Q: Can we donate money on the day of Eid instead of performing Qurbaani? If not, please explain the reason?
A: If Qurbaani is waajib upon a person, then it is compulsory upon him to fulfil this obligation by slaughtering a sacrificial animal in the days of Qurbaani.
If he gives the value of a sacrificial animal to the poor as sadaqah during the days of Qurbaani on behalf of his Qurbaani, he will not be absolved of the obligation of Qurbaani. Just as the obligation of salaah will only be fulfilled through one performing salaah, one will not be absolved of its obligation by giving sadaqah to the poor on behalf of the salaah.
However, despite the Qurbaani being waajib, if one had not carried it out during the days of Qurbaani, one will be sinful and it will be compulsory upon one to give the value of a sacrificial animal to the poor as qadha on behalf of the missed Qurbaani.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا (سنن ابن ماجة، الرقم:3123، قال الحافظ رحمه الله: رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم لكن رجح الأئمة غيره وقفه، بلوغ المرام صـ 1362، وقال المحدث ظفر أحمد التهانوي رحمه الله: ولو سلم الوقف فمثله لا يقال يالراي فيكون في حكم المرفوع فافهم، إعلاء السنن 17/216)
(قوله: عملا لا اعتقادا) اعلم أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه كالإيمان والأركان الأربعة وحكمه اللزوم علما: أي حصول العلم القطعي بثبوته وتصديقا بالقلب: أي لزوم اعتقاد حقيته وعملا بالبدن حتى يكفر جاحده ويفسق تاركه بلا عذر والواجب ما ثبت بدليل فيه شبهة كصدقة الفطر والأضحية وحكمه اللزوم عملا كالفرض لا علما على اليقين للشبهة حتى لا يكفر جاحده ويفسق تاركه بلا تأويل كما هو مبسوط في كتب الأصول (رد المحتار 6/313)
ومن وجبت عليه الأضحية فلم يضح حتى مضت أيام النحر ثم حضرته الوفاة فعليه أن يوصي بأن يتصدق عنه بقيمة شاة من ثلث ماله لأنه لما مضى الوقت فقد وجب عليه التصدق بقيمة شاة (بدائع الصنائع 5/68)
وإذا مضى أيام النحر فقد فاته الذبح لأن الإراقة إنما عرفت في زمان مخصوص ولكن يلزمه التصدق بقيمة الأضحية (المحيط البرهاني 6/91)
وشرائطها الإسلام والإقامة واليسار الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر (الدر المختار 6/312)
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: قوله (وشرائطها) أي شرائط وجوبها ولم يذكر الحرية صريحا لعلمها من قوله واليسار ولا العقل والبلوغ لما فيهما من الخلاف كما يأتي والمعتبر وجود هذه الشرائط آخر الوقت وإن لم تكن في أوله كما سيأتي (رد المحتار 6/312)
الباب الثامن في صدقة الفطر وهي واجبة على الحر المسلم المالك لمقدار النصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية كذا في الاختيار شرح المختار ولا يعتبر فيه وصف النماء ويتعلق بهذا النصاب وجوب الأضحية (الفتاوى الهندية 1/191)
ووقت الأضحية ثلاثة أيام العاشر والحادي عشر والثاني عشر أولها أفضلها و اخرها أدونها ويجوز في نهارها وليالها بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى غروب الشمس من اليوم الثاني عشر إلا أنه يكره الذبح في اليل (الفتاوى الهندية 5/295)
(و) تصدق (بقيمتها غنى شراها أولا) لتعلقها بذمته بشرائها أولا فالمراد بالقيمة قيمة شاة تجزى فيها (الدر المختار 6/321)
قال العلامة ابن العابدين - رحمه الله -: قوله (وتصدق بقيمتها غنى شراها اولا) كذا فى الهداية و غيرها كالدرر وتعقبه الشيخ شاهين بأن وجوب التصدق بالقيمة مقيد بما إذا لم يشتر أما اذا اشترى فهو مخير بين التصدق بالقيمة أو التصدق بها حية كما فى الزيلعى أبو السعود وأقول ذكر فى البدائع أن الصحيح أن الشاة المشتراة للأضحية إذا لم يضحّ بها حتى مضى الوقت يتصدق الموسر بعينها حية كالفقير بلا خلاف بين اصحابنا فإن محمدا قال وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف وقولنا اه (رد المحتار 6/321)
Answered by:
Checked & Approved: