Q: Will the qurbaani of all the shareholders be valid if one shareholder does not intend qurbaani but intends aqeeqah?
A: Qurbaani of all the shareholders will be valid.
(و إن كان شريك الستة نصرانيا أو مريدا اللحم لم يجز عن واحد) منهم (الدر المختار 6/326)
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: قوله ( وإن كان شريك الستة نصرانيا إلخ )… وشمل ما لو كانت القربة واجبة على الكل أو البعض اتفقت جهاتها أو لا كأضحية وإحصار وجزاء صيد وحلق ومتعة وقران خلافا لزفر لأن المقصود من الكل القربة وكذا لو أراد بعضهم العقيقة عن ولد قد ولد له من قبل لأن ذلك جهة التقرب بالشكر على نعمة الولد ذكره محمد ولم يذكر الوليمة وينبغي أن تجوز لأنها تقام شكرا لله تعالى على نعمة النكاح ووردت بها السنة فإذا قصد بها الشكر أو إقامة السنة فقد أراد القربة وروي عن أبي حنيفة أنه كره الاشتراك عند اختلاف الجهة وأنه قال لو كان من نوع واحد كان أحب إلي وهكذا قال أبو يوسف بدائع (رد المحتار 6/326)
هذا ليس بشرط حتى لو اشترك سبعة في بعير أو بقرة كلهم يريدون القربة؛ الأضحية أو غيرها من وجوه القرب إلا واحد منهم يريد اللحم لا يجزي واحدا منهم من الأضحية ولا من غيرها من وجوه القرب عندنا وعنده يجزي وجه قوله أن الفعل إنما يصير قربة من كل واحد بنيته لا بنية صاحبه فعدم النية من أحدهم لا يقدح في قربة الباقين ولنا أن القربة في إراقة الدم وأنها لا تتجزأ لأنها ذبح واحد فإن لم يقع قربة من البعض لا يقع قربة من الباقين ضرورة عدم التجزؤ ولو أرادوا القربة الأضحية أو غيرها من القرب أجزأهم سواء كانت القربة واجبة أو تطوعا أو وجبت على البعض دون البعض وسواء اتفقت جهات القربة أو اختلفت بأن أراد بعضهم الأضحية وبعضهم جزاء الصيد وبعضهم هدي الإحصار وبعضهم كفارة شيء أصابه في إحرامه وبعضهم هدي التطوع وبعضهم دم المتعة والقران وهذا قول أصحابنا الثلاثة وقال زفر رحمه الله لا يجوز إلا إذا اتفقت جهات القربة بأن كان الكل بجهة واحدة وجه قوله إن القياس يأبى الاشتراك لأن الذبح فعل واحد لا يتجزأ فلا يتصور أن يقع بعضه عن جهة وبعضه عن جهة أخرى لأنه لا بعض له إلا عند الاتحاد فعند الاتحاد جعلت الجهات كجهة واحدة وعند الاختلاف لا يمكن فبقي الأمر فيه مردودا إلى القياس ولنا أن الجهات وإن اختلفت صورة فهي في المعنى واحد لأن المقصود من الكل التقرب إلى الله عز شأنه وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل لأن ذلك جهة التقرب إلى الله تعالى عز شأنه بالشكر على ما أنعم عليه من الولد كذا ذكر محمد رحمه الله في نوادر الضحايا (بدائع الصنائع 5/71)
(وإن كان شريك الستة نصرانيا أو مريدا للحم لم يجز عن واحد منهم) ووجه الفرق أن البقرة تجوز عن سبعة بشرط قصد الكل القربة واختلاف الجهات فيها لا يضر كالقران والمتعة والأضحية لاتحاد المقصود وهو القربة (تبيين الحقائق 6/8)
قال العلامة الشلبى - رحمه الله -: (قوله: كالقران إلخ) وإن أراد أحدهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل جاز لأن ذلك جهة التقرب إلى الله بالشكر على ما أنعم من الولد كما ذكر محمد في نوادر الضحايا (حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 6/8)
Answered by:
Checked & Approved: