وما رواه ) أي من الأحاديث الدالة على التأخير كحديث أن أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء وعن ابن مسعود مثله ومن الأحاديث الدالة على التقديم وليس فيها صريح سوى حديث أبي الطفيل عن معاذ أنه عليه الصلاة والسلام كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب قوله ( محمول إلخ ) أي ما رواه مما يدل على التأخير محمول على الجمع فعلا لا وقتا أي فعل الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها ويحمل تصريح الراوي بخروج وقت الأولى على التجوز كقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن أي قاربن بلوغ الأجل أو على أنه ظن ويدل على هذا التأويل ما صح عن ابن عمر أنه نزل في آخر الشفق فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير صنع هكذا وفي رواية ثم نتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء كيف وقد قال ليس في النوم تفريط إنما التفريط في ليقظة بأن تؤخر صلاة إلى وقت لأخرى رواه مسلم وهذا قاله وهو في السفر وروى مسلم أيضا عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر لئلا يحرج أمته وفي رواية ولا سفر والشافعي لا يرى الجمع بلا عذر فما كان جوابه عن هذا الحديث فهو جوابنا وأما حديث أبي الطفيل الدال على التقديم فقال الترمذي فيه إنه غريب وقال الحاكم إنه موضوع وقال أبو داود ليس في تقديم الوقت حديث قائم وقد أنكرت عائشة على من يقول بالجمع في وقت واحد وفي الصحيحين عن ابن مسعود والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا لوقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع ويكفي في ذلك النصوص الواردة بتعيين الأوقات من الآيات والأخبار وتمام ذلك في المطولات كالزيلعي وشرح المنية وقال سلطان العرافين سيدي محيي الدين نفعنا الله به والذي أذهب إليه أنه لا يجوز الجمع في غير عرفة ومزدلفة لأن أوقات الصلاة قد تثبت بلا خلاف ولا يجوز إخراج صلاة عن وقتها إلا بنص محتمل إذ لا ينبغي أن يخرج عن أمر ثابت بأمر محتمل هذا لا يقول به من شم رائحة العلم وكل حديث ورد في ذلك فمحتمل أنه يتكلم فيه مع احتمال أنه صحيح لكنه ليس بنص كذا نقله عنه سيدي عبد الوهاب الشعراني في كتابه ( الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر ) (رد المحتار 1/ 381-382)
Answered by:
Checked & Approved: