Takbeer-e-Tashreeq

Q: What are the laws pertaining to Takbeer-e-Tashreeq?

A: The relevant masaail pertaining to Takbeer-e-Tashreeq are as follows:

 

1. Q: What is the position of Takbeer-e-Tashreeq in Deen?

A: Takbeer-e-Tashreeq is waajib in Deen.

 

2. Q: When should the Takbeer-e-Tashreeq be recited?

A: It should be recited after every fardh Salaah, whether the Salaah was performed individually or in congregation.

 

3. Q: How many times should it be recited after every fardh Salaah?

A: It should “only” be recited once.

 

4. Q: On whom is Takbeer-e-Tashreeq waajib?

A: It is waajib on both baaligh men and women. However, men should recite it audibly and women should recite it softly.

 

5. Q: If one forgets to recite it after Salaah, then what should be done?

A: If the person remembers whilst seated on the musallah and has not yet spoken to anyone, then he should recite the Takbeer-e-Tashreeq. However, if he has spoken or engaged in any worldly activity, then the Takbeer-e-Tashreeq will not be recited.

 

6. Q: If one intentionally leaves out reciting the Takbeer-e-Tashreeq, will he be sinful?

A: He will be sinful on account of omitting a waajib of Deen.

 

7. Q: For how many Salaah will the Takbeer-e-Tashreeq be recited?

A: The Takbeer-e-Tashreeq will be recited for twenty three Salaah commencing from the Fajr of the ninth of Zul Hijjah and terminating on the Asr of the thirteenth of Zul Hijjah.

 

8. Q: In the case where one is making qadha for missed Salaah during the days of Tashreeq, should he recite the Takbeer-e-Tashreeq after the qadha Salaah?

A: The Takbeer-e-Tashreeq will only be recited after those qadha Salaah which were missed during the days of Tashreeq of the same year and one is also making the qadha of the missed salaah during the days of Tashreeq.

 

9. Q: Should the Takbeer-e-Tashreeq be recited after the Eid Salaah?

A: It should be recited after the Eid Salaah.

(ويجب تكبير التشريق) في الأصح للأمر به (مرة) وإن زاد عليها يكون فضلا قاله العيني. صفته (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد) هو المأثور عن الخليل... (عقب كل فرض) عيني بلا فصل يمنع البناء (أدى بجماعة) أو قضي فيها منها من عامه لقيام وقته كالأضحية (مستحبة) خرج جماعة النساء والغزاة لا العبيد في الأصح جوهرة، أوله (من فجر عرفة) وآخره (إلى عصر العيد) بإدخال الغاية فهي ثمان صلوات ووجوبه (على إمام مقيم) بمصر (و) على مقتد (مسافر أو قروي أو امرأة) بالتبعية لكن المرأة تخافت ويجب على مقيم اقتدى بمسافر (وقالا بوجوبه فور كل فرض مطلقا) ولو منفردا أو مسافرا أو امرأة لأنه تبع للمكتوبة (إلى) عصر اليوم الخامس (آخر أيام التشريق وعليه الاعتماد) والعمل والفتوى في عامة الأمصار وكافة الأعصار. ولا بأس به عقب العيد لأن المسلمين توارثوه فوجب اتباعهم، وعليه البلخيون، ولا يمنع العامة من التكبير في الأسواق في الأيام العشر وبه نأخذ بحر ومجتبى وغيره (ويأتي المؤتم به) وجوبا (وإن تركه إمامه) لأدائه بعد الصلاة. قال أبو يوسف: صليت بهم المغرب يوم عرفة فسهوت أن أكبر فكبر بهم أبو حنيفة (الدر المختار 177-180/2)

قال ابن العابدين -رحمه الله تعالى- (قوله بلا فصل يمنع البناء) فلو خرج من المسجد أو تكلم عامدا أو ساهيا أو أحدث عامدا سقط عنه التكبير وفي استدبار القبلة روايتان. ولو أحدث ناسيا بعد السلام الأصح أنه يكبر، ولا يخرج للطهارة (رد المحتار 2/179)

قال ابن العابدين -رحمه الله تعالى- (قوله: أو قضي فيها إلخ) الفعل مبني للمجهول معطوف على أدى، والمسألة رباعية فائتة غير العيد قضاها في أيام العيد فائتة أيام العيد قضاها في غير أيام العيد فائتة أيام العيد قضاها في أيام العيد من عام آخر فائتة أيام العيد قضاها في أيام العيد من عامه ذلك ولا يكبر إلا في الأخير فقط كذا في البحر، فقوله أو قضي فيها أي في أيام العيد احترازا عن الثانية، وقوله: منها أي حال كون المقضية في أيام العيد من أيام العيد احترز به عن الأولى، وقوله من عامه أي حال كون أيام العيد التي تقضى فيها الصلاة التي فاتت في أيام العيد من عام الفوات احترز به عن الثالثة. اهـ. ح.

قال - رحمه الله - (وسن بعد فجر عرفة إلى ثمان مرة الله أكبر إلى آخره بشرط إقامة ومصر ومكتوبة وجماعة مستحبة) والكلام في تكبير التشريق في مواضع: الأول - في صفته والثاني - في وقته والثالث - في عدده وماهيته والرابع - في شروطه فأما صفته فإنه واجب لقوله تعالى {واذكروا الله في أيام معدودات} [البقرة: 203] ولأنه من الشعائر فصار كصلاة العيد وتكبيراته وقوله في الكتاب وسن لا ينافي الوجوب؛ لأن اسم السنة ينطلق على الواجب؛ لأنها عبارة عن الطريقة المرضية؛ ولهذا قال فيما بعد وبالاقتداء يجب، ولولا أنه واجب لما وجب بالاقتداء.

وأما وقته فأوله عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة على قول عمر وعلي وابن مسعود وبه أخذ أصحابنا وآخره عقيب صلاة العصر من يوم النحر على قول ابن مسعود وعلى قول عمر وعلي عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق وبه أخذ أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إذ هو الأكثر، وهو الأحوط في العبادات وأخذ أبو حنيفة بقول ابن مسعود؛ لأن الجهر بالتكبير بدعة فكان الأخذ بالأقل أولى احتياطا.

وأما عدده وماهيته فهي أن يقول مرة واحدة: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد على قول عمر وعلي وابن عباس وبه أخذ علماؤنا وهو المأثور عن الخليل - عليه السلام -

وأما شروطه فقد قال في الكتاب بشرط إقامة ومصر ومكتوبة وجماعة مستحبة احترازا عن المسافرين والقرى والنافلة والوتر وصلاة العيدين وصلاة الجنازة والمنفرد وجماعة غير مستحبة كجماعة النساء والعبيد فحاصله أن شروطه شروط الجمعة غير الخطبة والسلطان والحرية في رواية، وهو الأصح، وهذا عند أبي حنيفة وقالا هو على كل من يصلي المكتوبة؛ لأنه تبع للمكتوبة، وله ما روينا من أثر علي في الجمعة ومن شروطه أن تكون الصلاة صلاة أيام التشريق وأداؤها في أيام التشريق بأن أداها في وقتها أو فاتته صلاة في أيام التشريق فقضاها في أيام التشريق في تلك السنة؛ لأن التكبير لم يفت عن وقته من كل وجه فصار كرمي الجمار.

وأما إذا فاتته صلاة قبل هذه الأيام فقضاها فيها لا يكبر؛ لأن القضاء على وفق الأداء، وكذا لو فاتته صلاة في أيام التشريق فقضاها في غير أيام التشريق أو قضاها في أيام التشريق من قابل لا يكبر عقيبها؛ لأن هذه سنة أو واجبة فاتت عن وقتها فلا تقضى كرمي الجمار وصلاة العيد والجمعة.

قال - رحمه الله - (وبالاقتداء يجب على المرأة والمسافر) يعني بالاقتداء بمن يجب عليه يجب عليهما بطريق التبعية، والمرأة تخافت بالتكبير؛ لأن صوتها عورة، وكذا يجب على المسبوق؛ لأنه مقتد تحريمة لكن لا يكبر مع الإمام ويكبر بعد ما قضى ما فاته (تبيين الحقائق 1/227)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)