Q: Does one need to make up for those salaah which one missed out for many years due to religiousness? Because a suit and tie Aalim had inform me that one just need to make a sincere repentance because Allaah Almighty is most merciful, most kind and most forgiving. Please answer with proofs from Qur’aan, Hadith and narratives of the pious predecessor.
A: It is obligatory upon one to make up for the missed salaahs irrespective of whether the salaah was missed intentionally or unintentionally. Refer to I’laa-us-sunan (vol. 7, page 124) and sharh muslim of Allamah Nawawi (vol.2, page 238) for the proofs and arguments.
باب قضاء الفوائت لم يقل المتروكات ظنا بالمسلم خيرا إذ التأخير بلا عذر كبيرة لا تزول بالقضاء بل بالتوبة أو الحج
و قال في رد المحتار : قوله ( لا تزول بالقضاء ) وإنما يزول إثم الترك فلا يعاقب عليها إذا قضاها وإثم التأخير باق بحر ، قوله ( بل بالتوبة ) أي بعد القضاء أما بدونه فالتأخير باق فلم تصح التوبة منه لأن من شروطها الإقلاع عن المعصية كما لا يخفى فافهم ، قوله ( أو الحج ) بناء على أن المبرور منه يكفر الكبائر وسيأتي تمامه في الحج إن شاء الله تعالى ط (رد المحتار 2/62)
( كما لا يقضي مرتد ما فاته زمنها ) ولا ما قبلها إلا الحج لأنه بالردة يصير كالكافر الأصلي ( و ) لذا ( يلزم بإعادة فرض ) أداءه ثم ( ارتد عقبه وتاب ) أي أسلم ( في الوقت ) لأنه حبط بالردة
و قال في رد المحتار : قوله ( ولا ما قبلها ) عطف على ما فاته وأعاد لا النافية لتأكيد النفي وعلى هذا يصير المعنى ولا يعيده ما أداه قبلها بدليل العطف المذكور لأنه مقابل للمعطوف عليه وبدليل قوله إلا الحج لأن معناه إذا أداه قبلها يقضيه ولو كان المعنى أنه لا يقضي ما فاته قبلها لكان حق التعبير أن يقول أو قبلها عطفا على زمانها العامل فيه قوله فاته ولخالف ما سيأتي في باب المرتد ونقله في البحر هناك عن الخانية بقوله إذا كان على المرتد قضاء صلوات وصيامات تركها في الإسلام ثم أسلم قال شمس الأئمة الحلواني عليه قضاء ما ترك في الإسلام لأن ترك الصيام والصلاة معصية والمعصية تبقى بعد الردة ا هـ فافهم ، قوله ( إلا الحج ) لأن وقته العمر فلما حبط بالردة ثم أدرك وقته مسلما لزمه (رد المحتار 2/75)
فائدة تامة باحثة عن وجوب القضاء على المتعمد ذهب أهل الظاهر إلى أن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي و قال النووي في جوابه في شرحه لمسلم (1-238) : وإنما قيد في الحديث بالنسيان لخروجه على سبب إلخ ثم قال و شذ بعض أهل الظاهر فقال لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر إلخ قلت و من حجج الجمهور ما ذكره الشوكاني في "النيل" بما نصه و المحتاج إلى إمعان النظر ما ذكرنا لك سابقا من عموم الحديث ( فدين الله أحق أن يقضى ) لا سيما عن قول من قال إن وجوب القضاء بدليل هو الخطاب الأول الدال على وجوب الأداء فليس عنده في وجوب القضاء على العامد في ما نحن بصدده و تردد لأنه يقول المعتمد للترك قد خوطب بالصلاة و وجب عليه تأديتها فصارت دينا عليه و الدين لا يسقط ألا بأداءه (1-326) (إعلاء السنن 7/124)
قوله صلى الله عليه و سلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فيه وجوب قضاء الفريضة الفائتة سواء تركها بعذر كنوم ونسيان أم بغير عذر وإنما قيد في الحديث بالنسيان لخروجه على سبب لأنه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب وهو من باب التنبيه بالأدني على الأعلى ... وشذ بعض أهل الظاهر فقال لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء وهذا خطأ من قائله وجهالة والله أعلم ( شرح النووي على مسلم 1/238)
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى (صحيح البخاري 1/262، باب من مات وعليه صوم)
باب ما جاء في النوم عن الصلاة حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة قال ذكروا للنبي صلى الله عليه و سلم نومهم عن الصلاة فقال إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها وفي الباب عن ابن مسعود و أبي مريم و عمران بن حصين و جبير بن مطعم و أبي جحيفة و عمرو بن أمية الضمري و ذي مخير وهو ابن أخي النجاشي قال أبو عيسى وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت صلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها فقال بعضهم يصليها إذا استيقظ أو ذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو غروبها وهو قول أحمد و إسحق و الشافعي و مالك وقال بعضهم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب
باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة حدثنا قتيبة و بشر بن معاذ قالا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها وفي الباب عن سمرة و أبي قتادة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل ينسى الصلاة يصليها متى ذكرها في وقت أو في غير وقت وهو قول أحمد و إسحق ويروى عن أبي بكرة أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصل حتى غربت الشمس وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا وأما أصحابنا فذهبوا إلى قول علي بن أبي طالب
باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ حدثنا هناد حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال قال عبد الله إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء وفي الباب عن أبي سعيد و جابر قال أبو عيسى حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائت أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها وإن لم يقم أجزأه وهو قول الشافعي ، حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قال يوم الخندق وجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ! ما كدت أصلي العصر حتى تغرب الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم والله إن صليتها قال فنزلنا بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه و سلم وتوضأنا فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب هذا حديث حسن صحيح (جامع الترمذي 1/43)
باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة أن أمرأة سألت عائشة قالت أتقضي إحدانا صلاتها أيام محيضها فقالت أحرورية أنت وقد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء (جامع الترمذي 1/34) ، أقول و يستنبط من هذا الحديث أن قضاء الصلوات الفوائت واجب في غير حالة الحيض ( و ما في معناه كالنفاس ) و إلا لا وجه لحكمها بعدم قضاء الفوائت في حالة الحيض. و الحائض تترك الصلوات في حالة الحيض عمدا فتؤمر بعدم قضاء الفوائت فعلم من هذا أن غيرها إذا ترك الصلوات عمدا في غير حالة الحيض يجب عليه القضاء. والله تعالى أعلم بالصواب
Answered by:
Checked & Approved: