Q: My mother passed away 38 years ago. She made her niyyat to perform her hajj but she passed away before she could do it. My mother had two children from a previous marriage from which one son passed away twelve years ago without doing his hajj. Almost three years ago, my father also passed away without doing his hajj. He left a house behind which we, as his children, are in the process of selling. After selling the house, can we use the money, which is our inheritance, to pay someone to perform hajj-e-badal on behalf of my mother, father and brother?
A: Since they had not made a bequest nor did they leave any wealth behind for the hajj-e-badal, the hajj-e-badal is not compulsory. If any person wishes to use his personal wealth to make hajj and pass the thawaab to them without any coercion, it is permissible.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
من عليه الحج إذا مات قبل أدائه فإن مات عن غير وصية يأثم بلا خلاف وإن أحب الوارث أن يحج عنه حج وأرجو أن يجزئه ذلك إن شاء الله تعالى كذا ذكر أبو حنيفة رحمه الله تعالى وإن مات عن وصية لا يسقط الحج عنه وإذا حج عنه يجوز عندنا باستجماع شرائط الجواز وهي نية الحج وأن يكون الحج بمال الموصي أو بأكثره لا تطوعا.(الفتاوى الهندية 1/258)
ولجواز النيابة في الحج شرائط منها أن يكون المحجوج عنه عاجزا عن الأداء بنفسه وله مال فإن كان قادرا على الأداء بنفسه بأن كان صحيح البدن وله مال أو كان فقيرا صحيح البدن لا يجوز حج غيره عنه ومنها استدامة العجز من وقت الإحجاج إلى وقت الموت هكذا في البدائع حتى لو أحج عن نفسه وهو مريض يكون مراعى فإن مات أجزأه وإن تعافى بطل وكذا لو أحج عن نفسه وهو محبوس كذا في التبيين فإن أحج الرجل الصحيح عن نفسه رجلا ثم عجز لم تجزئه الحجة كذا في السراج الوهاج وإنما شرط عجز المنوب للحج الفرض لا للنفل كذا في الكنز ففي الحج النفل تجوز النيابة حالة القدرة لأن باب النفل أوسع كذا في السراج الوهاج ومنها الأمر بالحج فلا يجوز حج الغير عنه بغير أمره إلا الوارث يحج عن مورثه بغير أمره فإنه يجزيه ومنها نية المحجوج عنه عند الإحرام والأفضل أن يقول بلسانه لبيك عن فلان ومنها أن يكون حج المأمور بمال المحجوج عنه فإن تطوع الحاج عنه بمال نفسه لم يجز عنه حتى يحج بماله وكذا إذا أوصى أن يحج بماله ومات فتطوع عنه وارثه بمال نفسه كذا في البدائع وإذا دفع إلى رجل مالا للحج عن ميت فأنفق المأمور شيئا من مال نفسه فإن كان في ماله وفاء بالنفقة لا يصير مخالفا ويرجع بما أنفق من مال الميت استحسانا ولا يرجع قياسا وإن لم يكن في مال الميت وفاء بالنفقة فأنفق شيئا من ماله ينظر إن كان أكثر النفقة من مال الميت جاز ووقع الحج عن الميت وإلا فلا وهذا استحسان والقياس أن لا يجوز هكذا في محيط السرخسي ومنها أن يحج راكبا حتى لو أمره بالحج فحج ماشيا يضمن النفقة ويحج عنه راكبا كذا في البدائع ثم الصحيح من المذهب فيمن حج عن غيره أن أصل الحج يقع عن المحجوج عنه ولهذا لا يسقط به الفرض عن المأمور وهو الحاج كذا في التبيين(الفتاوى الهندية 1/257)
Answered by: